الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - قاعدة لا ضرر ولا ضرار:

مناقشة ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني (ره):

كان الكلام فيما أفاده العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني (قده)، وهو: أنه اختار في معنى لا ضرر أن تكون (لا) ناهية، يعني أن المقصود هو النهي عن الإضرار وهذا سيأتي الكلام فيه في مفاد الحديث.

وذكرنا هذه النقطة هنا باعتبار أن شيخ الشريعة يواجهه إشكال في هذ المعنى، وحاصل الإشكال على ما قدمناه سابقاً، ملخصه: أن لا ضرر جاءت في حديث عقبة عقيب حديث الشفعة وعقيب حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، وهذان الحديثان لا يتناسبان مع التعليل بلا ضرر سواء كانت علة أو كانت حكمة المهم لا يتناسب باعتبار أن حديث الشفعة يثبت حق الشفعة فيثبت حكم وضعي، تعليل الحكم الوضعي بالنهي التحريمي غير صحيح، وأيضاً بالنسبة إلى حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء هنا إذا كانت البئر مثلاً مملوكة لشخص فلا يحرم عليه أن يمنع وإنما يُكره أن يمنع كما أفاده المشهور من الفريقين، فبالتالي كيف يُعلل هذا الحكم الكراهة بالحكم بتحريم الإضرار؟ أيضاً لا يمكن.

فإذاً لا يصح حمل لا ضرر على أنها تحريم، يعني حكم تكليفي يتضمن التحريم فلهذه الجهة قال: بعد التأمل والبحث في أوقات مختلفة توصلت إلى أن حديث الشفعة مع حديث لا ضرر أو حديث لا يمنع فضل ماء مع حديث لا ضرر، من باب الجمع بين الروايتين، ليس المروي هكذا، لو كان المروي عن الرسول صلى الله عليه وآله أطلقه هكذا أو الإمام عليه السلام نقله عن الرسول هكذا أو حتى لو أضاف إليه الإمام عليه السلام لا ضرر، يبقى أنه عن المعصوم، فيأتي الإشكال، أما الاحتمال الذي هو اقتنع به واطمأن به أن هذا من الراوي فالراوي هو الذي جمع بين الروايتين، فرواية موجودة بعنوان لا ضرر ورواية أخرى في مجلس آخر موجودة في حديث الشفعة والراوي في مقام التحديث جمع بين الروايات، هذه كانت دعوى شيخ الشريعة الأصفهاني (ره).

وهذه الدعوى ليست اعتباطاً أو قال بها جزافاً، وإنما هناك قرائن اعتمد عليها والقرينة المهمة هي القرينة الخارجية وحاصلها كما أفدناه الآن نقرأ نص عبارته، أن جملة من قضايا الرسول صلى الله عليه وآله كانت معروفة عند الفريقين فرواها العامة عن عبادة بن الصامت عن الرسول صلى الله عليه وآله، ورواها الخاصة عقبة روى كثير منها عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه القضايا التي رواها عبادة بن الصامت عن الرسول صلى الله عليه وآله لا يوجد في ذيل حديث الشفعة لا ضرر، ولا يوجد في ذيل لا يمنع فضل ماء حديث لا ضرر، فهذا يظهر منه أن حديث لا ضرر حديث مستقل في قضية مستقلة وحديث الشفعة في قضية مستقلة وحديث لا يمنع فضل ما ء في قضية مستقلة وهكذا، ولكن جمع جملة من قضايا النبي صلى الله عليه وآله وحدث بها في وقت واحد وكتبها في كتاب واحد، عليه يرتفع الإشكال إذا قلنا بهذا، لأن الإشكال إذا كان الصادر من الرسول صلى الله عليه وآله هو حديث الشفعة مذيلاً بلا ضرر أو لا يمنع فضل ماء مذيلاً بلا ضرر هنا يرد كيف يكون هذا تعليل للحكم الوضعي؟ لا يمكن، أيضاً كيف يكون التعليل الحرام للحكم بالكراهة؟ لا يمكن، أما إذا قلنا الجمع من الراوي فموضوع الإشكال ينتفي فلا معنى له.

إذاً النقطة المهمة الآن هي هنا، أنه في إثبات هذه الدعوى، طبعاً تبعه على هذه الدعوى غير واحد من الأعلام المحققين مثل المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني والسيد الخوئي رحمهم الله، وسيأتي كلامهم، الآن الكلام فيما أفاده شيخ الشريعة.

بعد أن نقلنا عبارته السابقة التي بين فيها وجه الإشكال، ودفع الإشكال في الأساس، الآن يبين القرينة على دعواه، قال: (فنقول: يظهر بعد التروي والتأمل التام في الروايات أن الحديث الجامع لأقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وما قضى به في مواضع مختلفة وموارد متشتتة كان معروفاً عند الفريقين، أما من طرقنا فبرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام، ومن طرق أهل السنة برواية عبادة بن الصامت فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده الكبير الجامع ثلاثين ألف عن عبادة بن الصمت قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار، وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أنّ المال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور) لاحظوا هذه الجملة ليس بعدها لا ضرر، (وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه من امرأته التي قتلتها الأخرى، وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة، قال: فورثها بعلها وبنوها، قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليها: يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أُغرِمَ من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا من الكهان، قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يُترك للطريق فيها سبع أذرع، قال: وكانت تلك الطريق ترَّ البناء، وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها، وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويُترك الماء إلى الكعبين ثم يُرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك ينقضي حوائض أو يفنى الماء، وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئاً إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء، وقضى من أعتق شركاً في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال، وقضى ألا ضرر ولا ضرار، وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق،) فنلاحظ هنا لا ضرر ولا ضرار لوحدها (وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يُمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أنه لا يُمنع فضل ماء ليُمنع فضل الكلاء،) لاحظوا هنا لم تذيّل هذه العبارة بلا ضرر ولا ضرار (وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة وخاض وعشرين بني مخاض ذكور)

هذه جملة قضايا الرسول صلى الله عليه وآله التي أوردها العامة في مسند أحمد عن عبادة بن الصامت، ثم يعلق شيخ الشريعة على ذلك فيقول: (أقول: وهذه الفقرات كلها أو جلّها مروية في طرقنا موزعة على الأبواب وغالبها برواية عقبة بن خالد، وبعضها برواية غيره وجملة منها برواية السكوني، والذي أعتقده أنها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام كما في رواية عبادة بن الصامت إلا أن أئمة الحديث فرّقوها على الأبواب)

هنا طبعاً يشير شيخ الشريعة (ره) إلى نقطة: وهي أنه الذي عبّر عنه الذي أعتقده، أن هذه الرواية بهذه الأقضية وردت عن طريق السنة وأوردوها مجتمعة بحديث عبادة بن الصامت، خصوصاً أن مثل مسند أحمد هو يذكر المسانيد يعني مسانيد الصحابة، مسند علي الروايات التي عن الإمام علي عليه السلام، مسند عبادة بن الصامت ومسند فلان، الروايات التي أوردها فلهذا من الطبيعي تجمع في مكان واحد، أما بالنسبة إلى أئمة الحديث عندنا فخصوصاً أصحاب الكتب عندما يأتون إلى رواية لعل الراوي الأول الذي يروي عن الإمام المعصوم عليه السلام هو كلما ذهب إلى الإمام وسأل مسألة أو سُئل الإمام مسألة بحضوره يسجل هذه الروايات عنده، فمن الطبيعي ألا تكون مرتبة بحسب أبواب الفقه، لأنه ربما يذهب في مجلس وتطرح رواية في الصلاة ورواية في الطهارة ورواية في الزكاة في أبواب مختلفة هو سجل بهذه الطريقة، في اليوم الثاني نفس الشيء، فتكون الكتب الأصلية الموجودة عندهم إذا هو نفس الراوي كان ينظم الروايات على أبواب من الأول، وتارة لا ينظم على أبواب، الآن لما جاء أصحاب الكتب وأرادوا أن يصنفوا الروايات بذلوا جهدا مشكوراً ومهماً في تصنيف الروايات، فربما يكون الأصل الموجود مشتمل على روايات متعددة وأبواب مختلفة هو تابع هذا الكتاب أو هذا الأصل كله وستخرج التي في باب الصلاة ووضعها في باب الصلاة والتي في الزكاة في باب الزكاة وهكذا، ثم أيضاً التي في باب الصلاة ربما يرتبط بتكبيرة الإحرام ربما بالقراءة ربما بالسجود أيضاً وزعوا ذلك على حسب الأبواب، وهذا عمل مهم وواضحة أهميته، وسهلوا العمل على من بعدهم وعبدوا الطريق إلى من جاء بعدهم بهذه العملية.

