الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام النفقات \ خروج الزوجة بدون إذن زوجها
 كان الكلام في حرمة خروج الزوجة من بيتها بدون إذن الزوج
 ثم إن المراد من بيتها أو منزله في الأخبار هو المنزل الذي تكون فيه الزوجة بإذن الزوج سواء كان البيت الزوجي أو غيره مما أذن الزوج به أن تخرج إليه فلو تركها في بيت الأهل وسافر لا يجوز لها الخروج بالعنوان الأولي ولذا عبر السيد سعيد الحكيم بقوله ( لا تخرج من منزل زوجيتها) بمقتضى إطلاق الروايات ولا سيما أن السكنى في يد الزوج كما لا يخفى.
 ويستثنى من ذلك الخروج لفعل الواجبات كالحج الواجب وأداء الديون والأمانات وصلة الرحم بالمقدار الواجب ومنها عيادة الأقارب فيا إذا كان تركها يعد من قطع الرحم.
 إن قلت: إن هناك رواية عبد الله بن سنان تأمرها بالجلوس في البيت وطاعة زوجها رغم مرض أبيها قلت:
 أولا: هي ضعيفة السند لوجود عبد الله بن القاسم الحضرمي الذي ضعفه النجاشي له بوصفه بالكذاب ثانيا: فهي إما لأجل العهد من الزوج لها قد يؤدي لفراقها أو أنها قضية في واقعة فتأمل.
 ومنه تعلم العلم الواجب إذا لم يكن بدون الخروج وكذا إذا كان أمرهن بالمعروف لا يمكن إلا بذلك ومنه حضورهن في الانتخابات إذا كانت واجبة عليهن وكذا في التظاهرات الواجبة.
 وكذلك يستثنى أيضا الخروج لدفع العسر والحرج فيما إذا كان البقاء في البيت في تمام الشهر أو السنة سببا للضيق ومرض الأعصاب حيث يكون إلزامهن بالبقاء مخالفا لقوله تعالا " وعاشروهن بالمعروف " وحينئذ تخرج بالمقدار اللازم لدفع الحرج وأيضا يستثنى ما إذا اشترط ذلك في العقد أو كانت موظفة واشترطت استمرارها في ذلك في العقد ومنه ما يقال في عصرنا من عدم الالتزام بشروط الزوجية ما بين العقد والزفاف من التمكين والنفقة والاستئذان عند الخروج والسفر ومثله في عقد الانقطاع كما هو المعمول به خارجا للزوجين انقطاعا ولعله لأجل ذلك لم يتعرض كثير من الأصحاب لاستئذان الزوجة المنقطعة من الزوج في الخروج والسفر فتأمل.
 فتحصل أن خروج المرأة من منزل الزوجية بالمعنى المتقدم بلا إذن الزوج لغير فعل الواجب بلا إضرار ولا حرج في البقاء محرم سواء ناف حق الاستمتاع أم لم ينافيه وفاقا لمشهور الفقهاء وبهذا يتضح عدم وجه الاحتياط المذكور في المتن فيما لو كان الخروج غير منافي لحق الاستمتاع كما لو لم يكن الزوج في المنزل.
 هذا تمام الكلام في الأمر الأول
 الأمر الثاني
 اعتبر السيد انه إذا خرجت بدون إذن ناشزة ونحن ذكرنا في بحث النشوز كلما عصت الزوج في حقوقه الواجبة فهي ناشزة وهذا بالاتفاق غايته أن هذا النشوز هل يسقط النفقة أم لا وذكرنا هناك أنه ليس كل نشوز هو مسقطة للنفقة