الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - قاعدة لا ضرر ولا ضرار:

مناقشة ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني (ره):

لازال الكلام فيما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني (ره)، ومن خلال ما تقدم اتضح لنا أنه يرى بأن لا ضرر ولا ضرار قضية مستقلة عن حديث الشفعة وعن حديث لا يمنع فضل ماء، واستشهد على ذلك بمقارنة هذه الرواية مع رواية العامة، فالعامة كما في مسند أحمد رووا أقضية الرسول صلى الله عليه وآله بحديث عبادة ابن الصامت وهذه الأقضية كثير منها وردت أيضاً على لسان عقبة في هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ورواية عبادة ذكرت حديث الشفعة وذكرت حديث لا يمنع فضل ماء ولم تذيل بلا ضرر ولا ضرار وإنما جعلت لا ضرر قضية مستقلة، فيظهر من ذلك أن هنا أيضاً نفس الكلام هي قضايا مستقلة نقلها عقبة ولكن أصحاب الحديث لما صنفوا الرواية على الأبواب هم الذين ذكروا هكذا، هذا ما تقدم.

ثم أضاف شيئاً وهو قوله: (وبعد هذا كله فظهور كون هذا الذيل متصلاً بحديث الشفعة حال صدوره ليس ظهوراً لفظياً وضعياً لا يرفع عنه إلا بداعٍ قوي وظهور أقوى) من هنا يتكلم عن شيء آخر ثم سيرجع إلى النقطة الأولى، ولكن هنا الآن يقول: إن الذيل وهو لا ضرر الوارد بعد حديث الشفعة مثلاً، يقول: وإن كان فيه ظهور في أنه جاء هكذا على لسان الرسول صلى الله عليه وآله، يعني كان متصلاً بحديث الشفعة، لكن هذا الظهور ليس ظهوراً لفظياً وضعياً، وإنما استفيد بحسب السياق، فبما أنه لو كان ظهور لفظي فالظهور اللفظي يكون قوياً ولا يُرفع اليد عنه إلا بظهور أقوى منه، لما يتعارض مع أظهر فنقدم الأظهر، فيقول: هذا ليس من هذا الباب، يقول: ليس ظهور هذا الذيل في أنه متصل بحديث الشفعة ليس ظهوراً لفظياً وضعياً لا يرفع اليد عنه إلا بداعٍ وظهور أقوى، (بل هو ظهور ضعيف يرتفع بالتأمل فيما نقلناه) يعني غايته كما قلنا بأن ظاهر السياق أن لا ضرر جاءت عقيب حديث الشفعة مباشرة على لسان النبي صلى الله عليه وآله أو على لسان الإمام عليه السلام، هذا الظهور بما أنه ظهور ضعيف فبما ذكرناه من المقارنة بين رواياتنا المتفرقة عن عقبة وبين رواية العامة نرفع اليد عن هذا الظهور فنقول: حديث لا ضرر قضية مستقلة وقضاء مستقل وليس متصلاً بحديث الشفعة، يقول: سيما ما عُلم بعد أن نستقرأ الروايات المروية عن عبادة عندهم نلاحظ أنه متقن وأنه ضابط، مقتضى إتقانه وضبطه أنما نقله يكون تاماً.

أيضاً يؤكد هذا المعنى يقول (سيما ما عُلم من استقراء رواياته من إتقانه وضبطه وما صرحوا به من أنه كان من أجلاء الشيعة وعن الكشي عن الفضل بن شاذان أنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام كحذيفة وخزيمة بن ثابت وابن تيهان وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري، وهو ممن شهد العقبة الأولى والثانية وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله) ثم بالنتيجة قال: (فبالجملة: أما أنا فلا أشك أن حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لم يكونا مذيلين بحديث الضرر، وأن الذي ثبت صدوره عنه منحصر في قضية سمرة بن جندب وأما غيره فهو بالخيار بعد مراعاة التأمل والإنصاف، وقد أريتك يا أخي ما ينزل ويعلو فاختر لنا ما يجلو، وسيتضح الثمرات والفوائد المرتبة على وجود هذا الذيل وعدمه إن شاء الله) هذا تمام كلامه رُفع مقامه ونقلناه بطوله باعتبار أهمية الرأي كما ذكرنا سابقاً.

