الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام النفقات \ نفقة الزوجة\ ثمرات
 الثالث: أنه ليس للزوجة الإمتاع عن قبول الكسوة إذا استعارها الزوج أو استأجرها على الإمتاع لعدم التعارض بينه وبين الإعارة والاستئجار ولها الامتاع عن قبولها على التمليك لعدم تحقق الامتثال لمعارضته الإعارة والاستئجار مع التمليك.
 الرابع: أنه يجوز جعل عوض للزوجة بدلا عن الكسوة مع تراضيها بذلك على التمليك وأما على القول بالإمتاع فلا لأنه مجرد التكليف تكليف للزوج وليس عينا ولا منفعة حتى يجعل له عوض.
 وأورد عليه صاحب الجواهر من أنها على الامتاع يمكن الاعتياض أيضا لأن وجوب الكسوة ليس حكما تكليفيا صرف بل لها أن تملك عليه الكسوة فهو حق مالي ويجوز التعويض عن هذا الحق بشيء ولو لإرادة إسقاطه عمن عليه.
 الخامس: ما لو مات في أثناء المدة أو ماتت هي أو طلقها والكسوة باقية في المدة التي تصلح لها فعلى القول بالإمتاع تسترد مطلقا . وعلى القول بالتمليك لا تسترد لأن الكسوة ملكها وفي الكشف أنه لو انقضى نصف المدة سواء لبستها أم لا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك وفي المسالك : يحتمل قويا ذلك . يعني الاسترداد مطلقا لأنه أعطاها للمدة المستقبلة وهو غير واجبة كما لو أعطاها نفقة أيام ثم طلقها
 السادس: أنه لو بليت الكسوة قبل المدة لم يجب عليه بدلها على الملك لأنه قد وفى ما عليه نظير ما إذا ملكها نفقة شهر فتلفت قبل تمامه لبراءة ذمته بالتمليك والاقباض ويجب عليه البدل على القول بالإمتاع لتجدد التكليف بالكسوة في كل حين فلا تبرأ ذمته بالتسليم ويمكن أن يقال أن ذلك إذا كان بتقصير منها فلا يجب الابدال لا على الملك ولا على الامتاع أما على الملك فواضح وأما على الامتاع فلقاعدة الإجزاء واحتساب ما قبضته نفقة عليها للمدة مع احتمال الابدال على الامتاع مع ضمان ما اتلفه بتقصيرها.
 السابع: لو انقضت المدة والكسوة باقية فيحق لها المطالبة بكسوة لما يستقبل على الملك ولا يحق لها ذلك على الامتاع لبقائها على ملكه وفرض صلاحيتها لاكتسائها.
 وفيه: منع وجوب الابدال على الملك ضرورة أن ملكها لها على جهة الانفاق فمع فرض بقائها لا دليل على خطابه بالإنفاق
 نعم لو استفصلت ذلك بلبس ثياب منها أمكن القول بأن لها المطالبة على الملك كما في استفصال الطعام .