الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الزوجة
 كان الكلام في الشرط الثاني للنفقة على الزوجة وسردنا قول المشهور وقول العامة
 فقهاء العصر
 - ذهب الإمام الخميني (قد) إلى أن الشرط هو التمكين الواجب بحيث تعد ناشزا إذا امتنعت وتبعه السيد الكلبايكاني وفاقا لصاحب الوسيلة وكذلك الشيخ صافي والسيد السيستاني والسيد صادق الروحاني والشيخ فاضل اللنكراني والشيخ وحيد الخرساني والسيد السبزواري والشيخ المنتظري
 - فيما ذهب الماتن إلى أن الوجوب النفقة مشروط بعدم الخروج من البيت الزوج من دون مسوغ شرعي وإن منعته من التمكين أو فعلت المنفرات واستشكل في ربط وجوب النفقة بالنشوز بغير الخروج وتبعه على ذلك السيد محمد الروحاني والشيخ اسحاق الفياض
 - وذهب السيد الشهيد الصدر إلى أن وجوب النفقة على الزوج منوط بكون المرأة مطيعة عرفا فقال: ( الزوجة تارة تكون مؤدية للزوج كل حقوقه الشرعية وأخرى معلنة تمردها على الزوج والحياة الزوجية بترك البيت أو بمقاطعة الزوج في داخل البيت أو حرمانه من الاستمتاع على أساس رفض التعايش معه كزوجة وثالثة وسطا بين الأمرين كما إذا امتنعت في بعض الأحيان عن الاستمتاع بدعوى عذر أو التماس التأجيل إلى وقت آخر مما لا يخرجها عرفا عن كونها زوجة منسجمة وإن كانت آثمة بعدم التمكين ولا شك في وجوب النفقة في الحالة الأولى كما لا ينبغي الشك في عدم وجوب النفقة في الحالة الثانية وأما في الحالة الثالثة فالمشهور بين العلماء سقوط النفقة فيها ومال البعض إلى وجوبها وهو الأحوط وتبعه على ذلك السيد الهاشمي حفظه الله من دون الاحتياط في الحالة الثالثة فقال: فإذا خرجت من عنده متمردة عليه أو قاطعته في داخل البيت ومنعته من التمكين والاستمتاع مطلقا من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة وفي غير ذلك تجب النفقة .
 إن قلت: ما الفرق بين التمكين التام والتمكين الواجب ؟
 قلت: في التمكين التام لا بد من أن تعرض نفسها على زوجها كما نقلنا عن المشهور وهذا بخلاف التمكين الواجب . وعلى التمكين التام لا بد من سقوط النفقة عن الحائض والنفساء بخلاف التمكين الواجب وإن ذكر المشهور لوجوب النفقة عن الحائض والنفساء أعذارا .
 وكذلك على التمكين التام تسقط النفقة لو منعته من التمكين في مقابل منعها عن المهر على القول بعدم وجوب التمكين إذا منعها عن المهر ولا تسقط بناء على التمكين الواجب إلى آخر ما فرع عليه من المسائل الآتية .
 إن قلت: ما الفرق بين شرطية التمكين ومانعية النشوز
 قلت: إن الثمرة المترنبة على ذلك إنه مع الشك في تحقيق النشوز وعدمه يرجع إلى أصالة عدم تحقق المانع إذا قيل بمانعية النشوز ويقدم قول منكر النشوز على مدعيه وعلى القول الآخر فالشرطية أمر وجودي فلا يجري فيه الأصل لإثباته وبالتالي يقدم قول منكر التمكين على مدعيه وسيأتي توضيحه عند التعرض للتنازع بين الزوج والزوجة في الانفاق وعدمه .
 أقول: لا يخفى أن الدليل الدال على وجوب النفقة كقوله تعالى" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن " ورواية جبر الزوج على نفقة الزوجة ظاهره الإطلاق حيث لم يذكر فيه لا شرط التمكين ولا عدم النشوز والخروج عنه إلى ما ذكروه يحتاج إلى دليل .
 وكذلك أدلة وجوب التمكين وحرمة النشوز لم يرد فيها دليل معتبر ربط وجوب النفقة بأحدهما .