الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- قاعدة لا ضرر ولا ضرار:

 

البحث في معنى جملة لا ضرر ولا ضرار:

الكلام كان في الكلمة الثالثة في لا ضرر ولا ضرار وهي كلمة (لا)، هل هنا لا نافية أو ناهية؟ لا شك أن (لا) الداخلة على الاسم تكون نافية ولا تكون ناهية، ولا الناهية تدخل على الفعل المضارع لا تفعل مثلاً، وهنا دخلت على الاسم، فلا يمكن أن نتصور أن تكون (لا) هنا ناهية، إنما الكلام في أنها هل هي نافية وأُريد منها النهي؟ أو أنها نافية واستعملت في النفي أيضاً؟ فلا يُخلط بين الأمرين.

يظهر من بعض العبارات أنه يُنسب إلى شيخ الشريعة الأصفهاني (ره) بأنه يقول (لا) هنا ناهية، وهذا التعبير تعبير مسامحي، يعني شيخ الشريعة كما سنقرأ عبارته لا يقول بأن (لا) ناهية وإنما هي نافية أريد منها النهي، وفرق بين ذلك، فالمهم هنا لا نطيل كثيراً، نقول: بأن (لا) هنا هي النافية الداخلة لنفي الجنس.

إذا اتضحت هذه المعاني الثلاثة لهذه المفردات الثلاثة يقع البحث في خصوص المقام (لا ضرر ولا ضرار) ما هو المراد من هذه الجملة التركيبية (لا ضرر) وهذا هو البحث المهم في المقام، يعني أهم أبحاث قاعدة لا ضرر هو معرفة المراد من لا ضرر ولا ضرار، ما هو المراد منها.

هنا المحتملات المذكورة أربعة:

الاحتمال الأول: هو أن يكون الكلام نفياً أُريد به النهي، كما في قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) على حسب ما ذكرنا سابقاً من أن (لا) في هذه الآية أريد منها النهي، يعني أريد منها تحريم الرفث والفسوق والجدال في الحج، أيضاً هنا لا ضرر أريد منه حرمة الإضرار بالغير، (لا) هنا نافية ولكن أريد منها النهي، وهذا ما اختاره شيخ الشريعة الأصفهاني (ره) وسبقه في ذلك أيضاً السيد المراغي في العناوين، إما أن يكون للمراغي نفسه أو يكون لأحد أستاذيه الشيخ موسى كاشف الغطاء أو الشيخ علي كاشف الغطاء، لأنه كما يقال إنه هذا تقرير لبحث أحدهما أو لبحثهما، فهو سابق على كلام شيخ الشريعة الأصفهاني، وإن كان المعهود في الكتب الأصولية المتأخرة أن يُنسب هذا الرأي لشيخ الشريعة الأصفهاني، ولكن هو مسبوق.

لا بأس بذكر عبارة المراغي في العناوين، السيد مير عبد الفتاح الحسيني المراغي المتوفى 1250هـ، وهذا الكتاب يذكر قواعد فقهية وسمى الكتاب باسم العناوين، في هذا الكتاب المجلد الأول الصفحة 311، يقول: (والحق أن سياق الروايات يرشد إلى إرادة النهي من ذلك، وأن المراد تحريم الضرر والضرار والمنع عنهما، وذلك إما بحمل [لا] على معنى النهي، وإما بتقدير كلمة مشروع ومجوز ومباح) يعني نبقي الكلمة على مفادها وهو معنى النفي ولكن لا ضرر مشروع، لا ضرر مجوَّز لا ضرر مباح، (ونحو ذلك في خبره مع بقاءه على نفيه وعلى التقديرين يفيد المنع والتحريم) يعني سواءً قلنا أن (لا) بمعنى النهي يفيد التحريم وهو واضح باعتبار أنه نهي مباشرة، وأيضاً التقدير الثاني لا ضرر مشروع لا ضرر مجوز لا ضرر مباح أيضاً نفس الكلام يفيد المنع والتحريم، يقول: (وهذا هو الأنسب بملاحظة كون الشارع في مقام الحكم من حيث هو كذلك) يعني من حيث هو شارع الأنسب له أن تكون أوامره ونواهيه ناظرة إلى التحريمات والواجبات وما يرتبط بالأحكام الشرعية لا مثلاً يرفع الموضوع أو شيء من هذا القبيل، (لا في مقام ما يوجد في الدين وما لا يوجد) هل يوجد ضرر في الشريعة الإسلامية أو لا يوجد؟ هذا أيضاً ناظر إلى بعض الروايات الموجودة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أو من يقول: بأن الضرر موجود في الإسلام، يقول الشارع من حيث هو شارع الأنسب بهذه الصفة من جهة الشرع أن يبين الحكم الشرعي، (وإن كان كلٌ من المعنيين مستلزماً للآخر) يعني إذا كان بين الحكم الشرعي يعني هو بين أن هذا موجود في الدين، عندما بين الوجوب مثلاً يعني هذا موجود في الدين وعندما بين الحرمة يعني غير موجود في الدين، (إذ عدم كونه من الدين أيضاً معناه منعه فيه ومنعه فيه مستلزم لخروجه عنه)، هذا كلام ثم قال: (مضافاً إلى قولنا الضرر والضرار غير موجود في الدين، معنىً يحتاج تنقيحه إلى تكلفات فإن الضرر مثلاً نقص المال أو ما يوجب نقصه وذلك ليس من الدين بديهةً) إلى آخر كلامه، فالمهم هنا في كتابه العناوين بين أن المقصود من (لا) هنا هي بمعنى النهي لا نقول هي ناهية وإنما نقول نافية بمعنى النهي، أو لو أبقيناها على النفي أيضاً تفيد نفس المعنى لأننا نقدر لها خبراً، فنقول: لا ضرر مشروع لا ضرر مجوز لا ضرر مباح وهكذا، فتفيد المنع.

