درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

هنا رواية واحدة أخرى نقل البروجردي قدس سره في جامع الأحاديث باب 13 ح 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة[1] و هذه الرواية يؤيد قول المشهور:

  درست معتبر و كذا  عمر بن يزيد موثق عند السيد الخويي

481 ( 8 ) يب 357 محمد بن يعقوب عن كا 146 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن درست ( عن عمر بن يزيد - كا ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في الدين زكاة الا ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه .

  فالمدار على فعلية القدرة. فالإنصاف أن الروايات التي دلت على أنه لابد من فعلية التصرف للمالك حتى تجب الزكاة، لها ظهور و كثرة و بعضها معتبرة.

  فلو بنينا على أن فعلية التصرف شرط لوجوب الزكاة فتحصيلها غير واجب قطعا كما هو كذلك في الاستطاعة نعم شرط الواجب تحصيله واجب. فنحن لو استفدنا من هذه الروايات أن المدار على القدرة الفعلية و التمكن الفعلي من التصرف فلا محالة تحصيل التمكن بالفعل غير واجب و لو كان قادرا على التحصيل. فعلى هذا لو كان المال غصبا فله الأخذ بواسطة ظالم آخر أو رفع اليد عن بعضها أو نحو ذلك فهو غير متمكن بالفعل من التصرف و لكن له تحصيل ذلك و لكن مر عدم وجوب ذلك فلا تجب عليه الزكاة.

  فعلى هذا المبنى كثير من المحشين تعرض لكلام السيد حين قال أن الأحوط تحصيل التمكن بأن الأولى عدم الوجوب.

  و مر كلامنا في موثقة زرارة على أن المراد من عمن رواه هو زرارة على بعض النسخ ففي ذيلها جائت لو تركت الأخذ متعمدا تجب عليه الزكاة للسنين الماضية.

  و بهذا المضمون روايتين أخريين أشار بأحدهما المحقق الهمداني قدس سره و بالآخر صاحب الحدائق قدس سره و هما:

 ما نقله الهمداني في جامع الأحاديث باب 13من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 9:

482 ( 9 ) الدعائم 299 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الدين يكون للرجل على الرجل ان كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه وان كان الذي عليه يدافعه عنه ولا يصل اليه الا بخصومة فزكوته على من هو في يديه وكذلك مال الغائب وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها .

  ففيها أن المقدور بالواسطة ليس له حكم غير المقدور.

 الحدائق ج 12 ص 36:

وقال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي ( 3 ) : وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته.

  هذا، ولكن رواية الداعم و فقه الرضا ليس لها سند و رواية زرارة أيضا يخدش سندا في لسان السيد الخويي و كذلك دلالة في لسان الهمداني و السيد الخويي من أنه ناظر لمن كان له قدرة بالفعل و لم يأخذ عمدا فلا ينافي الروايات الماضية فالنتيجة أن التمكن مع الواسطة لا توجب وجوب الزكاة.

  نعم هنا اختلاف في بعض المصاديق و الفروع التي استخرج السيد قدس سره و لكن كلها يرجع من أن وجود المال في يد المالك شرط للوجوب أم قدرة المالك عليه فلو كان القدرة شرط فالمقدور بالواسطة أيضا مقدور و لو لم يكن كذلك لم تجب الزكاة. و ليس ببعيد أن الحق مع الذين قائلون بعدم الوجوب. و عند الشك البرائة تجري.

  زكات الدين ( فرق الدين مع الغصب و نحوه)

  ( مسألة 10 ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب اخراج زكاته. بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا، مسامحة أو فرارا من الزكاة والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه: أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه، بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه.

  كما قال السيد فرق هذه المسألة مع السابقة بالملكية و عدمه.

  و لكن كثير من المحشين قائلون بعدم الفرق و منهم السيد الخويي قدس سره من أن ما الفرق بين الزكاة و الخمس ففي الخمس هم قائلون أن الداين يجب اخراج خمس ماله و لو كان في يد المديون. فالقبض شرط في تشخص المال لا مالية المال.

  و العمدة في المقام روايات الباب و هي على قسمين: روايات دلت على عدم وجوب الزكاة في الدين فلا معنى للاجتهاد في مقابل النص و في بعض الروايات أن الزكاة على المقترض.

  و الثاني روايات التي دلت على أنه لو يمكن أخذ المال عن المديون لوجب و إلا لا.

  مقتضى الصناعة التي مرت في الأصول حمل المقيد على المطلق فعموم لا زكاة في الدين يخصص بلا زكاة في الدين. و لكن شبيه ما مرت في المسألة السابقة يجري هنا أيضا فلابد من الرجوع إلى الروايات. نشير إلى بعضها تيمنا:

  باب 5 ح 6 (باب 6 ح 2) صحيحة عبد الله بن سنان:

  [ 11608 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك .

 و في قبال ذلك، هذا الحديث:

  لو كان السند: ميسرة بن عبد العزيز فهو موثق و لكن لو كان السند كذلك: ميسرة عن عبد العزيز فليس بموثقة و الأردبيلي قائل بالأول.

  [ 11614 ] 5 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة .

[1] ) جامع الأحاديث: ج 8 ص 161 و في الوسائل باب 6 ح 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة.