درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

كتاب الزكاة ـ 

  فصل في شرائط وجوب الزكاة ـ 

  تتمة البحث في المسألة الخامسة :

المجهولي التاريخين ـ

   السيد الخويي قائل بأن في الاستصحاب لابد من استمرار اليقين السابق إلى زمن الشك اللاحق أي لابد من اتصال زمان اليقين بالشك فشرط الاستصحاب استمرار اليقين إلى الشك. ففي المقام نعلم بالحدثين و لا نعلم التقدم و التأخر منهما فلا نعلم بالاتصال و الاستمرار أي لا يمكن لنا إحراز ذلك.

  و بعض هنا قائل بأن الاستصحاب قد جرى و لكن بالتعارض سقط. فإطلاق دليل لا تنقض اليقين يجري في المقام.

  نعلم بالإصفرار و البلوغ و لا نعلم تقدمهما و تأخرهما فعلى المبنين لا يمكن لنا إثبات موضوع الزكاة و هو التعلق بعد البلوغ و لا موضوع عدم الزكاة و هو البلوغ بعد التعلق. فتجرى أصالة البرائة.

  و أما لو كان أحدهما معلوم التاريخ و الآخر مجهول التاريخ فهل يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ أم لا؟

  كثيرا ما قائل بعدم جريان الاستصحاب و لكن النائيني و الخويي قائلون في بعض الفروض يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ.

  ففي مثل موت المورث و اسلام الوارث فقال السيد الخويي قدس سره أن كل مستصحب له لحاظان لحاظ باعتبار طول الزمان و اللحاظ الثاني بالإضافة إلى الحادث الأول ففي المثال أن الموت لم يكن في الجمعة ساعة العشرة مثلا و بعده كان الموت قد وقع و لكن هل حياة الأب قبل اسلام الولد أم لا؟ فالموت بالإضافة إلى اسلام الولد مشكوك بأنه قبل اسلامه أم بعده فنعلم بأن الموت لم يكن و كذلك الاسلام ثم نشك أن في زمن اسلام الولد هل الحياة باق أم لا؟ فنستصحب حياته إلى زمن الإسلام. ففي معلوم التاريخ يستحصب معلوم التاريخ على مبنى السيد الخويي قدس سره.