حاصل كلامه (قده): يقول: بأن الذيل المذكور في حديث الشفعة وفي حديث لا يمنع فضل ليمنع فضل كلاء، هذا الذيل وهو لا ضرر ولا ضرار لو كان متصلاً بهذين الحديثين لما أمكن أن نحمل لا ضرر ولا ضرار على النهي والحرمة التكليفية للإضرار لأنه لا يتناسب هذا الحمل مع جعله ذيلاً أو كبراً لحديث الشفعة مثلاً لأن حديث الشفعة كما ذكرنا يبين حكم وضعي لثبوت الشفعة، كيف يعلل بلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار يصلح أن يكون تعليل إلى بطلان العقد، يعني الشريك الآخر عندما باع حصته هذا يتسبب منه الضرر فنحكم ببطلانه إن كان أصل البيع يسبب الضرر أو نحكم بجوازه أو عدم لزومه إن كان اللزوم هو يسبب الضرر فيتناسب مع لا ضرر، أما ثبوت حق الشفعة للشريك الذي لم يبع هذا لا يعلل بأنه لا ضرر ولا ضرار، فلهذا قال بأنه هذا الحمل يواجه هذا الإشكال فإن تم نرفع اليد نرفع اليد عن هذا المعنى، ولكن بعد التتبع والاستقراء لاحظنا أن هذا الحديث حديث الشفعة ولا يمنع لم يذيل بذيل لا ضرر في روايات العامة التي روت أقضية الرسول صلى الله عليه وآله فمعناه أنه حتى الموجود عندنا لم يذيل بذلك فهذا الإشكال يندفع.

ثم العمدة في كلامه هو المقارنة بين رواياتنا ورواية العامة ولهذا هو فيما بعد قال بأنه ثقة وأنه ضابط فلا يخدش فيه.

هذا الرأي طبعاً اختاره أيضاً المحقق الأصفهاني والمحقق النائيني، يعني اختاروا أن هذا الذيل قضية مستقلة، يظهر منهم مثلاً المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية تعرض إلى هذا الجانب وقال: (إلا أن المظنون عدم وقوع هذه القضية منه صلى الله عليه وآله في ذيل القضيتين كما هو ظاهر خبر عقبة بن خالد، إذ القضايا النبوية المحكية في مسند أحمد بن حنبل كما شاهدناها غير مذلة بهذا الذيل، بل قوله قضى أن لا ضرر ولا ضرار قضية برأسها وبينها وبين القضيتين المزبورتين من الفصل ما لا يخفى على المراجع إليها، وقد استظهر بعض الأجلة قدس سره أن ما ورد في خبر عقبة ابن خالد عن الصادق عليه السلام في حكاية القضايا النبوية هو بعينه ما ورد في خبر عبادة بن الصامت الأنصاري المحكي في مسند أحمد بن حنبل وإن تفريق رواية عقبة بن خالد على الأبواب المناسبة للقضايا أوجب هذا التذييل من الأصحاب والله أعلم بالصواب)([1] )

أيضاً المحقق النائيني قال بهذا الرأي، هنا في قاعدة نفي الضرر المذيلة في منية الطالب في شرح المكاسب تقرير الشيخ موسى الخونساري لأبحاث المحقق النائيني في الجزء الثالث هناك رسالة بقاعدة نفي الضرر، هذه الرسالة يظهر أن المؤلف نفس المقرِّر لا المقرَّر له، ولكن هو تعرض إلى رأي المحقق النائيني وقال: (ولكنه يمكن أن يقال: إن لا ضرر ولا ضرار حكم مستقل منه صلى الله عليه وآله وليس من تتمة حكمه في الشفعة وحكمه في منع نقع البئر وفضل الماء وذلك من وجوه: الأول: أن أقضية النبي صلى الله عليه وآله مضبوطة عند الإمامية وأهل السنة والجماعة، وبعد اتفاق ما رواه العامة عنه صلى الله عليه وآله مع ما رواه أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وبعد ورود لا ضرر مستقلاً في طريقهم إليه صلى الله عليه وآله يحدُس الفقيه أن ما ورد في طريقنا أيضاً كان مستقلاً وكان هو بنفسه من أقضيته صلى الله عليه وآله من دون أن يكون تتمة لحديث الشفعة ومنع فضل الماء، وبالجملة: مقتضى ما نقله شيخنا الأستاذ مد ظله عن علامة عصره شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره، أن أكثر أقضية النبي صلى الله عليه وآله مروي في مسند أحمد بن حنبل وأول من رواه عنه صلى الله عليه وآله هو عبادة بن الصامت الذي هو من خيار الصحابة وأن كثيراً منها أو جلّها مروية في كتبنا عن الصادق عليه السلام وأول من رواه عنه عليه السلام هو عقبة بن خالد، وحيث إن المروي ...)([2] ) إلى آخره وتعرض لما ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني.

الغاية: أنه هذا الرأي الذي ذكره شيخ الشريعة تبناه المحقق النائيني وتبناه المحقق الأصفهاني قدس سرهما، ولكن غير واحد من الأعلام المتأخرين ناقشوا في ذلك، وبعض المناقشات ربما تكون مجتمعة اجتمعوا عليها وبعضها قد تكون منفردة.

