الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - قاعدة لا ضرر ولا ضرار:

النقطة الثانية من فقه حديث لا ضرر:

الكلام كان في فقه الحديث بالنسبة إلى لا ضرر ولا ضرار، وقلنا بأنه يبحث في نقاط، النقطة الأولى في معاني المفردات، وابتدأنا في الكلام في معنى الضرر، وبينا أن معنى ضرر المختار هو النقص المعتد به لا مطلق النقص، وأن النقض المعتد به يسمى لغة وعرفاً بالضرر.

الكلام الآن في النقطة الثانية:

وهي في غير المعنى اللغوي أو العرفي للضرر، وإنما هو البحث أن الضرر هل هو مصدر أو اسم مصدر، كما في تصريح بعض اللغويين أنهم قالوا اسم مصدر من ضرّ يضرّ ضرراً، ويقابل الضرر المنفعة، وليس مقابل الضرر النفع، كما ذكره صاحب الكفاية (قده) قال: بأن الضرر يقابله المنفعة، ويقابل النفع الضر (لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً) فنفع مصدر ويقابله ضراً وهو مصدر، ويمكن أن يقال ضُرّاً، ويمكن أن يختلف معنى الضر بالفتح والضم، المهم أن النفع يقابله الضر، وأما الضرر فيقابله المنفعة، وهذا صرح به في كتب اللغة مثل ما في لسان العرب، عندما تعرض لكلمة الضر ذكر أن الضر المصدر ثم بعد كلام قال والاسم الضرر، يعني اسم المصدر الضرر.

والفرق بين المصدر واسم المصدر: كما يقولون وحققوه في محله وتعرض له الفقهاء في عدة موارد، بأن الفرق بينهما فرق اعتباري، يعني المصدر واسم المصدر هما حقيقتان وجوداً ولكن بينهما فرق اعتباري كما يقولون الفرق بين الإيجاد والوجود، وهما واحد ولكن الفرق اعتباري، فتارة يُلاحظ جهة الصدور فهذا يكون مصداً وتارة يلاحظ نفس الصادر والنتيجة فيكون اسم مصدر، فإذاً المصدر هو الذي يلاحظ فيه جهة صدوره من الفاعل أو يمكن أن نقول هو نفس الفعل الصادر من الفاعل، نفس الفعل هو المصدر، أما اسم المصدر فهو النتيجة، فربما تقول: ضرب مصدر وتارة بعد أن صدر هذا الضرب وتحقق وتأتي لتحكي عنه تقول ضرب مبرح، تقصد أنه اسم المصدر يعني هي نتيجة المصدر نفسه، المهم هذا فرق اعتباري، ليس فيه كثير أهمية.

نقطة ثالثة: في نفس كلمة الضرر هي ما أشرنا إليه الآن وهو التقابل بين الضرر والنفع أو بين الضرر والنفعة، نحن قلنا إن المقابل للضرر بما أنه اسم مصدر هو المنفعة التي هي اسم مصدر، وصاحب الكفاية قال: إنما يقابل الضرر هو النفع.

السؤال هنا الآن، التقابل ما هو، سواء قلنا إن التقابل بين الضرر والنفع أو المنفعة، ما نوع هذا التقابل؟

هنا ذكرت ثلاثة أقوال، اختلفوا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه تقابل النقيضين، فالضرر هو عدم النفع، فالنفع أمر وجودي والضرر أمر عدمي، فيقابل الضرر النفع، ومعنى الضرر عدم النفع، فيكون عدم النفع يقابل النفع، فيكون تقابلاً بين النقيضين، هذا يُنسب إلى بعض الأصوليين من العامة، ولم نره عند الشيعة الإمامية، ولكن ينسب إلى بعض الأصوليين العامة أنهم قالوا بهذا الرأي.

القول الثاني: أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، فالنفع ملكة والضرر عدم النفع عدم الملكة، فيكون إذاً الضرر في المورد الذي يكون فيه نفع، يعني كل ما يقبل أن يكون فيه نفع ولم يحصل نفع يعني هو ضرر، فاعتبر أن الضرر هو عدم النفع، وهذا الرأي هو الذي صرح به صاحب الكفاية (قده) وصرح بأنه تقابل الملكة والعدم، طبعاً أن تفير الضرر بعدم النفع يلتقي مع القول الأول الذي يقول بأن التقابل بينهما تقابل النقيضين فاعتبر الضرر هو عدم النفع، هذا يلتقي معه من هذه الجهة أيضاً، ويأتي القول الثالث بما يناسب أن يكون فيه رد على القول الثاني والنتيجة هو رد على القول الأول.

