الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - قاعدة لا ضرر ولا ضرار:

الطائفة الثالثة من الروايات:

كان الكلام في الطائفة الثانية وهي ما ورد بلفظ (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وذكرنا بأنه بإضافة هذا القيد لا توجد عندنا إلا روايتان مرسلتان ضعيفتان.

وننبه هنا على شيء: وهو أن شيخ الشريعة الأصفهاني (ره) في رسالته قاعدة لا ضرر، قال: بأن قيد في الإسلام لا يوجد في روايات العامة، وتعجب من نقل ابن الأثير له في كتابه النهاية، وربما يستظهر من كلامه إرادة نفي هذا القيد حتى في روايات الخاصة، يعني يريد أن ينفي هذا القيد في روايات الخاصة والعامة، ولكن بالنسبة إلى روايات الخاصة، ذكرنا أنها توجد في الفقيه ولكنها مرسلة، وتوجد في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي فضلاً عن غيرهما فيما بعد، لكن من المتقدمين فقط هؤلاء.

عبارة شيخ الشريعة الأصفهاني: في قاعدة لا ضرر الصفحة 12 الفصل الثالث، يقول: (إن الثابت في روايات العامة هو قوله لا ضرر ولا ضرار من تعقيب قوله في الإسلام، فقد تفحصت في كتبهم وتتبعت في صحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم وغيرها فحصاً أكيداً فلم روايته في طرقهم إلا عن ابن عباس وعن عبادة بن الصامت وكلاهما رويا من غير هذه الزيادة ولا أدري من أين جاء ابن الأثير في النهاية بهذه الزيادة، وليس المقام من مصاديق القاعدة السالفة من تقدم الزيادة على النقيصة، والحكم بوجودها فإنها فيما إذا ثبتت الزيادة بطريق معتبر لا في غيره مما لم يثبت أو ثبت خلافها أو أرسلها واحد أو اثنان، فلا يمكن الاحتجاج بمثل هذه الزيادة التي لو لم يُدعى الجزم بخطئها فغاية ما فيه الإرسال ممن لا يُعلم حال مراسيله على حكم ديني وفرع فقهي، وناهيك في المقام أن علامتهم المتبحر الماهر السيوطي الذي تجاوزت تصانيفه عن خمسمائة ويعدونه مجدد المائة الثانية وقيل إنه ما بلغ درجة الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة إلا السيوطي صنف كتابه جمع الجوامع في الحديث وجمع فيه جميع كتب الحديث من الصحاح وغيرها، وعد من الصحاح البخاري ومسلم و .... ثم قال: ولم ينقل في هذا الكتاب إلا قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار فقط، وذكر رواية أحمد في مسنده وابن ماجة في صحيحه، وهذه كتب وأحاديث أهل السنة تراها خالية عن قوله في الإسلام، فمن أين هذه الزيادة؟ حتى نقدمها على النقيصة ونستشهد بها على معنى الحديث ونستعين بها في بعض المقاصد والفروع، فما اشتهر في كتب وتداولوه في الاستشهاد بها ليس على ما ينبغي، وأعجب من الكل ما رأيته في كلام بعض المعاصرين من دعوى الاستفاضة مع هذا القيد وإسناده إلى المحققين دعوى تواتر هذا الحديث مع هذه الزيادة) [1]

نلاحظ أن العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني (ره) وهو من العلماء الأجلاء والمتتبعين، أنكر وجود الزيادة في كتب الحديث وكلامه هنا صبه فيما عند العامة، ولكن يمكن أن يقصد أن هذه الزيادة لا توجد لا عند العامة ولا عند الخاصة، ولكن كما ذكرنا بالنسبة إلى الخاصة أورده الشيخ الصدوق وأورده أيضاً الشيخ في الخلاف، وعند العامة أيضاً ورد، ففي المعجم الأوسط للطبراني بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، المعجم الأوسط المجلد الخامس الصفحة 238، ونقله عنه الهيثمي في مجمع الزوائد أيضاً فقال بعد أن نقل الخبر عن جابر: رواة الطبراني في الأوسط وفيه بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلّس، في مجمع الزوائد المجلد الرابع الصفحة 110، هذا ما أحببنا الإشارة إليه.