أيضاً نفس الكلام الذي ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني، أولاً قال في قاعدة لا ضرر في الصفحة 24: (إن حديث الضرر محتمل عند القوم لمعانٍ، أحدها أن يراد به النهي عن الضرر فيكون نظير قوله تعالى: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله تعالى: فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، في مجمع البيان معنى لا مساس أي لا يمس بعضٌ بعضاً، فصار السامري يهيم في البرية مع الوحش والسباع لا يمس أحداً ولا يمسه أحدٌ، عاقبه الله تعالى بذلك، وكان إذا لقي أحداً يقول: لا مساس، أي لا تقربني ولا تمسني، ومثل قوله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شرار في الإسلام، وقوله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا اعتراض، وقوله صلى الله عليه وآله: لا إخصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة، وقوله صلى الله عليه وآله: لا حمىً في الإسلام ولا مناجشة، وقوله صلى الله عليه وآله: لا حمى في الأراك، وقوله صلى الله عليه وآله: لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله، وقوله صلى الله عليه وآله: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، وقوله صلى الله عليه وآله: لا صلاة يوم إلى الليل، وقوله صلى الله عليه وآله: لا صرورة في الإسلام، وقوله صلى الله عليه وآله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقوله صلى الله عليه وآله: لا هجر بين المسلمين فوق ثلاثة أيام، وقوله: لا غش بين المسلمين، هذا كله مما في الكتاب والسنة النبوية ولو ذهبنا لنستقصي ما وقع من نظائرها في الروايات واستعمالات الفصحاء نظماً ونثراً لطال المقام وأدى الملال، وفيما ذكرنا الكفاية في إثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب، أعني تركيب (لا) التي لنفي الجنس) فهنا يصرح أيضاً لا التي لنفي الجنس، فما يُنسب إليه أنه قال: لا ناهية غير صحيح، (وفي رد من قال في إبطال احتمال النهي، إن النفي بمعنى النهي وإن كان ليس بعزيز إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب) هنا يشير إلى صاحب الكفاية على أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب، يعني إرادة النهي من لا ضرر لم يُعهد من تركيب لا ضرر، فهو يقول: فما ذكرناه كفاية في رده، هنا بين المعنى الأول ثم ذكر المعنى الثاني والثالث والرابع.

ثم قال: (والظاهر الراجح عندي من المعاني الأربعة هو الأول) يعني يراد بها النهي (وهو الذي لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلمية إلا إليه) يعني كل من يسمعه وذهنه غير مأنوس بالشبهات العلمية وغير مطلع على الشبهات العلمية يسبق إلى ذهنه هذا المعنى، يعني عندما تلقي إلى شخص عامي صرف مثلاً تقول: ماذا تستفيد من قوله لا ضرر؟ يقول: لا تضر، يعني لا هنا بمعنى النهي، هكذا يدّعي، (ومن المعلوم في المعنى الثاني) إلى آخره ذكر المناقشات في المعنى الثاني، فهو يصر على هذا المعنى.

ثم أيضاً قال بعد مناقشات: (وبالجملة فلا إشكال أن المتبادر إلى الأذهان الخالية من أهل المحاورات قبل أن يورد عليها شبهة التمسك بالحديث في نفي الحكم الوضعي ليس إلا النهي التكليفي، مضافاً إلى ما عرفت من أن الثابت من صدور الحديث الشريف إنما هو في قضية سمرة بن جندب وأنه ثبت فيها أنه لا ضرر ولا ضرار على مؤمن ولا شك أن اللفظ بهذه الزيادة ظاهر في النهي) إلى آخر كلامه.

