درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

حد التمكن في وجوب الزكاة

( مسألة 9 ) : إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور - بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك - بسهولة فالأحوط اخراج زكاتها. وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه، مع بقاء يده عليه، أو تمكن من أخذه سرقة، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا. وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة .

( مسألة 10 ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب اخراج زكاته. بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا، مسامحة أو فرارا من الزكاة والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه: أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه، بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه.

  ما الفرق بين هاتين المسألتين؟ فقال السيد قدس سره في مقام الجواب أن في المغصوب كانت الملكية محصلة و لكن في الدين ليس الملكية إلا بعد القبض فلا تجب الزكاة.

  هذا، و أما الكلام في المسألة التاسعة هو أنه مع إمكان التمكن من التصرف فهل تجب عليه الزكاة أم لا من جهة عدم التمكن الفعلي؟

  فالسيد أفتى بالاحتياط لأن المقدور مع الواسطة مقدور.

  نشير إلى نكات لإيضاح البحث:

  الأولى: قال السيد الميلاني قدس سره في كتاب زكاته: لا فرق في المسألة بين اعتبار العود و عدمه؛ فالمشهور قائلون بأنه مادام لم يتمكن من التصرف لا تجب الزكاة مطلقا بلا فرق بين الأمور التي يشترط فيها الحول مثل النقدين و بين الأمور التي لا يعتبر فيها الحول مثل الغلات فمع عدم التمكن فالحكم الوضعي ثابت نعم الوجوب التكليفي بعد التمكن من الأداء. ثم قال: و لكن لم أر أحد تعرض لهذا الأمر.

  الثانية: لابد من ملاحظة الروايات التي استخرج منها شرط التمكن ففيها عبارات مختلفة: مال في يده أو  عنده. فراجع باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة فمعنى هذه العبارات فعلية التمكن. و في قبال هذه الروايات روايتين أخريين:

  ح 7 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة: علي بن حسن فضال ثقة و لكن فتحي و لكن فضل بن شاذان فضّله و قيل أنه استبصر في آخر عمره.

  و في السند على بعض النسخ (التهذيب و الاستبصار) عمن رواه و في نسخة الوافي عن زرارة فلذا على بعض النسخ كانت الرواية مرفوعة على ما قال به السيد الخويي أيضا.

[ 11609 ] 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين .

  فشاهدنا كلمة و هو يقدر على أخذه فهي تدل على فعلية الزكاة لكل ما مر به من السنين؛ فيستفاد منها أن القدرة على الأخذ كاف في وجوب الزكاة فلا يعتبر فيه أن يكون في يده بالفعل.

  و أما الرواية الأولى من هذا الباب من سدير الذي هنا يعتبر روايته:

[ 11603 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه .

  و ما نقله صاحب الحدائق ج 12 ص 37 : وقال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي:

وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته .[1]

[1] ) الفقيه: 2 / 21 :  وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلى أن يرجع إليك مالك ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيأ لك فإن عليك فيه الزكاة ، فإن رجع إليك منفعته لزمتك زكاته.