لكن هذه العملية قد تكون أحياناً موجبة لخلل، يعني فيها إيجابيات واضحة وربما تكون فيها سلبيات إن لم يُلتفت إليها في حالها، من جملة السلبيات الروايات المضمرة، أحد أسبابها أنه في أول الكتاب نفترض زرارة يقول: سألت محمد بن علي الباقر عليه السلام عن كذا فقال كذا وقلت له فيما بعد، فلا يحتاج في كل مرة يكتب وسألت محمد بن علي إذا لم يغير الإمام، فسيقول سألته وقلت له وقلت له وهكذا فصارت عندنا روايات مضمرة، هذه الروايات المضمرة يعتمد الحال على حسب المضمر، إذا كان مثل زرارة نطمئن أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، المشكلة إذا كان الشخص ليس بمثابة زرارة أو من هذه الطبقة أو حتى الطبقة الأقل المعروفة، هذا إضماره قد لا ينفعنا لأنه احتمال أضمر عن راوٍ ولم يضمر عن إمام، هذه إحدى السلبيات التي نشأت من تقطيع الروايات هكذا قسم منها، أيضاً من السلبيات ربما تكون هناك قرينة موجودة في ذيل الرواية مثلاً أو في ضمن الرواية لو جاءت لنا مجتمعة يمكن أن نتوصل إلى نتيجة من خلال هذه القرينة، الآن لما قطعت الروايات وجعلت هذه الجملة في باب وتلك الجملة في باب أيضاً نفتقد إلى القرائن المتصلة بالمقام، وهذ أيضاُ سلبية أخرى، على كل حال هذا جانب لا نريد أن نخوض فيه كثيراً.

نريد أن نقول: إن شيخ الشريعة (ره) يقول: بأن رواية عقبة التي جمعت أقضية الرسول صلى الله عليه وآله الذي أعتقده أنها كانت رواية واحدة مثلما عند العامة كانت رواية عبادة بن الصامت واحدة وتشتمل على الأقضية، فنعرف أنه هذه القضايا ليست كلها في وقت واحد وفي يوم واحد، ولكن هو جمع أقضية الرسول صلى الله عليه وآله، وأيضاً رواية عقبة عن الصادق عليه السلام من هذا القبيل، هذه رواية تحكي أقضية الرسول في أوقات مختلفة، ولهذا لاحظنا أن لا ضرر لا ربط لها برواية الشفعة، ولا ربط لها برواية لا يمنع فضل ماء كما في رواية عبادة، أئمة الحديث لما فرقوا رواية عقبة على الأبواب جمعت لا ضرر مع حديث الشفعة، فالتبس الأمر، وإلا هو أساساً لا ضرر لا ربط لها بحديث الشفعة.

ولهذا قال هو: (والذي أعتقده أنها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام كما في رواية عبادة بن الصامت، إلا أن أئمة الحديث فرقوها على الأبواب، ففي الفقيه بإسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد) ذكرنا في الدرس السابق أن تلتفتوا إلى السند في رواية الشفعة ولا يمنع فضل ماء، فيها محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، هذه أيضاً الآن الرواية التي سنقرأها ولا ربط لها بلا ضرر ولا ضرار ولكن في أقضية الرسول أيضاً الفيه بإسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار، والعجماء بهيمة الأنعام والجبار من الهدر الذي لا يُغرم) فهذه تناولت مجموعة من القضايا التي ذُكرت أيضاً عند العامة، وأيضاً في مورد آخر (وفي الكافي والتهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار) فإذا هذه الأقضية الثلاثة التي أوردها الفقيه عن عقبة أوردها الكافي عن السكوني.

وفي معاني الأخبار قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، والجبار الذي لا دية فيه ولا قود)

وفي الكافي والتهذيب (عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع) نفس ما ورد عند العامة، هذا أيضاً ينقلها عن نفس السند.

