الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الآباء والأبناء
 كان الكلام في نفقة الآباء والأبناء وتعرضنا لأقوال العلماء وبقي مسالة وهي أن الشيخ الطوسي له عبارة تبين أنه حتى في العمودين يوجد خلاف فقال: (وجملته أن نفقته على والده إن كان موسرا ، وإن لم يكن له والد أو كان وكان معسرا فعلى جده ، فإن لم يكن جد أو كان معسرا فعلى أبي الجد ، وعلى هذا أبدا . وقال بعضهم لا يجب على الجد . فإن لم يكن له أب ولا جد ، أو كانا وكانا معسرين فنفقته على أمه ، وقال بعضهم لا يجب عليها ) [1] ومع هذه العبارات كيف يدعى الإجماع .
 الدليل على وجوب النفقة على الأقارب في الجملة
 وقلنا بالجملة لأنه لا يوجد عندنا أدلة على كل الأقارب بالتفصيل
 استدل على وجوب النفقة بالكتاب والسنة والإجماع
 الدليل الأول: الكتاب استدلوا بعدة آيات
 الأولى: بقوله تعالى{ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} [2]
 الإملاق: الإفلاس وذهاب المال أو قلته أو الفقر
 وتقريب الاستدلال أنه لولا وجوب نفقة الأولاد على الأب لما قتلهم خشية الإملاق في النفقة
 ويرد عليه
 أن قتل الأولاد ليس مربوطا بوجوب النفقة فهل يعقل في الجاهلية الأولى أن يتهرب الرجل من وجوب النفقة بإعدام موضوعه بفعل ما هو أشنع من ترك الإنفاق الواجب ؟ .
 والظاهر أن الإنسان بطبعه يرى نفسه مسؤولا عن استمرار بقاء أولاده ومن أسبابها النفقة فإذا خشي الإملاق بسببها كان يقتلهم لئلا يقع في سؤالها مع غض النظر عن وجوب النفقة تشريعا فتأمل .
 اللهم إلا أن يرجع إلى إمضاء الشارع لهذا اللزوم الطبيعي
 الثانية: بقوله تعالى{ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } [3]
 وتقريب الاستدلال بها أن نقول إن علة وجوب الإنفاق على الأمهات حملهن لأنه المفهوم من تعليق الحكم على هذا الوصف ولما لم تكن النفقة على الحمل إلا بالنفقة على الحامل فبطريق أولى يجب النفقة حينما يخرج حيا.
 ويرد عليه
 أن الآية دلت على وجوب النفقة على الزوجة التي أولدت فالصفة هي الاستيلاد وليس حملهن ولذا قيل في دلالتها على وجوب نفقة الزوجة بأن الآية دلت على وجوبها في حال تشاغل المرأة بولدها عن استمتاع الزوج فدلالتها حال عدم انشغالها أولى .
 الثالثة: بقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [4]
 وتقريب الاستدلال بها أن المطلقات إذا أرضعن أولادهن وجبت لهن أجرة الرضاع فلما لزمت أجرة الرضاع فالنفقة أولى بل أجرة رضاع الولد نفقة .
 والحاصل أن هذه الآيات بعد تمامية دلالتها فهي مختصة بوجوب نفقة الولد على أبيه .
 الدليل الثاني: السنة وهي كثير مستفيضة كادت أن تكون متواترة كما ادعى في الرياض
 منها: محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك إنهم عياله لازمون له ) [5]
 وتقريب الاستدلال بها أن يقال إن علة عدم جواز إعطائهم زكاة لأنهم واجبوا النفقة كما في رواية أخرى مرفوعة لأنه يجبر على نفقتهم .
 منها: موثق إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: ( قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت: نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم قال قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه قال أبوك وأمك قلت أبي وأمي قال الوالدان والولد ) [6] .
 والظاهر أن عبد الملك هو الصيرفي وثقه النجاشي
 منها: صحيح حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة) [7]
 منها: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( قلت: من الذي أجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير ) [8]
 منها: محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال: ( لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد) [9]
 منها: خبر العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال: الوالدان والولد والزوجة ) [10] .
 منها: خبر زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة ) [11]
 هذه الروايات في الأبناء والآباء هل نستطيع التعدي هذا ما سيأتي إن شاء الله


[1] - المبسوط ج6 ص 30
[2] - الإسراء آية 31
[3] - سورة البقرة آية 233
[4] - سورة الطلاق آية 6
[5] - الوسائل باب 11 من أبواب النفقات ح 1
[6] - الوسائل باب 13 من أبواب الزكاة ح 1
[7] - الوسائل باب 11 من أبواب النفقات ح 3
[8] - الوسائل باب 15 من أبواب النفقات ح 9
[9] - الوسائل باب 1 من أبواب النفقات ح 4
[10] - الوسائل باب 1 من أبواب النفقات ح 5
[11] - الوسائل باب 13 من أبواب الزكاة ح 3