الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - قاعدة لا ضرر ولا ضرار:

 

تتمة مناقشة ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني (ره):

كما تقدم أن كلام شيخ الشريعة الأصفهاني (ره) يتلخص في أمور خمسة بترتيب منّا:

الأمر الأول: وثاقة عبادة بن الصامت وقلنا: هذا وإن كان مقبول ولكن لا يفيدنا في تصحيح الرواية لجهالة بقية الرواة الموجودين في مسند أحمد بالنسبة لنا، وتقدم الكلام في ذلك.

الأمر الثاني: أنه قال: بأن الحديث الجامع لأقضية الرسول صلى الله عليه وآله كان معروفاً عند الفريقين، فبالنسبة إلى العامة برواية عبادة وبالنسبة إلى الخاصة برواية عقبة عن الإمام الصادق عليه السلام، وقلنا: بأن دعوى المعروفية أو الشهرة لا تخلو من مجازفة؛ لأن الرواية لم تكن مشهورة في كتب الحديث عندهم، ولم يروها مجتمعة إلا أحمد بن حنبل، وروى خصوص لا ضرر سنن ابن ماجة، وهذه لا تشكل معروفية، ولا يرويها إلا راوٍ واحد عن عبادة فقط، مع وجود الإرسال كما ذكرنا.

الأمر الثالث: أنه قال: إن أقضية الرسول صلى الله عليه وآله كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام كما هي مجتمعة في رواية عبادة بن الصامت إلا أن أئمة الحديث فرقوها على الأبواب وبسبب هذا التفريق وقعت لا ضرر في ذيل الحديثين المذكورين حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، وتقدم الكلام أيضاً في ذلك بعدم وجود قرينة كافية أو دليل كافي على ما ذُكر، بل أقمنا القرائن على عكس ما ذُكر.

الأمر الرابع: أنه قال: بأن مطابقة ما روي في طرقنا بما روي في طرقهم إلا في حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ماء، باعتبار أنه أضيف إلى ما عندنا جملة لا ضرر ولا ضرار، هذه المطابقة بين الحديثين تؤكد الوثوق بأن الحديثين في الأصل كانا متطابقين مع ما رواه عبادة، يعني حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ماء كانا مطابقين لما رواه عبادة، أي من غير هذا التذييل بلا ضرر ولا ضرار، هذا الكلام فعلاً في هذه الدعوى الرابعة، أن هذه المطابقة يتأكد منها الوثوق المطابقة بين الحديثين المجتمعين الجامعين للأقضية يستفاد من هذه المطابقة الوثوق بأن حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ماء الموجود عند الشيعة هو نفس الموجود عند العامة، فبالتالي حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ماء بحسب مطابقته مع ما رواه العامة يعني يكون بلا تذييل بلا ضرر ولا ضرر.

هذه الدعوى مناقشة بأمور:

أولاً: عدم تمامية دعوى المطابقة، كيف؟ وحديث عبادة يشتمل على مجموعة أقضية بحيث لو جمعت أحاديث عقبة بن خالد المتفرقة في الأبواب لكانت تبلغ الثلث أو أكثر من الثلث بقليل، يعني لو تابعنا الآن حديث عبادة تقريباً يشتمل على اثنين وعشرين قضاءً، وأحاديث عقبة لو جمعناها كما جمع شيخ الشريعة الأحاديث المتفرقة في الأبواب التي تتحدث عن الأقضية تقريباً سبعة أو ثمانية أقضية.

إذاً نسأل أين المطابقة؟ إذا كانت الرواية عند العامة اثنين وعشرين قضاء ورواية عقبة بن خالد لو جمعناها من الأبواب المتفرقة لشكّلت حدود سبعة أو ثمانية أقضية، لا تعتبر هذه مطابقة، هي في مقابل الثلث تقريباً، فلا يسمى هذا مطابقاً لذاك، نعم لو كان ينقص قضاء أو قضاءين أمكنت هذه الدعوى، أما مع هذا الفارق لا يمكن دعوى المطابقة.

ثانياً: أن حديث عقبة في الشفعة يفترق عن حديث الشفعة في رواية عبادة بن الصامت من غير جهة إضافة لا ضرر، جهة لا ضرر هذا فارق ولكن هو أراد أن يقول بأن هذا أضيف، نحن نقول: أساساً لما ننظر إلى حديث الشفعة في نفسه بغض النظر عن لا ضرر نجد التفاوت بين الصيغة الموجودة عندنا والصيغة الموجودة عندهم، بمعنى أن الموجود عندنا يوجد في ذيله قوله: وقال: إذا رُفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة، هذه الزيادة لم توجد في حديث عبادة، فأين التطابق بين الحديثين؟ لا يوجد تطابق في حديث الشفعة فضلاً عن غيرها، في حديث الشفعة أولاً بين حكم الشفعة بين الشركاء ثم لا ضرر ثم ذيلها بقوله وقال: إذا رُفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة.

