الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام النفقات \ وجوب الاقتراض على الزوج
 كان الكلام في وجوب الاقتراض من اجل نفقة الزوجة وذكرنا ان الأقوال في المسألة ثلاثة بلحاظ صورة لو لم يعلم من التأكد من وفاء الدين
 ذكر بعضهم أنه مع العلم بالتمكن من الوفاء يجب عليه الاقتراض لأنه أحد الطرق المتداولة عرفا في تحصيل النفقة الواجبة وفي صورة العلم أو الظن بعدم التمكن لا يجب الاقتراض لأنه ليس من الطرق المتداولة عرفا في تحصيل النفقة
 وفيه: أن أصل الاقتراض ليس من الطرق المتداولة عرفا بين الناس ولا سيما أن الاقتراض مكروه بشكل عام وهذا بخلاف التكسب فإنه مطلوب شرعا
 والصحيح في المقام أن يقال بأن وجوب الاقتراض من أجل نفقة الزوجة هو من باب مقدمة الواجب وعليه فإن طرأ على المقدمة التي كانت بالأصل مباحة ما يرفع الوجوب كالحرج والضرر فلا شك في عدم وجوب الاقتراض سواء علم من تمكنه من الوفاء أو لا وإذا لم يطرأ ما ينافي الوجوب فلا شك في وجوبه سواء علم من تمكنه من الأداء أو لم يعلم وعلى هذا ينبغي التفريق ولعل من أطلق وجوب الاقتراض نظر إلى وجوبه من باب المقدمة من دون ملاحظة عنوانا آخرا يرفع الوجوب ومن قال بعدم وجوب الاقتراض في صورة عدم العلم من التمكن نظر إلى أن بذلك الإقدام على الدين مع احتمال عدم الوفاء يوجب صدق الحرج عرفا لما فيه من التعرض للمهانة
 ويشهد لذلك أن السيد الماتن الذي أطلق الوجوب هنا فقد قيد الوجوب في تعليقة العروة الوثقى بالعلم بالتمكن من الوفاء إذ مع عدم العلم فإنه بعد اقتراضه مطالب بالأداء فلو لم يؤد حق الدائن عد هذا إذهابا وإتلافا لحق الناس وهو غير جائز
 وكذلك السيد الحكيم فإنه علق على كلام العروة فقال بعدم وجوب الاقتراض مع عدم العلم من التمكن من الأداء بأنه لو أمن من يريد الاقتراض الحرج كان وجوب الاقتراض بلا مانع
 اللهم إلا أن يقال كما عن بعض أن السيد الماتن قد اعتمد في إفتائه بالوجوب مطلقا لما ورد في الكافي (محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله عز وجل يقول : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - إلى قوله - : والغارمين ) فهو فقير مسكين مغرم ) [1] .
 ورواه في قرب الإسناد عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
 هذه الرواية مطلقة سواء علم بالتمكن أم لم يعلم ويمكن ان يكون السيد الماتن قد قال بالوجوب بالصورتين من قوله ع فليستدن لكن المشكلة ليست بالدلالة بل بالسند
 نعم عند الماتن السند تام فالرواية لا مشكلة فيها لكن عندنا من جهة السند فيها توجد مشكلة من جهة موسى ابن بكر ولا يمكن استفادة وثاقة موسى بن بكر من كلام صفوان وعليه نرجع إلى القاعدة والقاعدة تقول ان الوجوب ينتفي بطرو الحرج والا وجب الاقتراض بل الاطلاق في الرواية مقيد بعدم الحرج فتأمل.ن أ


[1] - الوسائل باب 2 من أبواب الدين والقرض ح 2