القول الثالث: هو تقابل الضدين اللذين لهما ثالث، عندنا ضدان ليس لهما ثالث وضدان لهما ثالث، هنا التقابل بين الضدين اللذين لهما ثالث، فالضرر أمر وجودي وهو الذي فُسر بالنقص، ويقابله المنفعة والمنفعة أمر وجودي أيضاً، فإذاً هما من باب التقابل بين الضدين، هذا القول أقرب للواقع من القولين السابقين، وذلك لأنه إذا لاحظنا الضرر والنفع بالنسبة إلى التاجر، التاجر يدخل السوق وأحياناً يربح ضعف ما دخل به من رأس مال، فيقال إنه انتفع منفعة وأحياناً يخسر خسراناً واضحاً خمسين بالمائة مثلاً مما دخل به من رأس ماله فيقال حصل عنده نقص معتد به فيقال حصل عنده الضرر، وأحياناً يخرج بنفس رأس ماله، الخروج بنفس رأس ماله لا نسميه ضرراً ولا نسميه نفعاً، قطعاً ليس بنفع وليس بضرر، يصدق عليه عدم النفع ولكن لا يصدق عليه الضرر، فهنا معنى ذلك أن هناك أمر ثالث يصدق عليه لا ضرر ولا نفع، فكيف يكون من باب التقابل بين النقيضين أو الملكة والعدم؟ هنا لا يمكن الأخذ به، إذاً هذا القول الثالث هو أقرب القولين.

هناك قول رابع: ربما يستفاد من كلام المحقق النائيني (قده) وأيضاً من كلام السيد الروحاني (ره) على أنه الضرر قد يطلق على ما فيه اقتضاء النفع ولم يحصل النفع، يعني إذا منع شخص ما يحصل منه المنفعة هذا يطلق عليه ضرر، هذا الوجه يكون في الواقع مركب من تقابل الضدين وتقابل الملكة وعدمها، بمعنى أنه نقول: الضرر هو بمعنى النقص والنفع منفعة واضحة، هذا أمران وجوديان، فلا يمكن تفسيرهما بالنقيضين ولا بالملكة والعدم، لأنهما ضدان وأمران وجوديان، والملكة وجود وعدم الملكة عدم ذلك الوجود، فلا يصدق أنه من باب تقابل الملكة والعدم لهذا الاعتبار، ومن جهة أخرى نلاحظ أنه يطلق فيه على الموارد العدمية يطلق عليه ضرر، يعني عدم نفع ولكن لو خُلي ونفسه يحصل النفع.

بعبارة أخرى: هناك المقتضي للنفع، يعني في معرض وصول النفع للشخص، فيأتي الآخر ويمنع هذا المقتضي، ويوجد المانع عن هذا المقتضي، ومع إيجاده للمانع عن هذا المقتضي يقال: عدم نفع، ويقال أيضاً: ضرر، وبعبارة أخرى: صدق الضرر على عدم النفع، إذا كان من باب التقابل بين الضدين كيف يفسر ذلك؟ الضدان يعني أمران وجوديان، هنا صدق الضرر على أمر عدمي وهو عدم النفع، ولكن في حالة واحدة وهي حالة وجود المقتضي، لتحقق النفع فمنع هذا المقتضي عن تأثيره يسمى ضرراً، فأطلق الضرر على عدم النفع، فإذاً أحد مصاديق الضرر أمر عدمي وليس أمراً وجودياً، فلا يصدق عليه تقابل الضدين، وإن لم يصرحا ولكن نقول: كأن المعنى الذي أفاداه معنى يندمج فيه تقابل الضدين من جهة ويندرج فيه تقابل الملكة والعدم من جهة أخرى.

قال المحقق النائيني (قده): والمتحصل من مجموع هذه الكلمات، عندما ذكر كلمات اللغويين، ومن موارد الاستعمال: أن الضرر عبارة عن فوت ما يجده الإنسان من نفسه وعرضه وماله وجوارحه، فإذا نقص ماله وطرف من أطرافه بالإتلاف أو التلف أو زُهق روحه أو هُتك عرضه بالاختيار أو بدونه يقال إنه تضرر، بل يُعد عرفاً عدم النفع بعد تمامية المقتضي له من الضرر أيضاً، محل شاهدنا في هذه الجملة الأخيرة، بل يعد عرفاً عدم النفع وليس النقص، بل عدم النفع بعد تمامية المقتضي له من الضرر يُعد عرفاً من الضرر أيضاً.

فإذاً هنا المحقق النائيني كما في المصدر نفس السابق الذي ذكرنا قاعدة لا ضرر في الجزء الثالث من منية الطالب صفحة 378، هناك أطلق الضرر على أمر عدمي وهو عدم النفع وكذلك السيد الروحاني (ره) في المنتقى هناك أيضاً بين بأنه، يعني هناك شرح الموضوع بشكل أكثر بحيث يقول: بأنه يصدق على عدم النفع إذا كان النفع في معرض الوصول، كما لو كان مقتضياً وشرطه تاماً، فمنع من تحققه، هنا يصدق الضرر.

