الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط صحة الطلاق \ حكم طلاق الثلاث
 كان الكلام في الجمع بين الأخبار وذكرنا بعض الوجوه وبقي كلام لصاحب الجواهر والوجه الصحيح في رفع التنافي
 أما كلام صاحب الجواهر
 قال في الجواهر عند ترجيح القول بالبطلان: ( لا ريب في أن القول الأول هو الأقوى من حيث النصوص ، ضرورة احتمال النصوص المزبورة إرادة من طلق ثلاثا بتكرير الصيغة المصرح به في خبر الصيرفي .... المحمول صدره على التقية أو غيرها ، إذا هو مخالف للقولين معا .
 بل قد يقال: لو كان الحكم فيه كالصورة الأخيرة لكان المتجه الجواب عنهما بجواب واحد ، وهو وقوع الطلاق واحدة ، إذا الحكم في الصورتين متحد عن العامة - الى أن قال - كل ذلك مع الاغضاء عما يقتضيه ظاهر قوله عليه السلام : " من طلق زوجته ثلاثا من وقوع كل طلقة من الطلقات عليها وهي زوجة ، وهذا لا يكون إلا من تخلل الرجوع بينها ، وحينئذ تكون هذه النصوص موافقة لما تسمعه من ابن أبي عقيل من كون الطلاق بعد الرجوع في ذلك الطهر من غير مواقعة ليس طلاقا ، ولا يقع منه وإن تعدد إلا الطلاق الأول ، فتكون عنده على واحدة ، كما يشهد به جملة من النصوص متحد بعضها مع هذه النصوص في المفاد ، فتخرج حينئذ عما نحن فيه بالمرة . ومعارضة هذا كله باحتمال إرادة نفي الثلاث من نفي الشيئية أو احتمال إرادته مع فقد بعض الشرائط كما في طلاق ابن عمر ثلاثا وكانت حائضا كما ترى ، على أنه لا يأتي في المكاتبة الصريحة التي يعلم منها إرادة البطلان في الثلاث المرسلة من الرد إلى الكتاب والسنة ، لا صحة الواحدة كما سمعته سابقا ، وحينئذ يكون الخبر الأخير دليلا لهذا القول ، وحينئذ تتفق النصوص المصرح فيها بالثلاث المرسلة على البطلان ، فتخصص أو تقيد بها تلك النصوص المدعى شمولها للمرسلة ) [1]
 وفيه: ان ما ذكره اولا تكلف ما بعده تكلف بعد صحة اطلاق الزوجة على المطلقة ولا سيما وهي في العدة الرجعيةولذا لا يحمل على تخلل الرجعتين وما ذكره اخيرا انما يتم في استفادة البطلان حيث يحمل المجمل على المبين لو تمت المكاتبة سندا الا انه يبقى الاشكال في صحيح ابي بصير الظاهرة في العموم والشمول لكلتا الصورتين كالاخبار الدالة على الوقوع من حيث التعبير فتامل .
 والصحيح في المقام: ان يقال بعد الفراغ عن وجود الاطلاق في كلتا الطائفتين ان ما يعارض الاخبار الدالة على وقوع الواحدة هو حديث ابن مسكان وجاء فيه من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء وحديث صفوان الجمال الوارد في كتاب قرب الاسناد والذي فيه اني طلقت امراتي ثلاثا في مجلس قال : ليس بشيء وحديث النوادر والذي فيه لا يحل لاحد ان يتزوجها غيره .
 وغير ذلك من الاخبار التي لم تصل الى حد الاستفاضة فضلا عن تواترها وبما ان حديث ابن مسكان ومثله حديث صفوان مفادها اطلاق النفي اي ليس بشيء اي لا واحد ولا اكثر وهذا ظهور اطلاقي والاخبار الدالة على وقوع الواحدة صريحة في وقوع الواحدة فيحمل الظاهر على الصريح فيقيد اطلاق النفي بلحاظ الثلاث فيصير المراد من ليس بشيء اي لا تقع الثلاث وبها يرتفع التنافي بين الاخبار الا ان هذا لا يتم في حديث علي بن اسماعيل المصرح بعدم وقوع الواحدة في جواب من نقل عن الامام الصادق عليه السلام ان الطلاق الثلاث يقع واحدة فوقع بخطه أخطأوا على ابي عبد الله لا يلزم الطلاق ويرد الى الكتاب والسنة والذي يهون الخطب ان الرواية ضعيفة بعدم معرفة طريق الشيخ الى علي بن اسماعيل الميثمي .
 واما خبر عيسى بن عثمان فمع التسليم بصحة كتاب النوادر الواصل الى الشيخ الحر الا ان قول الامام عليه السلام لا يحل لاحد ان يتزوجها غيره يحتمل عدة معان الاول ان يراد بطلان الطلاق وانه غير واقع ويحتمل ان يكون هذا القول من باب ان قول الرجل انت امرأتي يعد رجوعا فتصبح زوجة او يحتمل ان يكون الطلاق واقع وهي الان في العدة البائن اذا جمدنا على حرفية العبارة وهذه الاحتمالات متساوية فيصبح الحديث مجملا والذي يسهل الخطب انها ضعيفة لعدم امكان اثبات ان النسخة التي ينقل عنها الحر هي النسخة التي للشيخ طريق اليها .
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] - جواهر الكلام " الشيخ الجواهري " ج 32 ص 86