الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلق \ البلوغ
 كان الكلام في الأخبار الواردة في المقام وهي اربعة طوائف وفي الطائفة الأخيرة وقع الخلاف بين الأصحاب هل الموجود في كتاب الكافي روايتان أم واحدة لأن النسخة التي بين أيدينا لا يوجد فيها إلا رواية واحدة مرسلة أرسلها ابن أبي عمير بينما الشيخ الطوسي في التهذيب نقل عن الكليني روايتين واحدة مرسلة ورواية موثقة وقبل صاحب المدارك كان أكثر الفقهاء حين التعرض لهذه الطائفة ينقلون رواية ابن بكير ويضعفونها باعتبار أن فيها ابن فضال وابن بكير
 قال صاحب الحدائق: ( أقول: ما ذكر من رواية ابن بكير الأولى وهم نشأ من الشيخ في التهذيب تبعه عليه من لم يتأمل المقام مثل شيخنا المذكور وصاحب الوسائل بل كثير من الفقهاء مشوا على هذه الطريقة وقد نبه على ما ذكرناه السيد السند في شرح النافع حيث قال بعد نقل مرسلة ابن ابي عمير: (وقد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابن بكير ، وهو غير جيد ، فإن رواية ابن بكير رواها الكليني متقدمة على هذه الرواية بغير فصل . وكأن نظر الشيخ رحمه الله سبق من سند رواية ابن بكير إلى متن رواية ابن أبي عمير وقد وقع نحو ذلك في عدة مواضع من التهذيب فينبغي التنبيه له انتهى وهو جيد ) [1]
 أقول كتاب الكافي والتهذيب بين أيدينا والعلماء بعد الشيخ الذين أخذوا رواية ابن بكير إما أنهم نظروا إلى التهذيب ولم ينظروا إلى الكافي وإما أن هناك نسخة للكافي عند الشيخ الطوسي غير هذه النسخة التي بين أيدينا وعندها لا مانع من وجود روايتين ويؤيد ذلك أن صاحب الوسائل ذكر ذلك وهو ينقل عن الكافي وليس عن التهذيب حتى نقول أنه اتبع الشيخ في ذلك
 ونقل بعضهم عن السيد الخوئي أن هذه الرواية وإن كانت غير موجودة في نسخة الكافي إلا أنه يحتمل أن يكون السقط من النساخ وقد أخرجها الشيخ وصاحب الوسائل من النسخة الموجودة عندهم
 ويظهر من الوافي أنها رواية ابن أبي عمير وأن هذا السند هو سند لحديث آخر للمتن المذكور قبلها كما يظهر لمن يلاحظ كتاب الكافي وعليه فلا توجد رواية معتبرة في هذه الطائفة فتأمل
 وعليه:
 فإن قلنا: بأنها رواية أخرى أسقطها النساخ من الكافي سهوا فسوف يكون في هذه الطائفة رواية معتبرة دلت على نفوذ طلاق الصبي إذا بلغ عشرا وهي مطلقة من حيث الإدراك والفهم وعدمه كما قيل
 وإن قلنا: بمقالة صاحب الوافي فسوف لا يكون هناك رواية معتبرة في هذه الطائفة وبالتالي فسوف لا يكون عندنا من الأخبار بحسب مبانينا في علم الرجال إلا الأخبار الواردة في الطائفة الثالثة والتي دلت على نفوذ طلاق الصبي المميز مطلقا
 ولعله لذلك احتاط وجوبا الشيخ إسحاق الفياض بترتب آثار الطلاق على طلاق الصبي المميز وإن لم يبلغ عشرا
 وأما بناء: على وجود رواية معتبرة بصحة نفوذ طلاق الصبي إذا بلغ عشرا فلا شك في أنه سوف تقيد منطوق أحدهما بمفهوم الأخرى طبقا للجملتين الشرطيتين فتصبح النتيجة صحة طلاق الصبي المميز البالغ عشرا
 وأما بناء: على اعتبار جميع الأخبار في الطوائف الأربعة كما عليه المشهور
 فقد ذكروا لعلاج التعارض وجوها
 الوجه الأول: ما ذكره الماتن في بعض كتبه فإنه بعدما ذكر الطوائف الأربعة قال: (وحيث لا يحتمل أن يكون طلاق من بلغ عشرا ولم يعقل صحيحا ، فلا بد من تقييد ما دل على نفوذ طلاق الصبي إذا عقل بما دل على نفوذ طلاقه إذا بلغ عشرا ، وبذلك يقيد ما دل على عدم النفوذ بغير من بلغ عشرا ، وعليه فيرتفع التعارض ، ولو سلمنا التعارض ولكن لا بد من تقديم روايات النفوذ لأنها مخالفة لأكثر العامة ) [2]
 أما الفتوى عنده فلا يصح طلاقه فلا تطابق بين الفتوى وبين جمعه واستدلاله
 
 
 


[1] - نهاية المرام ج 2 ص 71
[2] - مصباح الفقاهة ج 2 ص 548