الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلقة \ خلوها من الحيض والنفاس
 ثانيا: الأخبار
 الأخبار الواردة في المقام علها تصل إلى ثلاثين خبرا سنذكر بعضا منها وهي على طوائف بعضها ورد في تفسير الآية وبعضها مفاده أن طلاق الحائض مخالف لكتاب الله وبعضها مفاده أن طلاق الحائض باطل وكلها تصب في مصب واحد
 منها: ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن يونس ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ( الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته ، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ) [1]
 الدلالة واضحة لكن المشكلة في السند لانها مرسلة
 منها: ما رواه في المجمع عن حريز قال: ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنة فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدة وهو قوله : " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " الآية ) [2]
 الدلالة واضحة لكنها مرسلة
 منها: محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم " بن عبد الله " بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: ( قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل ، يقول : " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول : " تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وأن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان على خلاف الكتاب والسنة ) [3]
 لأنه طلقها وهي حائض وهو على خلاف الكتاب وفاعله ظالم لنفسه
 منها: محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ( كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ ، قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة وساق الحديث إلى أن قال - وأَما طلاق الْعدة الذي قال الله عز وجل : * ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) * فإِذا أَراد الرجل منكم أَن يطَلق امرأَته طلاقَ العدة فلينتظر بها حتَّى تَحيضَ وتَخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقةً من غير جماع ) [4]
 ومثلها الأخبار الشاهدة بأن الطلاق في الحيض مخالف للكتاب فيرد إليه وشاهدة بأن العدة في الآية معناها الطهر
 منها: معتبرة علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة ، فقال: ( إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة ) [5]
 منها: صحيح البزنطي عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال: ( سألته عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنة فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ، قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ) [6]
 منها: صحيح الحلبي وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ( كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل ، وقال : لا طلاق إلا في عدة ) [7]
 منها: صحيح محمد بن مسلم وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ( إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ) [8]
 وكذلك يشهد له الأخبار المتواترة الدالة على بطلان طلاق الحائض من دون نظر إلى الكتاب
 منها: وبالاسناد عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال: ( سألت أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق لغير السنة باطل ) [9]
 الدلالة واضحة لكن المشكلة في السند لوجود سهل
 منها: وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ( الطلاق على غير السنة باطل ) [10]
 وقد عبر في المرآة عنها أنه مجهول كالصحيح والسر في ذلك أنهم اختلفوا في محمد بن اسماعيل الراوي عن الفضل بن شاذان هل هو ابن بزيع كما أصر عليه السيد الصدر وهو بعيد أو هو البرمكي كما اختاره الشيخ البهائي أو هو النيشابوري كما اختاره المحقق الداماد ولعله هو الأول لأن ابن بزيع من أصحاب الرضا ع ولا يمكن أن يروي عنه الكليني مباشرة
 والبرمكي طبقته متقدمة على طبقة الكليني فإن الكليني يروي عن محمد بن اسماعيل بواسطة شيخه محمد بن جعفر أو بعنوان محمد بن أبي عبد الله في موارد كثيرة وقد صرح في بعض الموارد أن محمد بن جعفر هو الأسدي ومحمد بن اسماعيل هو البرمكي فقال حدثني محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن اسماعيل البرمكي الرازي وقال أيضا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن اسماعيل البرمكي وكذلك الصدوق روى عن محمد بن اسماعيل بواسطة محمد بن جعفر الأسدي
 مع أن محمد بن اسماعيل البرمكي لم يروي عن الفضل بن شاذان فإذا فالذي يروي عنه الكليني بلا واسطة عن الفضل هو النيشابوري وقد يروي عنه بواسطة
 وقد اختلف في وثاقة الرجل بناء على أنه غير ابن بزيع وغير البرمكي وعندنا لم يثبت وثاقته ولكن يمكن تصحيح الحديث بطرق أخرى كما مر معنا سابقا فراجع
 منها: صحيح محمد بن مسلم وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم ، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ( من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق ) [11]
 وحكى صاحب الوسائل: عن الشيخ ( قدّس سرّه ) أنّه حملها على أنّه ليس بشيء في وقوع الثلاث بل تقع واحدة
 وفيه: أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة لأن الضميمة تلغى ولا توجب بطلان الطلاق فيكون قوله ليس بشيء من أجل أن الطلاق وقع حال الحيض
 منها: صحيح الفضلاء وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وبكير ، وبريد ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى كلهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : ( إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق) [12]
 منها: صحيح الحلبي وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ ) [13]
 منها: موثقة ابن بكير وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ( كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق ) [14]
 إلى غير ذلك من الأخبار الكثير حول هذا البحث
 يبقى الاستثناءات من هذا الطلاق يأتي الحديث عنها


[1] - الوسائل كتاب الطلاق باب 9 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 5
[2] - الوسائل كتاب الطلاق باب 9 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 6
[3] - الوسائل كتاب الطلاق باب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 10
[4] - الوسائل كتاب الطلاق باب 1 من أبواب أقسام الطلاق وشروطه ح 1
[5] - الوسائل كتاب الطلاق باب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 12
[6] - الوسائل كتاب الطلاق باب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 13
[7] - الوسائل كتاب الطلاق باب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 8
[8] - الوسائل كتاب الطلاق باب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 7
[9] - الوسائل كتاب الطلاق باب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 3
[10] - الوسائل كتاب الطلاق باب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 4
[11] - الوسائل كتاب الطلاق باب 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 4
[12] - الوسائل كتاب الطلاق باب 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 5
[13] - الوسائل كتاب الطلاق باب 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 7
[14] - الوسائل كتاب الطلاق باب 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 9