من جملة ذلك ما أشار إليه السيد الصدر (ره) وبعض الأعاظم من المعاصرين (حفظه الله) بأن الرواية الموجودة في مسند أحمد هذه الرواية عن عبادة بن الصامت وهو على ما ذكره شيخ الشريعة أنه من أجلة الأصحاب وأنه ثقة ومعتمد، هذا نقبله، ولكن سلسلة الرجال في السند من أحمد بن حنبل إلى عبادة ابن الصامت هؤلاء من رواة العامة الذين لم يذكروا في رواياتنا وفي كتبنا الرجالية ولم يوثقوا، فهذه الرواية أساساً بالنسبة لنا غير محل اعتماد، يعني لا دليل عندنا على وثاقة الرواة، هب أن عبادة بن الصامت هو ثقة ولكن بالنسبة إلى من روى عنه ومن قبله لم تثبت وثاقتهم، إذاً هذه الرواية فعلاً غير تامة حتى يمكن أن نأخذ بها ونجعلها مقياساً إلى رواية عقبة بن خالد المروية عندنا، هذا أولاً.

ثانياً: كما ذكر بعض الأعاظم (حفظه الله) هذه الرواية غير معتبرة عندهم هم، أيضاً عند العامة غير معتبرة هذه الرواية، والسبب في ذلك: أنها مرسلة لأن الراوي عن عبادة بن الصامت وهو إسحاق لم يلتقِ بعبادة بن الصامت، فهذه الرواية مرسلة أساساً فهي غير معتبرة عندهم.

توضيح ذلك حسب ما تتبعت في كتبهم: أن هذه الرواية مثلاً نقل جزء منها ابن ماجه في سننه المجلد الثاني صفحة 784، قال: (حدثنا عبد ربه ابن خالد المنيري أبو المغلس حدثننا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى ألا ضرر ولا ضرار)

نفس السنن يقول في الزوائد في حديث عبادة: هذا إسناد رجاله ثقاة إلا أنه منقطع لأن إسحاق بن الوليد قال الترمذي وابن عدي لم يدرك عبادة بن الصامت، وقال البخاري: لم يلقَ عبادة.

هذا إسحاق بن يحيى بن الوليد هو يكون حفيد ابن عبادة يعني عبادة جد أبيه فهو إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة فهو لم يلتقِ مع جد أبيه ولم يعاصره، فإذاً بما أنه كذلك فالرواية منقطعة فالرواية عندهم غير صحيحة، هذا ما ذكره ابن ماجه.

البيهقي أيضاً في السنن الكبرى في المجلد السادس صفحة 158، قال: (أما حديث لا ضرر ولا ضرار فهو مرسل).

والهيثمي في مجمع الزوائد في المجلد الرابع صفحة 204، عندما ذكر هذا الحديث حديث أحمد بطوله، قال: (قلت: روى ابن ماجة طرفاً منه رواه عبد الله بن أحمد وإسحاق لم يدرك عبادة)

أيضاً في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني المجلد الأول صفحة 224، في ترجمة إسحاق، قال: (إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ويقال: إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن أخي عبادة، روى عن عبادة ولم يدرك، روى عنه موسى بن عقبة ولم يرو عنه غيره، قال البخاري: قال عبد الرحمن بن شيبة: قتل سنة 131، قلت: قال البخاري: أحاديثه معروفة إلا أن إسحاق لم يلقَ عبادة، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظه، وذكره ابن حيان في الثقاة إلا أنه قال في التابعين، إسحاق بن الوليد بن العبادة نسبة إلى جده)

يعني أحياناً يقال: إسحاق بن الوليد والوليد جده وأحيانا يقال إسحاق بن يحيى ابن الوليد فينسب إلى جده.

في ميزان الاعتدال للذهبي قال: (وفي سنن ابن ماجة إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة بن الصامت المدني عن عبادة ولم يدركه)

إذاً الإشكال الآن: أن الراوي وهو إسحاق بن يحيى لم يلتقِ بعبادة، فالرواية نعتبرها منقطعة مرسلة، المهم أن الرواية غير معتبرة حتى عندهم، فغذا كانت الرواية كذلك فعبادة في نفسه ثقة ولكن بقية الرواة لم يثبت توثيقهم إضافة إلى ذلك أنهم هم بأنفسهم يرون عدم صحة هذه الرواية لأنها منقطعة أو مرسلة لأن إسحاق بن يحيى لم يلتقِ بعبادة، فإذا كانت الرواية بهذا المقدار من الضعف كيف نجعلها هي الميزان لرواياتنا نحن.