وفي الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه: (من باع عبداً فله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع أمر رسول الله بذلك)

هذا أيضاً قضية أخرى نقلت عند العامة وأيضاً نقلت عندنا، وفي كثير من الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذه اللفظة ذكرت عندهم في رواية عبادة، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجز فألقت ما في بطنها ميتاً فإن عليه غرة عبد أو أمة وهذا أيضاً نفس الفظة التي وردت وإن كان هناك وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته، وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة.

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً فقال الأعرابي لم يحل ولم يصح ومثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وآله أسكت سجّاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.

وعنه عليه السلام أن رجلاً جاء النبي وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فأتى زوج المرأة فاستعدى عليه فقال الضارب: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنك رجل سجّاعة، فقضى فيه رقبة.

وعنه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع، فالمهم استعرض هذه الروايات التي تحمل هذه الفقرات التي تحمل نفس قضايا الرسول صلى الله عليه وآله التي روتها العامة كما في رواية عبادة.

قال فيما بعد: (قد عرفت بما نقلنا مطابقة ما روي في طرقنا لما روي في طرق القوم من رواية عبادة بن الصامت من غير زيادة ولا نقيصة بل بعنوان تلك الألفاظ غالباً، إلا الحديثين الأخيرين المرويين) حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ماء، فيقول: إن الألفاظ الذكورة ففي روايات الخاصة هي نفسها في روايات العامة ما عدا هذين الحديث الأخيرين المرويين عندنا بزيادة لا ضرر ولا ضرار (وتلك المطابقة بين الفقرات مما يؤكد الوثوق بأن الأخيرين أيضاً كانا مطابقين) يعني يحصل عندنا وثوق بأن حتى الحديثين الأخيرين لم يكونا مذيلين بلا ضرر، وإنما هو من الراوي (لما رواه عبادة من عدم التذييل بحديث الضرر، وأن غرض الراوي أنه صلى الله عليه وآله قال كذا وقال كذا) يعني جمع بين الروايتين لا أنه عُلل وذيل الحديث الأول بالثاني، (لا أنه كان متصلاً به وفي ذيله مما يرجع إلى أنه كان حديث الشفعة مذيلاً بحديث الضرر وكذلك الناهي عن منع فضل الماء وأسقطهما عبادة بن الصامت في نقله وأنه روى جميع الفقرات مطابقة للواقع إلا الفقرتين من غير خصوصية فيهما ولا تصور نفع له أو ضرر عليه في النقل للذيل وتركه)

يقول: نحن من خلال المطابقة نلاحظ أن الإثنين عبادة وعقبة ينقلان قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الأصل حديث الشفعة غير مذيل بلا ضرر، وحديث لا يمنع فضل ماء غير مذيل بلا ضرر، وبالنسبة إلى عبادة، أولاً: لا توجد خصوصية بخصوص حديث الشفعة حتى يذيل بلا ضرر، ولا توجد أيضاً خصوصية لخصوص حديث المنع حتى يذيل بلا ضرر، ومن جهة أخرى أيضاً لا يتصور هناك نفع خاص لعبادة حينما لم يذكر لا ضرر بعد حديث الشفعة، أو عليه ضرر في نقله، يعني ليس من المسائل الإمامة أو الخلافة حتى يخاف أن ينقله، فليس عليه ضرر.

ويقول: (وبعد هذ كله فظهور كون هذا الذيل متصلاً بحديث الشفعة حال صدوره ليس ظهوراً لفظياً)

المهم إلى الآن اتضح عندنا بحسب رأي شيخ الشريعة ونقلناه لأهمية المطلب لأنه هذا يغير الاتجاه، فلهذا ننقله كما هو، فيظهر إلى الآن بحسب اعتقاد شيخ الشريعة وبحسب هذه القرائن يظهر ما ملخصه: أن حديث عقبة في الأساس ينقل القضايا على أنه قضى الرسول كذا وكذا وكذا، وهذا لا يعني أن الروايات في مجلس واحد وأن لا ضرر جاءت بعد حديث الشفعة أو حديث لا يمنع، هذا ما يطمأن به، وعنده مطلب آخر يرتبط بذلك إن شاء الله يأني بقية الكلام.