إذاً في نفس حديث الشفعة لا يوجد تطابق فضلاً عن الحديثين كمشتملين.

ثالثاً: سلمنا التطابق بين الحديثين، لكن مجرد التطابق بين القضايا في الحديث لا يورث الاطمئنان بأن الصحيح ما ورد في رواية عبادة، كما يظهر من دعوى شيخ الشريعة وهي أنه هذا التطابق الموجود بين الحديثين يوجب الاطمئنان أو يؤكد الاطمئنان بأن حديث الشفعة عندنا لم يكن فيه لا ضرر، معنى ذلك: أن الوارد الصحيح هو ما ورد في رواية عبادة، نقول: مجرد التطابق بين القضايا لا يورث هذا الاطمئنان، بل لماذا لا يكون العكس لا أقل، بمعنى أن تكون رواية عبادة هي التي قد دخل فيها نقص هذه الجملة في ذيل حديث الشفعة، بمعنى أنه لماذا لا نفترض أن الوارد على لسان الرسول صلى الله عليه وآله هو حديث الشفعة متصلاً به لا ضرر ولا ضرار، ولكن عبادة لم يروِ لا ضرر ولا ضرار عقيبها غفلة منه أو غفلة من غيره من الرواة الذين جاءوا من بعده لا سيما ونحن بيّنّا سابقاً أن أحاديث الشيعة أتقن من أحاديث العامة لاهتمام الشيعة بتدوين الحديث من أول الأمر، إذا لا حظنا هذه الجهة وهي أنهم منعوا من كتابة الحديث، يعني الأول كما ذكرنا جمع مجموعة من الأحاديث ثم أمر بحرقها ثم الثاني منع من تدوين الحديث بل منع حتى من التحديث، يعني كان يصر على الأصحاب بأنهم لا يحدثون أصلاً بالأحاديث وإنما عندكم القرآن وحسبكم كتاب الله وإلى آخره.

فمنعوا هم من كتابة الحديث وهذا المنع استمر إلى القرن الثاني يعني تقريباً أكثر من مائة سنة من رحلة الرسول صلى الله عليه وآله، هذه الفترة خلال مائة سنة أو أكثر يفترض أن المحدثين كانوا يعتمدون على حفظهم وطبيعة البشر غير المعصوم أنه ينسى ويغفل فيزيد أو ينقص في الحديث، في المدة القليلة فما بالك بهذه السنين المتطاولة وما بالك بين شخص لآخر، إذا لم يدون ويُضبط الحديث فقط يبقى على الذاكرة، نفترض أن الناقل الأول كان يحفظ الحديث بالنص بلا زيادة ولا نقصان، عندما يحدثه الثاني فالثاني مع المدة عندما يحدثه للثالث يزيد فيه أو ينقص والثالث أيضاً عن حفظه وليس مدوّن عندما يريد أن ينقله لآخر خصوصاً مع مرور المدة أيضاً ربما يزيد فيه أو ينقص، فالتغير في أحاديث العامة وارد بشكل مؤكد، هذا فضلاً عن الوثاقة وعن الوضع والأشياء الأخرى، الآن لا نريد أن نقول أن رواتهم غير موثقين وإلا هذا أيضاً باب واسع أصلاً، بحيث وجدت أن بعض علمائهم ممن هو معروف عندهم بالتحديث والحديث يقول بهذا المضمون: لو لم أروِ إلا عمن أثق لما رويت إلا عن خمسة، أو آخر منهم يقول: إنه لا يوجد أحد من أصحاب الحديث إلا مدلس إلا اثنان فلان وفلان، فنحن نغض النظر عن جهة الوثاقة والتوثيق نقول: أصل بقاء الحديث محفوظاً في الذاكرة هذه المدة الطويلة غير معلوم بما أنه غير معصوم فغير معلوم، هذا بالنسبة إلى أحاديث العامة المخالفين.

أما بالنسبة إلى أحاديث الشيعة فهم مأمورون بالكتابة والضبط من الأول، فالأئمة عليهم السلام حثوا أصحابهم على كتابة الحديث، اكثبوا فإنه يأتي زمان لا تأنسون إلا بكتكم، ويظهر من بعض الروايات أن أصحاب الأئمة أو بعضهم كانوا يكتبون في مجلس الحديث نفسه، كما يظهر في رواية زرارة، في رواية أنه قال: سألت الإمام الباقر عليه السلام كذا وكذا ففتحت الألواح أريد أن أكتب ما يجيب به الإمام، فهذه الجملة لما نريد أن نستفيد منها أو نتوقف فيها نستفيد أنه كان يكتب الحديث في مجلس الحديث يعني يهتم بذلك، فإذا قارنا إذاً بين من كان ديدنه تدوين الحديث والاهتمام به وبين من يعتمد على حفظه، لا شك أن من يدون الحديث يكون أتقن للحديث وللتحديث.