ثم شرح أيضاً في ذلك، يقول: هذا الأمر يتصور على نحوين، النحو الأول: أن يكون النفع في معرض الوصول إلى هذا الشخص إلى زيد مثلاً ولكن لا لخصوصية في زيد، وبما هو زيد، بل بما أنه فرد من أفراد العنوان الكلي المنطبق عليه، مثلاً: عندما يكون خباز واحد في بلد الزيارة نفترض في النجف الأشرف، في بلد الزيارة خباز واحد قريب من الصحن الشريف الزوار سيأتون لهذا الخباز يريدون خبز ولا يوجد إلا هو فيأتون إليه، هم أتوا إليه لا لأنه فلان وإنما لأنه خباز، هذا العنوان الذي ينطبق عليه، لو فرضنا أن شخص آخر أحدث خبازاً في نفس المكان الزوار سيتوزعون، قسم يذهب إلى الأول وقسم يذهب إلى الثاني، بالنتيجة سيقل ربح الأول، الأول يقول لقد أضرني فلان فتح الخباز ونقص عليّ، فأطلق الضرر المقتضي للنفع موجود والشرط موجود ومنع مانع من تأثير هذا المقتضي وهو وجود صاحب الخباز الثاني، فوجود الثاني منع من تأثير المقتضي ومنع من تأثيره في حصول النفع فيحصل ألف مثلاً والآن سيحصل خمسمائة مثلاً، هذا يطلق عليه ضرر عرفاً، ولكن هذا النحو من عدم النفع وإن أطلق عليه الضرر عرفاً ولكن لا يمكن أن نطبق عليه قاعدة لا ضرر فقهياً، فنقول ينطبق عليه لا ضرر فنقول للشخص الآخر لا يجوز لكك فتح هذا المحل، هذا نحو من الأنحاء.

النحو الثاني: أن يكون النفع في معرض الوصول إلى هذا الشخص بعنوانه لأنه زيد، ليس بالعنوان الكلي الذي ينطبق عليه وإنما بعنوانه هو بما أنه زيدٌ، لو أحدث ما يمنع من تأثير هذا المقتضي أيضاً يطلق عليه ضرر مع أنه عدم نفع، نمثل لذلك أنه هناك شخص فتح له محل للاستشارة مثل محامي أو مستشار في شيء معين، هذا لعلميته ولأخلاقه لتواضعه لأنه فلان الناس تأتي له، فتأتي له باعتبار أنه فلان لا باعتبار أنه عنوان مثل المورد الأول وإنما باعتبار أنه فلان الناس تأتي له، لو فرضنا شخص جاء ويحمل نفس العلمية وعنده أخلاق أيضاً علية تكون مثل ذاك أو أكثر وجميع المهيئات له، قسم من الناس لا أقل سنتصرف عن الأول إلى الثاني ولو من جهة مثلاً أنه هناك ازدحام وصف طويل ومواعيد، وهذا الآن موجود وسريع، المهم بأي نحو كان، فالناس تأتي إلى الثاني تقل منفعة الأول، المقتضي للنفع موجود الشرط موجود هذه المنفعة المفروض متوجهة لفلان ليس بعنوانه وإنما لأنه زيد ليس فقط لأنه محامي أو مستشار، مثل هناك الخباز، وإنما لأنه زيد ستأتي الناس إليه، في مثل هذا نفع يتوجه إلى الشخص لكن هذا النفع الذي سيتوجه للشخص منع منه مانع مع وجود مقتضيه، هذا عرفاً أيضاً يسمى ضرراً، هذا النحو هل يمكن أن نطبق عليه قاعدة لا ضرر أو لا يمكن أن نطبق عليه قاعدة لا ضرر.

هو (قده) استشكل في تطبيق لا ضرر عليه بمثل هذا المثال الذي ذكرناه، ذكر هو مثالاً شبيهاً له، في مثل هذا المثال استشكل في انطباق لا ضرر عليه، ولكن قال: يمكن أن نطبق لا ضرر في مثال آخر، مثلاً: لو كان هذا الماء جارياً وعند جريانه سيصل إلى فلان سيصل على مزرعته ويسقي المزرعة، جاء شخص وحرف هذا الماء الجاري عن أن يصل إلى مزرعته فهو استفاد منه لمزرعته، لما استفاد منه لمزرعته هنا في مثل هذا المورد يقول: هذا عدم نفع بالنسبة إلى الآخر ولكن عرفاً يصدق عيه ضرر، يقال له: أضر بفلان، ضرَّ فلاناً، فيصدق عليه الضرر عرفاً ويمكن أن نطبق قاعدة لا ضرر عليه، فإذاً طبق قاعدة لا ضرر على عدم النفع ولكن في مثل هذا المثال.

