الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام النفقات \ خروج الزوجة بدون إذن زوجها
 كان الكلام في حرمة خروج الزوجة من بيتها بدون إذن الزوج وتعرضنا لعدة أمور
 الأمر الثالث
 في عدم اشتراط الإذن في كل فعل غير الخروج إذا لم يكن منافيا لحق الاستمتاع لأصالة عدم سلطنة الزوج عليها كذلك ما لم يرجع إلى التصرف في ملكه كما لا يخفى لا سيما أنه لم يقم الدليل على وجوب إطاعة الزوج مطلقا
 وأما قوله ع في صحيح محمد بن مسلم ( تعطيه ولا تعصيه ) فإنه في الحقوق المذكورة في الرواية لا مطلقا كما هو واضح
 مسألة ( 1408 ) (ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك وأما الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال ولا يبعد أن الأول أقرب ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول )
 تعرض السيد الماتن في هذه المسالة إلى كيفية استحقاق النفقة للزوجة وقسم النفقة إلى قسمين
 الأول: القوت والكسوة ولوازمها
 الثاني: المسكن والإخدام ولوازمه
 فالقوت والكسوة ولوازمها تملكه الزوجة على إشكال في الكسوة وإن استقرب أخيرا الملكية
 والمسكن والإخدام ولوازمها فلا تملكه الزوجة وإنما هو بالنسبة لها إمتاع ليس إلا
 أقول: الكلام هنا في جهات ثلاثة:
 الأولى: في القوت ولوازمه
 الثانية: في الكسوة ولوازمها
 الثالثة: في المسكن والإخدام ولوازمهما
 الجهة الأولى
  قال في القواعد: (لو دفع لها نفقة لمدة وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة قولا واحدا و كذا لو استفضلت منها شيئا بالتقتير عليها أو بأن أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها بلا خلاف فيه بينه )
 وقال في المسالك: (ثم استحقاق الزوجة المؤنة على وجه التمليك لا الإمتاع ، لأن الانتفاع به لا يتم إلا مع ذهاب عينه . وكذا حكم كل ما يستهلك من آلة التنظيف والدهن والطين والصابون ونحو ذلك . فإذا دفعه إليها ملكت نفقة اليوم ، وتخيرت بين التصرف فيه وفي بعضه ، واستفضال بعضه وجميعه ، والإنفاق على نفسها من مالها ، كما تتخير في جهات أموالها ) [1]
 وفي الحدائق: (لا خلاف بين الأصحاب في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين ، فلو منعها وانقضى اليوم أو الأيام وجب قضاؤها ) [2] .
 وفي الجواهر: (تكون النفقة أقساما ثلاثة :
 أحدها: ملك بلا خلاف وهو طعام اليوم والليلة ونحوها مما يتوقف انتفاعه على إتلافه ، كالصابون ونحوه .
 الثاني: إمتاع بلا خلاف ، كالمسكن والخادم ونحوهما مما علم من الأدلة عدم اعتبار الملك في إنفاقهن . الثالث: محل البحث ، وهو الكسوة وما شابهها ) [3] .
 وقال أيضا: نفقة القريب إمتاع بلا خلاف أجده فيه دونه في الزوجة التي قد عرفت اعتبار الملك في المأكول ونحوه من نفقتها ) [4]
 وقال أيضا (لا خلاف في أن الزوجة تملك المطالبة ب‍نفقة يومها في صبيحته مع التمكين وأنه إذا قبضتها كانت ملكا لها ، الى ان قال وظاهرهم بل هو صريح المسالك أن ذلك كذلك في كل ما يتوقف الانتفاع به من النفقة على إتلاف عينه من مأكل ومشرب ودهن وطين وصابون ونحو ذلك وإن كان هو لا يقتضي اعتبار الملكية فيه ، ضرورة إمكان الاكتفاء بالبذل والإباحة المطلقة ، ، ومن هنا اعترف في كشف اللثام بإمكان القول بعدم اعتبار الملك فيه وأن الواجب إنما هو البذل والإباحة ) [5]
 واحتمله هو لولا الإجماع.
 ويظهر من العامة الاتفاق على ان الزوجة تملك القوت
 قال ابن قدامه: (وإذا دفع إليها نفقتها فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد ذلك عليها بضرر في بدنها وضعف في جسمها لأنه حق لها التصرف فيه بما شاءت كالمهر ) [6]
 فقهاء العصر
 وأما فقهاء العصر فذهب الكل إلى أن الزوجة تملك من النفقة كل ما يتوقف الإنتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب وآلة التنظيف والصابون والعطر والدهن ونحو ذلك ما عدا السيد سعيد الحكيم حيث سوى بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب
 ومن المعلوم أن نفقة الأقارب ليست بنحو التمليك ولذا لا تكون دينا في الذمة


[1] - مسالك الأفهام ج 8 ص 462
[2] - الحدائق الناضرة ج 25 ص 124
[3] - جواهر الكلام ج 31 ص 346
[4] - جواهر الكلام ج 31 ص 376
[5] - جواهر الكلام ج 31 ص 342
[6] - المغني ج 9 ص 242