فعليه: نقول لشيخ الشريعة (قده) بأنه سلمنا أن هناك تطابق بين رواية عبادة وبين رواية عقبة في الأصل، لكن النتيجة التي تريد أن تستنتجها وهي أن هذا التطابق يكشف عن أن حديث الشفعة الموجود عند عبادة هو بنفسه الموجود عند عقبة والموجود عند عبادة لا توجد فيه لا ضرر إذاً الموجود عند عقبة لا توجد فيه لا ضرر، هذه النتيجة غير سليمة، نقول: لماذا لا يكون العكس، التطابق موجود ولكن الصادر هو ما ورد في حديث عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام الموجود فيه لا ضرر والذي هو موجود فيه الذيل الآخر إذا رفت الأرف وحدت الحدود، والموجود عند عبادة هو الناقص، لماذا لا أقل يحتمل هذا الاحتمال، إن لم يكن هذا الاحتمال هو الأرجح فلا أقل أن يكونا متساويين ومع التساوي لا يمكن الأخذ بهذه النتيجة.

إذاً هذه الدعوى الرابعة أيضاً دعوى باطلة.

الدعوى الخامسة: أنه قال: بأن ظهور كون هذا الذيل متصلاً بالحديثين حال صدوره ليس ظهوراً لفظياً وضعياً حتى لا يُرفع اليد عنه إلا بظهور أقوى منه، بل هو ظهور ضعيف يرتفع بالتأمل فيما قلناه، بمعنى أنه في حديث عقبة يوجد حديث الشفعة ومذيل بلا ضرر ولا ضرار هاتان الجملتان متصلتان في الحديث وظاهر اتصالهما في الحديث أنهما متصلتان في الحديث حال صدوره، هما متصلتان في الحديث عندنا يعني في الموجود بأيدينا، وظاهر هذا الاتصال أنهما متصلتان حال صدور الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله، حال الظهور موجود ولكن يقول: هذا الظهور ليس ظهوراً لفظياً وضعياً حتى لا يُرفع اليد عنه إلا بظهور أقوى منه، ليس هو من قبيل ظهور صيغة الأمر في الوجوب حتى لا نرفع اليد عنه إلا إذا وُجد عندنا ظهور أقوى منه يقول بالاستحباب مثلاً، الظهور هنا ليس بمثابة الظهور الوضعي اللفظي.

عليه: هذا الظهور يُعتبر ظهوراً ضعيفاً وهذا الظهور الضعيف يرتفع بالتأمل فيما قلناه بالقرائن التي ذكرها وهي التي اعتمد عليها وهي رواية عبادة.

هذه الدعوى أيضاً نقول فيها: إنه يمكن الاعتماد عليها لو تمت القرينة في نفسها، بمعنى أن هذا الظهور موجود سواء كان ظهوراً قوياً أو ظهوراً ضعيفاً، غايته تقول: بأن هذا الظهور إما أنه ضعيف يرتفع بالتأمل فيما قلناه، يعني يرتفع بوجود قرينة، أو لا أقل احتمال القرينية، نقول: هذه القرينة لو تمت في نفسها يمكن أن تخلخل الظهور أو ترفع الظهور، أما مع عدم تماميتها في نفسها كما ذكرنا فلا يمكن أن يُرفع اليد عن الظهور، بل لا يمكن أن نقول بأنها تخلخل الظهور، بما أن الظهور موجود في الاتصال فهذه القرينة إنما هي قرينة متوهمة حسب ما ذكرناه بالتفصيل، هذه القرين لا يمكن أن ترفع الظهور أو نعتمد عليها لرفع الظهور، بل القرائن الأخرى تؤكد هذا الاتصال بين الحديثين وقت التحديث ولا تخلخله، فيمكن أن نجمع ذلك ونقول: بأن تكرار لا ضرر في أحاديث عقبة بحيث كُرر في مورد الشفعة وفي مورد لا يمنع فضل ماء، هذه قرينة تؤكد بأن لا ضرر لم يكن صادراً مستقلاً وإنما صدر متصلاً، وإلا إذا كان صادراً مستقلاً غايته أنه أُضيف إلى حديث الشفعة مثلاً أو اتصل به، نقول: إذاً يُكتفى به لماذا يكرر في حديث الشفعة وفي حدي لا يمنع فضل ماء؟ هذا التكرار وروده في الموردين يكشف عن أنه ورد هنا وورد هناك، ولا يكشف عن أنه ورد مستقلاً ولكن أُضيف إلى هنا وأضيف إلى هناك، لو ورد مستقلاً وأضيف يكتفى بالإضافة إلى أحدهما لماذا يضاف إلى الاثنين؟ هذا كاشف عن عدم صحة دعوى شيخ الشريعة.