يقول في آخر كلامه، ويبدأ بالحديث من صفحة 395، في آخر كلامه محل شاهدنا، في صفحة 396، يقول: نعم في مثل ما ل كان ماء جارٍ كان بمقتضى طبع جريانه يمر بدار زيدٍ يمكن الالتزام بحرمة تحويل مجراه عن دار زيد، هذا الماء هو جاري وبحسب طبعه يصل إلى دار زيد أو إلى مزرعته ويستفيد منه، جاء شخص وحرف هذا الماء الجاري إلى كزرعته أو داره، فلم يصل إلى دار زيد هنا لما لم يصل هو عدم نفع ولكن يصدق عليه ضرر وينطبق يقول: نعم في مثل ما لو كان ماءٌ جارٍ كان بمقتضى طبع جريانه يمر بدار زيد يمكن الالتزام بحرمة تحويل مجراه عن دار زيد.

النتيجة: نقول: هذا معنى رابع، يعني من حيث التقابل هناك عندنا تقابل النقيضين فيكون الضرر أمر عدمي دائماً وتقابل الملكة والعدم فيكون الضرر أمر عدمي دائماً، وتقابل الضدين فيكون الضرر أمراً وجودياً دائماً، ما ذكراه المحقق النائيني (قده) وما شرحه وأوضحه السيد الروحاني (قده) هنا ليس الضرر أمراً وجودياً دائماً وليس أمراً عدمياً دائماً وإنما أحد مصاديقه أمر وجودي وهو النقص وأحد مصاديقه أمر عدمي وهو عدم النفع، ولكن في المورد الذي يكون المقتضي والشرط متحققين في بعض الموارد أيضاً ليس في كل الموارد.

لكن يمكن أن نقول: هذا المورد الذي استشهد به وذكره السيد الروحاني (ره) يمكن أن يقال هو في الواقع يصدق عليه نقص، هو عدم نفع ولكن يصدق عليه نقص، يعني الآن لما هذا الماء لو خُلي وسبيله يصل إلى داره فيسقيه أو إلى مزرعته فيسقيها، وهذا الثاني حرف وحول الماء إلى مزرعته هو فلم يصل إلى ذاك، هنا يمكن أن نقول: أوجد نقصاً، يعني المزرعة التي لا يصل إليها الماء تكون أنقص من المزرعة التي يصل إليها الماء، فيمكن أن نقول: هذا في الواقع يصدق عليه النقص بنحو من الأنحاء، يعني النقص ليس فقط هو المادي بحيث أنه واحد قطعت يده.

فالنقص يختلف بحسبه، نقص في الجاه أحياناً وأحياناً في الوجاهة، هذه أمور اعتبارية ولكن هذه الوجاهة لما فلان من الناس يستعمل شيء الفلاني أمام هذا الوجيه تنقص من وجاهته، فهذا يصدق عليه نقص، النقص مثلاً مثلما قلنا في العرض هذا إذا كان سمرة يذهب ويجيء ويجوز له ذلك يعني المرأة ستتقيد حريتها في بيتها، يعني المرأة تعيش في بيتها بكامل حريتها بخلاف ما لو كانت في الشارع هي الآن ستعيش في بيتها كما لو كانت في الشارع، هذا التضييق من الحرية نوع من النقص أيضاً، هنا أيضاً يمكن أن نقول: بأن هذا المثال نستطيع أن ندخله في النقص، فإذا أدخلناه في النقص يرجع الكلام إلى أن التقابل بينهما تقابل الضدين.

وهذه النقطة المهمة التي ينبغي الانتباه إليها والتأكيد عليها أن الضرر هل يصدق على عدم النفع أو لا يصدق؟ لأنه في كثير من الموارد الفقهية وتمر علينا وعليكم يأتي فقيه ويستدل في المورد بقاعدة لا ضرر، يأتي آخر يقول: لا، هذا ليس من الضرر في شيء وإنما هذا عدم نفع ولا يصدق عليه الضرر، ولا ضرر إنما تنفي الضرر ولا تنفي حالة عدم النفع، فهنا ندقق أنه هذه الحالات في مثل المورد الذي ذكره السيد الروحاني يعني المقتضي موجود والشرط موجود ولكن لا على إطلاقه، في بعض الحالات تحتاج للالتفات إلا أن هل هذا عدم النفع مما يصدق عليه نقص حتى يصدق عليه ضرر، أو مجرد عدم النفع لا يصدق عليه ضرر، هذا ينبغي التوجه إليه.

النتيجة: أن الأقرب أن التقابل بينهما تقابل الضدين وعدم النفع بالمعنى الأخير إنما يكون ضررا إذا صدق عليه نقص.