الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلق \ هبة الولي مدة الزوجة
 الفرع الثاني: في جواز هبة الولي مدة الزوجة المنقطعة للمولى عليه الصغير وعدمه مع مراعاة المصلحة
 قال السيد الماتن: ( إن في المسألة قولان أظهرهما الجواز )
 والظاهر أن المسألة لم تكن مطروحة عند أكثر الفقهاء ولذا لا يمكن دعوى الإجماع لا على الجواز ولا على العدم
 قال السيد محمد في المناهل: (وهل يجوز ويصحّ لهذا الولىّ ان يهب للزّوجة المتمتع بها المدّة المفروضة في أثنائها قبل بلوغ الصّغير ولاية عنه حيث يرى مصلحته في ذلك كما يجوز ذلك لذلك الصّغير بعد بلوغه فكما يجوز ويصحّ للولَّى هذا النكاح ولاية فكك يجوز ويصحّ التفريق بين الزّوجين المفروضين بالابراء وهبة المدّة أو لا يجوز ولا يصحّ للولي ذلك فيكون الابراء وهبة المدة كالطلاق في عدم جوازه وعدم صحّته من الولي على ما صرحوا به لم أجد إلى الآن أحدا من أصحابنا المتقدّمين ولا من المتأخّرين ولا من متاخريّهم تعرض لهذه المسألة من الجواز والعدم ولكن قد وقع النزاع والمشاجرة في هذه الأيام بين علماء قزوين الَّذين تلمذوا على وقرأوا عندي شطرا من الزمان فذهب بعضهم إلى الجواز والصّحة مصرا عليه غاية الاصرار وذهب آخر منهم إلى المنع ) [1]
 أقول: هذه المسألة قد طرحت سابقا قبل السيد محمد في الرد على من قال بأن هبة الزوجة المنقطعة المدة عوض الطلاق أو أنها طلاق ولذا منع ملا محمد رفيع من المعاصرين للخاجوئي كما نقل في رسالته الفقهية المتوفي سنة 1173 ه قبل وفاة السيد محمد المذكور ب 68 سنة
 قال في الرسالة: (وبما قررنا ظهر فساد ما توهمه بعض المعاصرين من عدم جواز هبة الأب المدة المضروبة في نكاح متعة ولده الصغير ، مستدلا بأنها طلاق إلى أن قال - فالأقرب صحة هبة الولي ، لثبوت ولايته المجوزة للتصرف في أمور المولى عليه مع رعاية الغبطة والمصلحة وتخلفه في الطلاق لدليل خارج لا يوجب إلحاقها به ، لأنه قياس لا نقول به- الى ان قال - والحاصل أن كون الولي ممنوعاً من الهبة المذكورة غير منصوص ولا مفهوم من الخبر ، ومساواتها للطلاق المنصوص في المعنى المقتضي للمنع مع أنه قياس ومخالف للأصل ممنوعة ، لأن لكل منهما حدوداً ولوازم مختلفة ، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزوم ) [2]
 ومن القائلين بالجواز إضافة الى الخاجوئي والسيد محمد الشيخ النجفي صاحب الجواهر والسيد محمد باقر الاصفهاني ووالد صاحب المستدرك والشيخ كاشف الغطاء وميرز محمدي المشهدي واختاره صاحب القوانين محتجا عليه بأن الأصل في الولي صحة تصرفاته إلا ما قام الدليل على المنع
 ويمكن النسبة إلى ابن العلامة القائل بأن الأولياء تعمل كل المصالح الا الطلاق بل نسب بعضهم الجواز الى مذهب اهل البيت ع
 وذهب إلى عدم الجواز المولى القزويني وعد في رسالته من القائلين بالمنع السيد مهدي بحر العلوم والسيد محمد الرضوي وذهب الشيخ ميرزا فتاح في هدايته الى المنع مع التزامه بأن عموم ولاية الأب والجد موردها المال وغيره مما دل عليه الدليل كالتزويج
 مراجع العصر
 ذهب أكثرهم إلى الجواز كالسيد أبو الحسن الأصفهاني والإمام الخميني قد والسيد الماتن والسيد محمد الروحاني والسيد صادق والسيد الهاشمي والسيد السبزواري والسيد الكلبايكاني والشيخ صافي والشيخ بهجت والشيخ اسحاق الفياض والشيخ وحيد الخرساني والسيد سعيد الحكيم والسيد السيستاني وأضاف ولو كانت تزيد على زمن صباه كما إذا كان عمره أربعة عشر سنة والمدة سنتان
 قال الإمام الخميني قد: ( وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلا الطلاق ، فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه ، وهل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدة في المتعة ؟ وجهان بل قولان أقوالهما العدم وليس لغيرهما من الأرقاب الولاية عليه حتى الأم والأخ والجد للأم فإنهم كالأجانب ) [3]
 وتوقف في الجواز السيد محسن الحكيم والسيد الشهيد الصدر ولعله للإشكال في عموم ولاية الاب بحيث يشمل المقام ولذا قال السيد محسن الحكيم في المستمسك: ( ولأجل ذلك كان الاشكال في صحة هبة المدة من الولي في النكاح المنقطع ، إذ لا عموم في دليل الولاية يقتضي ذلك . فلاحظ ) [4]
 مقتضى القاعدة عند الشك في ثبوت ولاية الأبوين على أمر من أمور الصبي غير المالية هو عدم الولاية فمن يدعي ثبوت الولاية عليه إبراز الدليل وأما المانع فعلى القاعدة مضافا إلى استصحاب بقاء العلقة الزوجية فيما لو شككنا في صحة وهب الولي المدة لزوجة المولى عليه في النكاح المنقطع ولسنا بحاجة إلى دعوى أن هبة المدة طلاق حتى يقال بأنه قياس باطل كما لا يخفى


[1] - المناهل السيد محمد الطباطبائي ص 552
[2] - الرسائل الفقهية الخاجوئي ج 1 ص 32
[3] - تحرير الوسيلة الإمام الخميني ج 1 ص 514
[4] - مستمسك العروة السيد الحكيم ج 14 ص363