قرينة ثانية: أن وجود الإضافة في حديث الشفعة التي ذكرناها، إذا رُفت الأرف وحدث الحدود فلا شفعة، هذه الإضافة موجودة في حديث الشفعة عندنا غير موجودة في حديث الشفعة عندهم، فهذا أيضاً يكشف عن أنه حديث الشفعة الموجود عندنا غير حديث الشفعة الموجود عندهم، فوجود لا ضرر فيه لا يؤثر.

قرينة ثالثة: إقحام لا ضرر فيه بين جملتين، في حديث الشفعة عندنا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ثم وقال: لا ضرر ولا ضرار، ثم وقال: إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة، لا ضرر ولا ضرار أقحمت بين هاتين الجملتين، بين قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وبين جملة وقال: إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة.

الغافل عندما يريد أن يضيف للحديث شيئاً ليس فيه، يعني قضاء مستقل وأضيف إلى هذا القضاء بالطبيعة أنه يأتي به في الذيل، فيقول بعد قوله إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة وقال لا ضرر ولا ضرار، أما إقحام لا ضرر ولا ضرار بين جملتين ترتبطان بحديث الشفعة وبحكم الشفعة فهذا يكشف عن أنها مقصودة وأنها متصلة وليست مستقلة وأقحمت هنا، يكون هذا الاحتمال بعيد جداً.

قرينة رابعة: نقول: عدم مجيء لا ضرر في قضاء مستقل في حديث عقبة، إذا كان حديث عقبة يذكر قضايا الرسول صلى الله عليه وآله كما يذكر أحاديث عبادة فكما ذُكر في حديث عبادة لا ضرر ولا ضرار مستقلاً أيضاً ينبغي أن يُذكر هنا مستقلاً، بينما لا نجد في الأحاديث أنه ذكره مستقلاً وإنما إما ذكره مع حديث الشفعة وإما مع حديث لا يمنع فضل ماء، هذه أيضاً قرينة تضاف إلى القرائن الثانية بأنها وردت متصلة بحديث الشفعة ووردت متصلة بحديث لا يمنع فضل ماء، وكانت بمثابة التعليل للشفعة ولحديث لا يمنع فضل ماء وهو عدم وجود الضرر والضرار.

هذا كله يمكن أيضاً تأكيده بأن الشيخ الكليني (ره) في الكافي الشريف عنون باباً مستقلاً بعنوان باب الضرار وأخرج فيه رواية سمرة بطريقيها عن زرارة المتقدمة، وأخرج فيه رواية عقبة في لا يمنع فضل ماء، هذا في باب الضرار، فلو فرضنا أن لا ضرر ولا ضرار كانت مستقلة ووصلت إلى الكليني مستقلة لكان يفترض أن يوردها مستقلة أيضاً ولم يوردها في ضمن الروايتين المذكورتين ويكتفي، فالباب باب الضرار والمناسب له إذا كانت لا ضرر ولا ضرار صدرت مستقلة ووصلت إلى الكليني كذلك أن يثبتها في هذا الباب مستقلة، ويضيف رواية سمرة التي ورد فيها لا ضرر ويضيف رواية لا يمنع فضل ماء التي ورد فيها لا ضرر، أو لا يضيف بالنسبة إلى رواية لا يمنع فضل ماء، لأنه لا حاجة إلى ذلك بما أنها مستقلة.

ما أريد قوله هكذا: كان ينبغي للشيخ الكليني (ره) لو وصلت إليه لا ضرر ولا ضرار كقضاء مستقل أن يثبت هذه الرواية مستقلة في الباب الذي عقده وسماه باب الضرار، ولا يأتي بها عقيب لا يمنع فضل ماء أو في قضية سمرة، يعني لا أقل يفترض أن يذكرها أولاً مستقلة ثم يذكر الأحاديث الثاني التي فيها لا ضرر وهي حديث سمرة ولا يمنع فضل ماء، فتركه لهذا وإثباته في هذا الباب حديث سمرة وحديث لا يمنع فضل ماء يكشف عن أن لا ضرر كانت متصلة مع حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء.

نقول: هذه القرائن يقوي بعضها بعضاً لنثبت بها أن لا ضرر وردت مع الحديثين مع حديث الشفعة ومه حديث لا يمنع فضل ماء، وأما دعوى أنها وردت مستقلة وأضيفت إلى هذين الحديثين فهي دعوى مجانبة للصواب، هذا ما توصلنا إليه مع كلام شيخ الشريعة الأصفهاني (ره).