إذاً الاحتمال الثاني: النهي من (لا) النافية هو القول الذي اختاره صاحب العناوين واختاره شيخ الشريعة الأصفهاني (قده).

هذا المعنى طبعاً في نفسه ممكن، يعني لا يمكن الاعتراض عليه إمكاناً، وتقدمت الشواهد التي ساقها شيخ الشريعة وذكرنا أن التركيب لا النافية الداخلة على الاسم تأتي على استعمالات ثلاثة وذكرناها، وهو أمر ممكن.

ولكن الإشكال عليه: بعضهم أورد الإشكال بحسب الرواية الواردة بزيادة قيد في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بحسب هذه الرواية لا يتناسب أن نحمل لا على النهي بحيث نقول: لا تضر في الإسلام، لا معنى له، وإنما المناسب مع وجود هذا القيد هو النفي، لا ضرر في الإسلام، يعني هذا المبدأ أو هذا الحكم مثلاً أو الحكم الذي يحصل أو يترتب عليه الضرر هذا غير موجود في الإسلام، هذا المناسب معه.

إذاً مع ملاحظة هذه الرواية ينتفي هذا القول، نقول هذا القول لا يتناسب مع هذا القيد، ولكن على حسب ما تقدم عندنا بأن زيادة قيد في الإسلام لم ترد في رواية معتبرة، وردت في رواية الشيخ الصدوق وهي مرسلة ووردت عند العامة، وكلاهما غير معتبرتين ولا يمكن الالتزام بهما، وقلنا بحسب ما تقدم سابقاً: إن الثابت عندنا هو خصوص لا ضرر ولا ضرار، أما الزيادات الأخرى فغير ثابتة.

فإذاً ينبغي أن يقع الكلام مع هذه الجملة بغير القيود، فلهذا أيضاً يندفع كلام شيخ الشريعة الأصفهاني (ره) بجعل (على مؤمن) قرينة، يوقل: بأن الثابت رواية سمرة وفيها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لكن حسب ما تقدم عندنا أن قيد على مؤمن أيضاً لم يثبت في رواية معتبرة، فإذاً الثابت برواية معتبرة هو لا ضرر ولا ضرار بدون القيدين لا قيد في الإسلام ولا قيد على مؤمن، فلهذا لا نريد أن نجعل قيد في الإسلام قرينة على المراد من (لا) كما اتبعه من عارض شيخ الشريعة، ولا نجعل قيد على مؤمن قرينة على إرادة النهي من (لا) كما جعله شيخ الشريعة.

فعليه نقول: إن (لا) موضوعة للنفي، فإذا كانت موضوعة للنفي فحملها على غير ما وضعت له يحتاج إلى قرينة، ومع عدم وجود القرينة لا يصح لنا أن نحمل (لا) على إرادة النهي، في الأمثلة المتقدمة توجد قرائن، في (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) نقول نستطيع بحسب السياق أنه هنا المقصود النهي وليس المقصود النفي، فإذاً الإشكال الموجه ووجهه تقريباً غير واحد من الأصوليين بأن (لا) عندما نريد أن نحملها على معنىً آخر وهو إفادة النهي لا بد وأن تكون هناك قرينة عليه صارفة له، وإلا لا يصح هكذا اعتباطاً.

طبعاً شيخ الشريعة ادعى أصلاً السياق أو الانصراف أو التبادر من الكلام، يعني التبادر هنا تبادر ظهوري وليس وضعي كما هو واضح، المهم لا بد من وجود قرينة تدل على ذلك، ومع عدم وجود قرينة لا يمكن الحمل على النفي، هذا هو الإشكال الذي أورد عليه.

هذا الإشكال أورده السيد الخوئي (ره) في المصباح أيضاً، يبتني على التوجيه الذي ذكرناه في بيان هذا القول، يعني يبتني على أن نقول: بأن (لا) أُريد منها النهي (لا) نافية ولكن أريد منها النهي، يأتي أنه حمل النافية على معنى غير ما هي موضوعة له يحتاج إلى قرينة تدل عليه، فلا يصح لنا أن نرفع اليد عن المعنى الأول إلا بقرينة، فإذا كان المعنى الأول وهو إبقاء لا على النفي معنىً صحيح، يعني يمكن أن نحمل (لا) النافية على معنى صحيح بدون اللجوء إلى حملها على النهي، إذاً لا حاجة إلى حملها على النهي إلا مع القرينة ولا توجد.

