الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلقة \ أن تكون في طهر لم يجامعها فيه
  ( مسألة 1423 ) : ( يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها زوجها فيه فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا مستبينة الحمل فإن كان واحدة من المذكورات يصح طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط فإنه يصح الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض )
 تقدم شرح ذلك مفصلا مع ما اخترناه في المسألة السابقة حرفا بحرف
 ( مسألة 1424 ) : ( إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه )
 المعروف والمشهور بل ادعي عليه الاجماع أن أخبار المرأة بحيضها وطهرها وانقضاء عدتها حجة ومسموع وتقبل دعواها ويترتب عليه الآثار وكذلك في دعوى أنها خلية من الزوج
 واستدل على ذلك بوجوه
 الوجه الأول: الاجماع بقسميه
 وفيه: أن المنقول منه غير مقبول والمحصل محتمل المدركية لاحتمال أن يكون المجمعون اعتمدوا على الوجوه الآتية حتى أن بعضهم جزم باعتمادهم عليها
 الوجه الثاني: قوله تعالى: { َلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ }
 بتقريب أن حرمة الكتمان على المرأة ووجوب الاظهار والاخبار ملازمة لوجوب القبول ولو لم يفد قولها العلم إذ لو لم يجب قبول قولها كانت حرمة الكتمان ووجوب الاظهار عليها لغوا
 وأورد على هذا الوجه: السيد الماتن بأنها مختصة بالمطلقة وحرمة كتمانها ما في رحمها من الولد
 وفيه: أن لا وجه لدعوى الانصراف إلى المطلقة بل هي عامة للمطلقة وغيرها وتشمل كل ما في الرحم من حمل وغيره ويؤيد عدم كونها واردة في خصوص المطلقة ما ورد في تفسيرها عن الامام الصادق ع في مجمع البيان فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء الحيض والطهر والحمل إلا أن كون الدم في الرحم ليس مناطا للأحكام بل هو جريانه إلى الخارج فلا يكون داخلا في عموم ما في الأرحام
 ولو سلم ذلك فدعوى الملازمة غير تامة لأن أحكام الحائض على قسمين قسم لها وقسم عليها فاخبارها عن حيضها اقرار على نفسها في الأحكام التي عليها كحرمة دخولها المساجد فوجوب الاقرار عليها لترتيب الآثار عليه لا يعني وجوب قبول قولها والتصديق بذلك شرعا كما أنه يجب على الشاهد عدم كتمان الشهادة وإن علم عدم قبولها لدى الحاكم
 الوجه الثالث: إن الحيض لا يعلم إلا من قبلها وما لا يعلم إلا من قبلها يسمع قولها فيه
 وقد ناقش السيد الماتن: هذا الدليل المركب من كبرى وصغرى في كلتا المقدمتين
 أما بحسب الكبرى فقال: لا يوجد دليل يدل على أن كل ما لا يعلم إلا من قبل الشخص وتعسر أو تعذر إقامة البينة عليه يقبل قوله ويكون حجة فيه خلافا لقاعدة على المدعى البينة
 وفيه: أنه يكفي وجود دليل دعوى الاجماع من قبل الفقهاء حيث يعللون في هكذا موارد لقبول قول المدعي بلا بينة بأنه لا يعلم إلا من قبله وارسلوها ارسال المسلمات بل يمكن استظهاره من ما روي عن الامام الرضا ع فعن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري ، عن محمد بن عبد الله الأشعري قال : ( قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ) [1]
 بتقريب أن ما لا يمكن الاستشهاد عليه يقبل قول المدعي ومحل الكلام في باب القضاء
 وأما بحسب الصغرى: فلأن الحيض يمكن العلم به بسائر الطرق فإن النساء المعاشرات مع المرأة يعرفن حيضها من طهرها فليس الحيض مما لا يعلم إلا من قبل الحائض
 وفيه: أن ذلك يحصل لهن إما بإخبارها فيرجع إلى حجية قولها في الحيض أو برؤية الدم وهو أعم من الحيض وعدمه
 نعم إذا كانت متدينة وتترك الصلاة في وقتها قد يتم ذلك على تأمل


[1] - وسائل الشيعة أبواب المتعة باب 10 حديث 5