الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الزوجة
 الأخبار
 منها: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك إنهم عياله لازمون له ) [1]
 وفي خبر ابن الصلت ( لأنه يجبر على نفقتهم ) [2]
 بتقريب أن التعليل بأنهم لازمون له ليس تعبديا بل إما لأنهم أغنياء فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة لذلك وإما لأن اللزوم يمنع من تعلق لزوم آخر من جهة الزكاة لئلا يلزم التداخل فيكون هو المانع من إعطائهم وعليه فلو كانت النفقة مختصة ببعض الحاجيات دون بعض كان البعض الآخر موردا للزكاة فلا يحصل التداخل كما لا يحصل الغنى .
 فالتعليل يكون دليلا واضحا على وجوب الإنفاق بالنسبة إلى جميع الحاجات ومنها الدواء وأجرة الطبيب والفصد والأواني والظروف اللازمة في الاستعمال وأواني التنظيف وغير ذلك مما يحتاج إليه .
 منها: خبر جميل بن دراج قال : ( لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة قال : قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قلت : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ فقال : لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية ) [3] .
 منها: خبر يونس بن عمار قال : (زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية لابنه إسماعيل فقال : أحسن إليها قلت : وما الإحسان ؟ قال : أشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها ) [4]
 منها: موثقة إسحاق بن عمار قال: ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : (ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها وقال أبو عبد الله عليه السلام : كانت امرأة عند أبي عليه السلام تؤذيه فيغفر لها ) [5]
 والإنصاف وبالإحسان لا يعني أن هذا الواجب فقط ومنها الخبران المتقدمان
 وتقريب الاستدلال مع أنها ذكرت الإطعام والكسوة فقط أن عدم ذكر الإسكان الواجب قطعا شاهد على عدم ورودها في مقام الحصر فلا تنافي إطلاق الأدلة الأخرى وأما الشرطية في خبر جميل فلأن عنبسة الراوي للخبر لم يثبت وثاقته ولا سيما إذا أريد به عنبسة بن مصعب
 منها: خبر عن شهاب بن عبد ربه قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ، قلت : فالدهن قال : غبا يوم ويوم لا قلت : فاللحم ، قال : في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فاني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ) [6]
 والرواية من حيث السند مروية بطريقين طريق مرسل وطريق مسند فيه نوح بن شعيب المردد بين نوح بن شعيب البغدادي الذي وثقه الشيخ عن الفضل بن شاذان بأنه لفقيه عالم رضي صالح وبين الخرساني النيشابوري الذي عنونوهما بعنوانين مما يدل على أنهما شخصان لا اتحاد بينهما وعليه فتكون الرواية ضعيفة بكلا الطريقين .
 مع أنه قد يقال أن التفصيل الواقع بعد الصدر بعض المذكورات فيه ليست داخلة بالصدر مما يدل على أن الصدر يسد جوعتها ويستر عورتها كناية عن وجوب الإنفاق على نحو يمكنها الإعاشة أو أن العادة في ذلك الزمان كان ذلك .
 منها: صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير ) [7] .
 بتقريب أنه يجبر على نفقة الزوجة على الإطلاق فلا يختص بشيء خاص .
 منها: خبر العزرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها قالت : فليس لها عليه شئ غير هذا ؟ قال : لا) [8]
 وظاهره وإن كان نفي غير الكسوة والإشباع لكنه ضعيف السند
 والحاصل أن الأخبار المعتبرة مطلقة والأخبار الظاهرة بالحصر ضعيفة السند وما هو غير ظاهر في الحصر كموثقة إسحاق لا يصلح للتقييد وعليه فالضابطة في النفقة هو كل ما تحتاج إليه المرأة لاستمرار الحياة الزوجية بحسب عادة وما تعارف عليه عند أهل البلد وهذا قد يختلف من مكان إلى مكان آخر ومن زمان إلى زمان آخر ولا سيما أن المرأة بطبيعتها حينما تتزوج وتنشأ أسرة وتقوم بتربيتها فلا وقت لديها لكي تلبي جميع ما تحتاجه في الاستمرار .
 هذا من حيث أصل النفقة وما تحتاج إليه وأما من حيث الإنفاق والجنس فالمعروف عند الفقهاء هو مراعاة حال الزوجة بحسب ماهو عادة لأمثالها .وللكلام تتمة


[1] - الوسائل باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1
[2] - نفس المصدر ح 4
[3] - الوسائل باب 1 من أبواب النفقات ح 4
[4] - الوسائل باب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح 3
[5] - الوسائل باب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح 1
[6] - الوسائل باب 2 من أبواب النفقات ح 1
[7] - الوسائل باب 1 من أبواب النفقات ح 9
[8] - الوسائل باب 1 من أبواب النفقات ح 7