الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ حالات الطلاق \ صور المسألة
 ( مسألة 1425 ) : ( لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا ففي صحة طلاقه إشكال والاحتياط بإعادة الطلاق لا يترك . وكذا الاشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض بل لا يبعد فيه البطلان وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط واقعا )
 ذكر السيد الماتن في هذه المسالة صورا لبعض حالات الطلاق بدون مراعاة ظاهرا ما اشترط مراعاته وتبين واقعا استجماع الطلاق الشرائط المعتبرة واقعا وبعض حالات الطلاق مع المراعاة ظاهرا لما اشترط في صحته ثم تعرض لمسألة مهمة وهي هل أن الشرط هو أن يقع الطلاق عقيب حيض لم يواقعها فيه ولا في الطهر الذي بعده أو يكفي وقوع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه سواء واقعها في الحيض الذي قبل الطهر الذي طلقها فيه أو لم يواقعها ونحن سوف نذكر تلك الصور ونذكر حكم كل واحدة بناء على ما تقدم منا في شرطية الخلو من الحيض وشرطية كون الطهر طهرا لم يواقعها فيه ثم مسألة الوطء في الحيض قبل الطهر الذي واقعها فيه
 الصورة الأولى: طلاق الغائب مع عدم مراعاة المدة فيما لو اشترط تلك المدة - وقد اخترنا ذلك فيما لو خرج في طهر المواقعة لا مطلقا كما اختاره الماتن - فطلق ثم تبين أنها مستجمعة للشرائط واقعا فلا اشكال في صحة الطلاق كما قلنا سابقا من أن تربص المدة ليس شرطا شرعيا تعبديا لصحة طلاق الغائب
 الصورة الثانية: طلاق الحامل عند عدم استبانتها الحمل بعد مجامعتها في طهر المواقعة ثم تبين أنها حامل لا اشكال عندنا في صحة الطلاق للعمل باطلاق اخبار طلاق الحامل على كل حال وما ذكر من تقييد الاطلاق لذكر قيد الاستنابة في بعض الروايات تقدم منا عدم صلاحيته للتقييد خلافا للسيد الماتن وفاقا لأكثر مراجع العصر كما تقدم
 الصورة الثالثة: لو احرز شرطية الطهارة ظاهرا ولو باستصحاب بقاء طهر غير طهر المواقعة فطلق فالطلاق صحيح ظاهرا ولكن صحته واقعا متوقفة على تحقق هذا الطهر واقعا ونحن نوافق السيد الماتن في خصوص الحاضر دون من خرج وسافر في طهر لم يواقعها فيه فإنه يصح ظاهرا وواقعا للأخبار الدالة على صحة طلاق الغائب على كل حال ولو وقع حال الحيض هذا كله بناءا على ما قدمناه سابقا
 ولكن قد يدعى بخصوص استصحاب بقاء الطهر الذي لم يواقعها فيه صحة الطلاق واقعا من باب التوسعة في أدلة الشروط كما ادعاه صاحب الكفاية في استصحاب الطهارة لإحراز شرطية طهارة الماء أو الثوب في الصلاة فيكون الشرط واقعا أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية
 والعجيب من بعضهم أنه طبق ذلك في الغائب عن زوجته في طهر لم يواقعها فيه وطلق استصحابا للطهر وتبين أنها كانت حائضا مع أنه يكفي للصحة التمسك باطلاق طلاق الغائب ولو لم نقل بالتوسعة فتأمل
 الصورة الرابعة: لو شك في الدخول وأراد أن يطلقها فاستصحب عدم الدخول كي يقع الطلاق ولو كانت حائضا حين الطلاق وهنا يصح الطلاق ظاهرا ولكن صحته واقعا متوقفة على عدم الدخول واقعا وإلا فلو كان واقعا قد دخل وطلق وكان حاضرا أو غائبا لم يراعي المدة يكون الطلاق باطلا ولا يمكن تصحيحه بوجه