الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة البائن غير الحامل
 نفقة البائن غير الحامل
 أجمع الأصحاب قديما وحديثا على عدم وجوب النفقة للمطلقة البائن ويشهد لذلك نصوص عدة
 منها ما تقدم من صحيح سعد
 منها: موثق ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال: ( سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكن او نفقة ؟ قال لا ) [1]
 منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) ( أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكن ونفقة ؟ قال: حبلى هي قلت: لا قال: لا ) [2]
 منها: موثقة سماعة قال: ( قلت: المطلقة ثلاثا ألها سكن أو نفقة ؟ فقال حبلى هي ؟ فقلت: لا قال: ليس لها سكن أو نفقة ) [3]
 منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( أنه سئل عن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكن ؟ فقال: أحبلى هي ؟ قلت: لا قال: لا ) [4] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في المختلعة
 وفي مقابل هذه الأخبار صحيح ابن سنان قال: ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكن أو نفقة ؟ قال نعم ) [5] وهي بظاهرها تنافي الأخبار السابقة
 وعلاج التنافي يتم بعدة وجوه
 الوجه الأول: حمل الشيخ الطوسي صحيح ابن سنان على الاستحباب واحتمل إرادة كون المطلقة حاملا إن لم يمكن الحمل على الاستحباب .
 الوجه الثاني: أفاد بعضهم في علاج التعارض بينها بأن النسبة بين الخبر الدال على ثبوت النفقة للمطلقة البائن وبين ما دل على عدم الثبوت هو التباين وحمله على خصوص الحامل تبرعي ولا شهادة لنصوص الطلاق مع الحمل من اجل كلام فيها يأتي لاحقا وعليه فإن كان حمله على الاستحباب عرفيا فهو المتعين وإلا فلا بد من طرحه لأشهرية المعارض وغيرها من المرجحات التي معه .
 الوجه الثالث: ما أفاده السيد تقي القمي من أن حمل صحيح ابن سنان على الاستحباب ليس عرفيا فلا بد من العلاج وحيث أنه لا مرجح من الكتاب ولا مخالفة العامة لأن أقوالهم مختلفة في المقام حسب ما يظهر من الشيخ في الكتاب الخلاف فيسقطان بالمعارضة وتصل النوبة إلى أصل البراءة بعد انقطاع الزوجية .
 إن قلت: يوجد مرجح آخر وهو الأخذ بالأحدث قبل التمسك بالبراءة
 قلت: وإن كان المرجح عندنا يتم بالأحدثية إلا أن الأحدث في المقام عير محرز مع كونه موجودا في الواقع فيدخل المقام في اشتباه الحجة بلا حجة فتصل النوبة إلى البراءة مضافا إلى التسالم القطعي على عدم وجوب النفقة .
 الوجه الرابع: دعوى عدم حجية صحيح ابن سنان لإعراض معظم الأصحاب عن العمل به وذلك لإفتائهم على خلاف مضمونه .
 ولنا على هذه الوجوه عدة ملاحظات
 أولا: إن إعراض المشهور عن الخبر مضر بالحجية إذا كان غير صناعيا ومن المعلوم أن إعراضهم عن العمل به من أجل حملهم له إما على الاستحباب أو على الحامل وعليه فلا يتم دعوى الإعراض .
 ثانيا: إن ما قيل من أن النسبة بين الأخبار هو التباين هو غير تام على الإطلاق بل يتم في بعض الأخبار دون بعض فيتم بين موثق ابن سنان وصحيح سعد مع صحيح ابن سنان ولا يتم بين صحيح ابن سنان مع موثق سماعة وصحيح الحلبي لأن دلالتهما على عدم الثبوت مخصوص بغير الحامل سواء أكان يفهم منهما أيضا ثبوت النفقة للمطلقة بائنا وهي حامل أو لم يفهم منهما ذلك والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا وليس تباينا فيصلحان لتخصيص صحيح ابن سنان بالحامل .
 ثالثا: إن الترجيح بالأشهرية غير تام عندنا كما حقق في محله
 رابعا: ان ما قيل من ان العامة مختلفون في نفقة البائن صحيح الا ان المذهب المعروف في عصر الصادق(ع) هو مذهب ابي حنيفة القائل بوجوب نفقة البائن مطلقا وهذا يكفي للحمل على التقية.
 خامسا: لو سلم التعارض بين موثق ابن سنان وبين صحيحه فمع عدم إمكان الجمع وبالتالي التساقط يرجع إلى موثق
 سماعة وصحيح الحلبي لنفي وجوب النفقة ولو عن خصوص غير الحامل لنجاتهما عن المعارضة بل لإثبات وجوب النفقة للحامل المطلقة طلاقا بائنا لو فرض لها مدلول آخر يثبت ذلك ولو من باب سؤال الإمام ( ع ) أحبلى هي ؟
 وإلا أمكن إثبات وجوب النفقة لها بالأخبار الواردة في الحامل المطلقة كما سيأتي في الفرع الآتي


[1] - الوسائل باب 8 من أبواب النفقات ح 5
[2] - الوسائل باب 8 من أبواب النفقات ح 6
[3] - الوسائل باب 8 من أبواب النفقات ح 3
[4] - الوسائل باب 8 من أبواب النفقات ح 7
[5] - الوسائل باب 8 من أبواب النفقات ح 8