درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

كتاب الزكاة ـ 

  فصل في شرائط وجوب الزكاة ـ 

  تتمة البحث في المسألة الخامسة :

  حاصل المباحث الأصولية هو أن جري حدوث الحادث في الأزمنة المشكوكة فهذا مسلم و أما استصحاب المعلوم التاريخ فالمباني فيه مختلفة فالأكثر قائل بأنه لما لم يكن لنا زمن شك فلا يمكن الاستصحاب فقبل زمان الحدوث أيقن بالعدم و بعد زمان الحدوث أيقن بالحدوث فلا ترديد فلا استصحاب. فبعد معلومية زمن الطهارة في ساعة الثمانية مثلا لا يمكن استصحاب الطهارة فقبل الثمانية لا طهارة و بعدها كانت الطهارة فلا معنى لاستصحاب الطهارة نعم يمكن لنا استصحاب مجهول التاريخ أي استصحاب الحدث إلى الثمانية.

  و في قبال ذلك قول بعض بأنه و إن لم يكن الاستصحاب في عمود الزمان و لكن بالإضافة إلى الحادث الآخر المجهول التاريخ يمكن جريان الاستصحاب فنشك في زمن الحدث هل إلى هذا الزمان الطهارة موجودة و متحققة أم لا؟ فنستصحب عدم تحققه إلى زمان الحدث.

  فمر كلامنا أن الحق مع الشيخ من أن جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ مشكل.

  و كذلك مر أن الاستصحاب يجري فيما إذا كانت المستصحب حكم شرعي أم موضوعه فلو لم يترتب أثر شرعي على المستصحب فجريان الاستصحاب هنا اصل مثبت.

  و ما مر ثالثا أن الأصل لو جرى في الموضوع لا نحتاج إلى جريانه في الحكم فبتحقق الموضوع جاء الحكم فمثل الموضوع بالنسبة إلى الحكم مثل العلة التامة بالمعلول.

  بعد ذلك نرجع إلى كلام السيد قدس سره:

  وأما مع الشك في العقل،فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل.

  فالبحث هنا مثل ما قلنا في البلوغ فالشك في العقل مثل الشك في البلوغ أي نستصحب بقاء الجنون و عدم العقل إلى حين الاصفرار مثلا فلا تجب الزكاة لأن موضوع وجوب الزكاة لم يتحقق. فمع وجود الأصل الموضوعي لا نحتاج إلى البرائة التي هي الأصل الحكمي.

  ثم قال السيد صاحب العروة قدس سره تتمة هذه المسألة الخامسة:

و إن كان مسبوقا بالعقل، فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشك في سبق التعلق و تأخره فالأصل عدم الوجوب، و كذا مع الجهل بالتاريخين. كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك.

  فنستصحب عدم عروض الجنون إلى يوم التعلق فتجب عليه الزكاة و في عكسه لا تجب الزكاة و كذا في مجهول التاريخين لأنه إما لا يجري استصحاب العدم لعدم احراز اتصال اليقين بالشك كما قال به الآخوند قدس سره أم بجهة تعارض الاستصحابين كما قال به السيد الخويي قدس سره. فمع عدم اثبات وجوب الزكاة تجري أصالة البرائة لعدم وجوبها.  فالبحث هنا مثلما مر في الفروض السابقة.