مضافاً إلى أن هذه الرواية التي روت أقضية الرسول صلى الله عليه وآله بهذه الرواية الطويلة التي نقلنا قسم طويل منها عن شيخ الشريعة وهي مذكورة في مسند أحمد تعدد كثير من قضايا الرسول صلى الله عليه وآله، هذه مروية في المسند، ولم تروَ في كتب الصحاح عندهم، التي هي المعتبرة عندهم لم تذكر فيها، وذُكر فقط قسم ما يخص لا ضرر في خصوص سنن ابن ماجة كما قرأنا وتعليق ابن ماجة عليه، فهذه الرواية ذُكرت بكاملها في مسند أحمد، ومسند أحمد ليس من الكتب المعتبرة عندهم، يعني ليست من كتب تامة الاعتبار عندهم، بل هم يناقشون في مسند أحمد، يعني عندما نراجع كلماتهم، نلاحظ أنهم يناقشون في مسند أحمد، وبعض المناقشات مثلاً، قالوا: بأن مسند أحمد لم يكن هو جمع أحمد بنفسه، يعني أحمد كان عنده الأحاديث مسوَّدات ولم يهذبها ولم يكتبها، قولان: قول أنه خشي أن لا يستطيع أن يضبط ويهذب ويكتب هذا المسند ويرتبه بحسب ما يريده فحدَّث أهله به، ولهذا يكون الراوي عنه ابنه عبد الله بن أحمد، فهو حدَّث أهله به، وبعضهم يقول: إنه بقي وبقي مسوَّدات فالذي نظمه ابنه عبد الله، وأضاف عليه غير روايات أبيه أضاف عليه بحسب الأبواب يعني بحسب التنسيق الموجود عند أبيه وقيل لعله أضاف عشرة ألاف رواية، وأيضاً قيل: بأن الراوي عن عبد الله بن أحمد وهو القطيعي هذا هو أيضاً أضاف قسم من الروايات.

فإذاً لا يُحرز أن تكون هذه الرواية من نفس روايات مسند أحمد على فرض أن العامة قبلوا بروايات أحمد في مسنده هو الذي هو جمعه أو هو رتبه، هذه الرواية يُحتمل أن تكون من رواية ابنه وليست من رواياته، فالمهم وجود هذه الرواية في المسند وليست موجودة في الكتب المعتبرة هذه خدشة أخرى بحيث لا يمكن أن نجعل رواية العامة بهذه المثابة هي الأساس والميزان بحيث نقيس روايتنا على روايتهم، هذه الرواية التي وردت لنا بطريق وافترضنا نحن طريق معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام نقيسها بروايتهم بحيث نقول: بأن هذه الرواية أضيف لها لا ضرر، يعني لا ضرر ليست موجودة تعقيباً وذيلاً إلى رواية الشفعة أو لا يمنع فضل ماء، لأن هناك لم ترد كذلك، لعل الغلط موجود عندهم هم وليس موجوداً في روايتنا.

ويؤكد هذا المعنى أن ضبط الأحاديث عندنا أكثر بكثير من ضبطهم هم للأحاديث، كما يلاحظ ذلك في تاريخ التدوين وهذه قضية مشهورة معروفة، تدوين الحديث عندهم كان ممنوعاً، الأول جمع أحاديث على أنه يريد أن يجمع سنة الرسول صلى الله عليه وآله ثم جمع لعله خمسمائة حديث ثم كما في رواية ابنته أنه تلك الليلة لم يبت كأنه مريض ثم أمر بأن يؤتى له بالأحاديث التي جمعها وأحرقها خشية أنه نقل عن شخص يثق فيه وهذا ليس من روايات النبي صلى الله عليه وآله، فالأول جمع الأحاديث وأحرقها، ثم الثاني منع من كتابة الحديث بل منع حتى من التحديث كما هو معروف عندهم، فبقي العامة على عدم كتابة الحديث إلى زمان تقرباً مائة للهجرة أو أكثر عندما أراد عملا بن عبد العزيز أن يكتب الحديث.

فهم كتبوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله من هذه الحياة الدنيا إلى مدة لعله مائة سنة، فهذه المائة سنة معناها اعتمدوا على الحفظ والحفظ غير معصوم بالنسبة إلى غير المعصوم، يعني عامة الناس قد ينسى قد يزيد أو يضيف إلى آخره، هذا أمر متوقع ومقبول كثيراً.

أما نحن الإمامية: فكتب أهل البيت عليهم السلام عندهم الكتب وأمروا أصحابهم بكتابة الكتب والمعصوم معنا إلى سنة 255 للهجرة أو 256 للهجرة، المعصوم معنا وهم يأمرون أصحابهم بكتابة الكتب فلهذا تكون أحادينا أضبط وأتقن من أحاديثهم، فالمدار على ما هو موجود في أحاديثنا وليس على ما هو موجود في أحاديثهم، فلا نجعل ذلك قرينة على وجود الزيادة عندنا، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.


[1] () نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج2، ص756.
[2] () منية الطالب، النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني، ج3، ص369.