الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام النفقات \ خروج الزوجة من بيتها
 كان الكلام في مسالة خروج الزوجة من بيتها من دون إذن زوجها وذكرنا الأخبار في المسألة
 والكلام في هذه الأخبار من جهتين:
  الأولى: من حيث السند،
 الثانية: من حيث المستفاد منها.
 الجهة الأولى: التام سنده من هذه الأخبار هو صحيح محمد بن مسلم ومعتبرة علي بن جعفر وكفى بهذين الخبرين دليلا.
 الجهة الثانية: المستفاد من الخبرين هو أن الاستئذان من الزوج حق له على الزوجة ويجب مراعاته مطلقا ناف حق الاستمتاع أم لم ينافيه ناوية للرجوع أم غير ناوية. وبهذين الخبرين نرفع اليد عن أصالة عدم سلطنة الزوج عليها
 نعم يوجد كلام للسيد الماتن في شرحه على العروة في باب سفر المعصية مفاده أن المحرم من الخروج هو الخروج الذي لا رجوع فيه بنحو يصدق معه النشوز.
 قال ما نصه: ( هذا أي "كون سفر الزوجة بغير إذن الزوج معصية" لا دليل على حرمته على الإطلاق بل حتى مع النهي فضلا عن عدم الإذن إلا إذا كان موجبا للنشوز ومنافيا لحق الزوج فإن هذا مما قام عليه الدليل وعليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن فإن المراد بحسب القرائن خروجا لا رجوع فيه بنحو يصدق النشوز وكيف كان فلا دليل على أن مطلق الخروج من البيت بغير الإذن محرم عليها ولو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات أو تخرج لدى غيبة الزوج لسفر أو حبس و نحو ذلك إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين عليه السلام مع تسترها وتحفظها على بقية الجهات فإن هذا مما لا دليل عليه بوجه ) [1] .
 وفيه أن الدليل مطلق ولا قرينة لا صارفة ولا مقيدة بل لم تعلل وجوب الاستئذان بالمنافاة لحق الاستمتاع لكي يكون الخروج المحرم هو الخروج النشوزي
 وأما ما ذكره في بعض الأمثلة من عدم الحرمة فإنه ليس لعدم شمول الإطلاق لها بل لوجود الإذن العام في كيفية إدارة المنزل وتنظيفه الموجب لوضع النفايات خارج المنزل المستلزم للخروج آنا ما أو من باب الضرورة لجلب الحاجيات عند عدم تكفل الزوج بها أو حبسه أو من باب العقوق إذ عد بقاؤها في المنزل بدون طلب الإذن من الزوج عقوقا لوالديها.
 وأما زيارة الإمام الحسين عليه السلام فإن لم يكن هناك إذن عام لمثل ذلك فلا شك في شمول دليل الحرمة له وقد دل عل ذلك موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: ( سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها: أحجني مرة أخرى من مالي أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا ) [2]
 بل يدل عليه بعض ما ورد في عدم جواز حج المعتدة رجعيا بدون إذن لزوج.
 وهل المنقطعة كالدئمة تحتاج إلى الإذن؟
 قال في العروة في باب الحج من اشتراط إذن الزوج في الحج المستحب ما نصه: ( والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا ) [3] .
 أقول: الظاهر أن المسألة متفق عليها بين الأعلام وذلك لعدم تعليق المعلقين على العروة على هذه المسألة إلا القمي فاحتاط وذلك لأنها زوجة وإطلاق الأدلة يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ويجري عليها جميع ما يجري على الدائمة إلا ما خرج بالدليل كالتوارث ووجوب النفقة على إشكال فيه والقسمة.
 نعم خبر السكوني بناء على عدم وجوب النفقة للمتمتع بها قاصر عن الشمول للمتمتع بها إلا أنه يكفينا إطلاقات الأدلة الأخرى إذ لا يوجد في هذا الخبر ما ينافي المشمول كما لا يخفى.


[1] - كتاب الصلاة "الخوئي" ج 8 ص 105
[2] - الوسائل باب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح2
[3] - العروة الوثقى ج 4 ص 451