الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام النفقات \ نفقة الزوجة\أدلة ملكية الكسوة
 قبل الدخول بالثمرات نشير إلى أن بعض الفقهاء استدل على ملكية الكسوة للزوجة
 الدليل الخامس: أن الكسوة قد لا تليق بالزوجة إذا كانت مستعارة أو مستأجرة بأن كانت الزوجة من بنات الأغنياء وكذلك عادة أمثالها والمعروف أن النفقة لا بد وأن تكون لائقة بحال الزوجة فلا يكون ما أتى به امتثالا للمأمور به وعليه فلا بد من إنفاقها بنحو التمليك ليتحقق الامتثال.
 ودعوى أن الثوب الاستعاري والاستئجاري لا يكون مشخصا حتى عند الزوجة غير مفيدة لإثبات الكلية أولا إذ مع التمييز ماذا يقال ؟ وثانيا عدم اللياقة بحالها غير مربوط بالتمييز أصلا.
 وفيه: أن لازم هذا الدليل التفصيل بين الزوجات فبعضهن يستحق المطالبة بالتمليك دون البعض الآخر وهذا قول بالفصل بل لازمه أيضا أن يقال بذلك حتى في المسكن إذا لم يكن لائقا بحالها إذا كان استئجاريا أو استعاريا مع أنه لا إشكال عند الكل في عدم وجوب بذل المسكن بنحو التمليك إجماعا.
 والذي يسهل الخطب أن المراد بما يليق بحالها بلحاظ نفس أعيان النفقات من قوت وكسوة ومسكن بلحاظ القدر والجنس والوصف ومن دون ملاحظة أي شيء آخر.
 نعم إذا ثبت في الخارج أن الناس بحسب ما هو المتعارف بينهم من أنهم يبذلون الكسوة للزوجات بنحو التمليك وأن ذلك عادة عندهم فقد يقال بأن الأدلة الآمرة بالإنفاق تحمل على ما هو المتعارف عندهم.
 ويؤيد ذلك ما قيل من أن الناس لا تحتسب الكسوة من الميراث إلا إذا كانت أزيد من المتعارف ولا ينكر ذلك أحد من المتشرعة وهذا بخلاف الفراش والغطاء وأثاث المنزل ولعله لأجل ذلك وآية على المولود له رزقهن وكسوتهن بناءا على ظهورها في الحكم الوضعي ذهب السيد الماتن ومن تبعه إلى القول بملكية الكسوة للزوجة بعد أن استشكل في ذلك .
 ثم إنه لو شك في كونها بنحو التمليك وأنها خرجت عن ملكية الزوج فالأصل بقاؤها على ملكية الزوج فتدبر.
 ثمرات القول بالملك والإمتاع
 قال صاحب الحدائق إنهم ذكروا بناء على القولين المذكورين فروعا يظهر فيها فائدة الخلاف .
 الأول: إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة دينا عليه على الأول كالنفقة ، وعلى الامتاع لا يصير دينا
 لأن الإمتاع تمكينها من الانتفاع الذي لا يتصور ضمانه بعد انقضاء مدته إذ ليس هو منفعة لها ولا عين
 وقد أورد صاحب الجواهر على ذلك من أنه يكفي في ضمانه كونها حقا ماليا لها .
 وفيه: أن هذا يتم حتى في نفقة الأقارب مع أنها لا تضمن بالإجماع.
 الثاني: أنه لا يصح لها بيع المأخوذ ولا التصرف فيه بغير اللبس إن قلنا بالإمتاع ، ويصح على القول بالتمليك ، إن لم يناف غرض الزوج من التزين والتجمل
 وأورد عليه صاحب الجواهر بأنه قد يمنع تصرفها فيه على الملك أيضا بناءا على أنه ملك مراعى ببقائها ممكنة إلى تمام المدة فيكون نحو ملك الفضولي المال الذي لا يجوز التصرف في عينه قبل معرفة الحال .
 وفيه: أن هناك فرقا بين الفضولي وملكية الزوجة للكسوة فتأمل.