الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام النفقات \ نفقة الزوجة\أدلة ملكية القوت
 كان الكلام فيما ذكره السيد الخوئي و لنا ملاحظات على كلامه
 الأولى: إن ما ادعاه من أن مصدر رزق رزقا بالفتح دون الكسر غير تام فإن مصدر رزق قد يأتي بالكسر أيضا حكاه الأندلسي وقد جعله أبو علي الفارسي مصدرا في قوله تعالى " رزقا من السموات والأرض " ولذا ترى أن معظم المفسرين لآية على المولود له رزقهن قالوا إن معنى الآية وعلى المولود له أن يرزقهن وأن يكسوهن وعليه فلا يفيد معنى الملكية بل خصوص الحكم التكليفي لأن متعلق الإلزام الفعل
 نعم يمكن للسيد الماتن أن يجيب أن لازم ذلك سقوط النفقة بخروج الوقت فلا تقضى إذا ماتت وهو خلاف المتسالم عليه فلا بد من إرادة المرزوق والعين الخارجية
 الثانية: إن بعض المفسرين كالسيد الطباطبائي في الميزان قال (أن لفظ الرزق والكسوة في عرف القرآن كالكسوة والنفقة في لساننا كالكناية تكنى بها عن مجموع ما ترتفع به حوائج الانسان المادية الحيوية فيدخل فيه سائر ما يحتاج إليه الانسان كالمسكن ونحوه ) [1]
 وعلى هذا سوف تكون الكسوة معطوفة من باب عطف الخاص على العام فلا يتشكل للآية ظهور في الملكية لأن أحد مصاديق الرزق المسكن ولا يكون بنحو التمليك للزوجة إجماعا وهذا قرينة على أن هناك محذوفا تقديره إيصال الرزق أو دفعه كي يصح المعنى .
 ويمكن الإجابة عنها أيضا بأن مقتضى العطف التغاير وتغاير العام والخاص يحتاج إلى قرينة يكون الخاص له ميزة حتى خصه بالذكر وعطفه على العام وهذا غير موجود وعليه لا بد من حمل الرزق على خصوص القوت حفظا لمعنى التغاير الحقيقي بين المعطوف والمعطوف عليه
 الثالثة: دعوى وجود قرائن تفيد أن الحكم الشرعي المراد هو الحكم التكليفي لا الوضعي
 القرينة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر بأن على المولود له رزقهن وكسوتهن قال لا تكلف نفس إلا وسعها وهذا يعني أن الحكم الوارد سابقا هو الحكم التكليفي لا الوضعي فتأمل.
 القرينة الثانية: أن الله سبحانه قد جعل النفقة والكسوة أيضا على الوارث للمولود له قال تعالى{ وعلى الوارث مثل ذلك } ولا ريب أن نفقة الوارث على الأم من باب نفقة الاقارب ومن المعلوم أنها ليست بنحو الملك بالإجماع والمناسبة في السياق تقتضي كذلك في نفقة الزوج على الزوجة لوحدة المعنى المستعمل فيه في المقامين كما لا يخفى
 والمتحصل أنه لا بد من تقدير إيصال الرزق ودفعه لكي يصح المعنى ويتناسب في ثبوتها على الوارث فتأمل.
 وبما أن الإجماع والسيرة قائمة فعلا على تملك الزوجة للقوت فلا مجال للإفتاء بغير ذلك
 وإن أبيت عن ذلك وقلت أن السيرة منشؤها الفتاوى فترجع إلى الإجماع المدعى فلا أقل من الاحتياط بأن يدفعها الزوج بنحو التمليك أو أن يصالح الزوج الزوجة على ما فضل عن الزوجة من القوت والاحتياط باب النجاة.


[1] - تفسير الميزان ج 4 ص 172