على هذا البيان يأتي هذا الإشكال، ولكن هناك بيان آخر لمفاد (لا) للنهي ومع ذلك تبقى على كونها نفياً.

بعبارة أخرى: أن (لا) نافية ولكنها تؤدي مؤدى النهي، مثل ما نقلناه الآن عن صاحب العناوين، يقول: نبقي (لا) على النفي ولكن نقول بهذا التقدير: لا ضرر مشروع لا ضرر مسوغ لا ضرر مباح، فتبقى (لا) نافية ومؤداها المنع والتحريم، إذا كانت كذلك يعني هي في باطنها تستبطن معنى النهي، لم يرد منها النهي (فلا رفث) أريد منه النهي، هنا لا ضرر لا يراد منها النهي يراد منها النفي ولكن هذا النفي الذي يستتبع المنع الذي معناه المنع مؤداه المنع فيفيد معنى النهي، على هذا التقدير لا يرد هذا الإشكال، لأن هذا الإشكال إنما أورد على تقدير أن يكون أريد منها النهي فتقول: صرفك لـ(لا) النافية لمعنى النهي يحتاج إلى قرينة أما إذا أبقيناها فلا.

وهذا الوجه يمكن أن يبين بهذا البيان كما ذكره المحقق السيد الروحاني (ره) في التنقيح في قاعدة لا ضرر المجلد الخامس الصفحة 399، قال: (يمكن أن يبين المدعى بنحوين) يعني المدعى المقصود بها النهي عن الضرر، النحو الأول هو ما بيناه سابقاً وذكره السيد الخوئي (ره) وغيره، والحو الثاني قال: (أن تكون الجملة خبرية مستعملة في مقام الإخبار عن عدم الضرر حقيقة) لا ضرر يخبر عن عدم الضرر حقيقة (لكن المقصود الأصلي لهذا الإخبار هو الإخبار عن الملزوم وهو وجود المانع الشرعي من الضرر الخارجي) يقول (لا ضرر نفي للضرر حقيقة) طبعاً من هذه الجهة يختلف عن ما ذكره صاحب العناوين يعني يتفق مع ما ذكره صاحب العناوين في أن نبقي (لا) على النفي ولكن ما ذكره صاحب العناوين نبقيها مع التقدير لا ضرر مسوغ جائز مشرع، هنا يقول: نحمل (لا) على نفي الضرر حقيقة، (لكن المقصود الأصلي لهذا الإخبار هو الإخبار عن الملزوم) لأنه أحيانا نحن في الكنايات تارة نستعمل ذكر الملزوم وإرادة اللازم وتارة ذكر اللازم وإرادة الملزوم، هنا من هذا القبيل (لكن المقصود الأصلي لهذا الإخبار هو الإخبار عن الملزوم وهو وجود المانع الشرعي من الضرر الخارجي وهو الحرمة) يقول: لا ضرر نفي للضرر حقيقة ولكن لا يراد نفي الضرر حقيقة وإنما يراد أن هناك مانعاً خارجياً من تحقق الضرر وهذا المانع الخارجي هو الحرمة فالنتيجة أن الضرر حرام، فالنتيجة هي كأنه قال لا تضر غيرك، القبيل (لكن المقصود الأصلي لهذا الإخبار هو الإخبار عن الملزوم وهو وجود المانع الشرعي من الضرر الخارجي وهو الحرمة، بملاحظة أن العدم يكون لازماً للمنع الشرعي) لماذا هذا عدم ونفي؟ لأنه لازم أن العدم يكون لازماً للمنع الشرعي والنهي الصادر من الشارع المتوجه للمكلف المطيع، مثلاً تقول: لماذا الربا غير موجود؟ لأنه محرم، لماذا شرب الخمر غير موجود؟ لأنه محرم، وهكذا، فيكون غير موجود شرب الخمر لكن سببه لأنه محرم، هذا من هذا القبيل، (ومثل هذا النحو من الاستعمال كثير في العرفيات، فكثيراً ما يخبر رأساً عن عدم المعلول ويكون المقصود الأصلي الإخبار عن وجود المانع فيقال: إنه لا يتحقق احتراق الثوب في البيت ويكون المقصود بيان رطوبته المانعة عنه)، هو يقول لا يحترق الثوب في البيت لكن المقصود ليس أنه لا يحترق هو في حد نفسه وإنما وجود المانع وهو الرطوبة ونحو ذلك كثير

على هذا البيان هذا الإشكال الذي أورده السيد الخوئي (ره) وغيره لا يرد على كلام شيخ الشريعة الأصفهاني (ره) وللحديث بقية.