درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

( مسألة 6 ) : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف . فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .

    هنا إشكالان في المقام

  الأول ما قال به الشيخ الطوسي بأن المالكية قد ثبتت بانقضاء الخيار فمادام الخيار باق للبايع لم يملك المشتري المال ففي مثل خيار الحيوان ثبوت الملكية للمشتري بعد مضي الثلاثة أيام و في خيار الشرط لو شرط الخيار ستة شهور فالمشتري ملك العين بعد ذلك.

  هذا، ولكن يمكن الخدش في كلامه بأن المنشأ حصل بالإنشاء فبعد الإيجاب و القبول انتقل الملك من البايع إلى المشتري. فالخيار علقة غير علقة المالكية فالمالكية تمت بالعقد إلا أن البايع بجعل الخيار له تعلق بهذا العين نظير تعلق الروح بالبدن بعد موته و هذا غير تعلقه في زمان حياته.

  الثاني ـ أن المبيع و إن خرج من ملك البايع إلا أن حق البايع باق في المبيع في زمان الخيار فلا يحصل للمشتري الملكية التامة فليس المال طلقا نظير العين المرهونة فالرهن لا يبطل البيع إلا أن الراهن لا يجوز له التصرف في المال المرهونة. فهذا التعلق مانع عن التصرف التام للمشتري و مر أن من شراءط وجوب الزكاة وجود حق التصرف في المال للمالك.

  هذا الإشكال مبني على أن حق الخيار يتعلق بالعين أم يتعلق بالعقد فالصورة الأولى موجبة للإشكال و أما على المبنى الثاني أي لو قلنا أن الخيار حق لذو الخيار من فسخ العقد أو إبقاءه فلا يرتبط بالعين فلا يجيء الإشكال هنا؛ فمالكية المشتري تام حتى في فرض الخيار فبحلول الحول تجب الزكاة.

  إلى هنا واضح و لكن السيد الحكيم في المستمسك قال:

نعم لا يبعد أن يكون الخيار المشروط برد الثمن مجعولا بحسب ارتكاز المتعاملين في العين بنحو تعدد المطلوب، فلا يجوز التصرف في العين حينه، ولو اتفق عصيانا أو غيره أو تلفت لم يسقط الخيار، بل يفسخ صاحبه ويرجع بالقيمة. وتحقيق ذلك موكول إلى محله .[1]

  أعني في بيع الشرط كان حق البايع للمبيع باقيا و موجب المنع عن التصرف التام للمشتري و عدم وجوب الزكاة عليه.

  بيان ذلك: نحن نسلم أن الخيار حق متعلق للعقد و لذي الخيار فسخ العقد فلا حق له في العين و لكن لو كان خيار البايع مثلا هو حقه في رد المبيع إذا شاء، مثلما إذا قال بعت الدار بشرط أنه لو رددت الثمن في طول السنة سيرد الدار إلى ملكي، فهذا الإنشاء له إرتكاز عرفي من أن العين لابد أن يبقى. فلازم هذا الشرط و الخيار هو شرط بقاء العين أيضا.

  و لكن السيد الخويي قدس سره قائل بأن هذا لا يمكن الموافقة معه؛ فإن هذا أيضا لا يوجب تعلق حق للبايع على العين فالمشتري هو مالك طلق العين بتمامه؛ لأن كل شرط على الحديث المعروف: «المؤمنون عند شروطهم»[2]، او الآية: «أوفوا بالعقود» بناء على أن الشرط جزء العقد، فالوفاء بالشرط واجب فلا دخل للعين. المؤمنون عند شروطهم جملة تشتمل كل شرط في نسق واحد فالشروط على السوية فكما أن في سائر الشروط لا يثبت الحق في العين فكذلك في شرط رد الثمن.

نعم يمكن القول بأنه يجب للمشتري الوفاء بالشرط و لا يمكن له الوفاء مع بيع العين بتوسط المشتري فله حفظ العين حتى يمكن للبايع إعمال خياره.

  و أجاب عن ذلك أيضا السيد الخويي قدس سره بأن التخلف عن الشرط و إن كان حراما للمشتري و هو يحصل بزوال مقدماته أعني عدم بقاء العين في يده و لكن ذلك لا يضر ببيع المشتري العين مثلا كما مر ذلك في النذر. فالحرمة التكليفية لا يضر بصحة البيع.

  هذا، و لكن نحن نقول: أن ظاهر الشرط بارتكاز عرفي هو بقاء العين و البيع مزاحم لذلك فالبيع باطل لأنه مزاحم مع إحقاق حق البايع.

( مسألة 7 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا.

  فإن الاستقلال في الملكية شرط في وجوب الزكاة و موضوعه أي النصاب و هذا واضح.

[1] ) المستمسك: 9 / 27 .

[2] ) وسائل الشيعة (آل البيت): 21 / 276 / 4 .