طبعاً سبب ذكر هذا النفي من العلامة شيخ الشريعة، لأنه كما سيأتي أن هذا القيد له مدخليه عنده في فهم الحديث، كما سيأتي أن (لا) هنا هل هي نافية أو ناهية؟ هو يختار بأنها ناهية، واختياره بأنها ناهية يتنافى مع وجود قيد (في الإسلام) فلهذا هو أشار إلى هذه النقطة من هنا، قال: بأنه هذه (في الإسلام) لا وجود لها في كتب الحديث، فعليه: عندما يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، لأنه ورد عندنا في بعض الأحاديث بدون زيادة وفي بعضها بالزيادة، وعند الدوران بين الزيادة والنقيصة تقدم الزيادة، فالمفروض أنه توجد (في الإسلام) لتقديم الرواية التي تتضمن الزيادة، هو قال: بما أنه هذه الرواية غير ثابتة وغير موجودة، فلا تأتي هذه القاعدة، تقديم الزيادة على النقيصة.

ولكن نحن قلنا أنها موجودة في كتب الأحاديث ولكن وجودها وعدم وجودها عندهم لا يفيدنا ولا يضرنا، يعني وجودها لا يفيد وعدمها لا يضر، وذلك: لأنه عندما نريد أن نبحث هل هي موجودة عند العامة أو لا، فغاية ما يمكن أن يُدعى أننا نريد أن نصل إلى التواتر، يعني بعد ضم روايات الفريقين بعضها إلى بعض نقول: بأن هذه الرواية متواترة فلا حاج للبحث السندي، ولكن هذا المعنى غير صحيح أو غير مفيد لأنها بالنسبة لنا لم ترد عندنا إلا في كتابين في الفقيه وفي الخلاف، فهذان اثنان على فرض القبول، وهما مرسلتان طبعاً، ويحتمل أيضاً أنهما نقلا هذه الرواية من كتب العامة احتجاجاً منهما عليهم، لما بيناه سابقاً أن الشيخ الصدوق أورد هذه الرواية في مقابل العامة الذين ذهبوا إلى عدم إرث المسلم من الكافر، فهو يرد عليهم برواياتهم فيحتج عليهم بها، فإذاً يُحتمل احتمالاً قوياً أن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في الخلاف أنهما نقلاً هذه الرواية من كتب العامة.

الجهة الأخرى: أن الوارد في كتب العامة أيضاً قليل، يعني لعلها وردت عن واحد أو عن اثنين، كما نقلنا عن الطبراني وربما في مورد آخر ينقل عن آخر، فهذا العدد لو ضممنا بين روايات العامة وروايات الخاصة التي تذكر هذا القيد (في الإسلام) لم يبلغ العدد حد التواتر قطعاً، فإذاً لا يفيد أنه وردت عندهم أو لم ترد، لأنه غاية ما يمكن أن يُدعى أن ورودها عندهم يفيدنا في التواتر إذا ضممناه مع ما عندنا ولكن حتى لو ضمنناه مع ما عندنا لا يشكل التواتر فلا يفيد.

فتحصل إلى هنا في هذه الطائفة الثانية: أن زيادة هذا القيد (في الإسلام) لم تثبت بطريق صحيح وعليه: لا حاجة إلى البحث في تقديم الزيادة أو النقيصة مع اختلاف الروايات، يعني إذا كانت عندنا رواية تحمل لفظاً زائداً على الرواية الأخرى، فماذا نقدم؟ هذا البحث لا مورد له هنا لأنه لم تثبت الزيادة بطريق صحيح، هذا كله يرتبط بالطائفة الثانية.

الطائفة الثالثة من الروايات:

التي ورد فيها (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن) ففيها زيادة قيد (على مؤمن) فالطائفة الأولى فيها (لا ضرر ولا ضرار) مجردة، والطائفة الثانية فيها زيادة (في الإسلام) والطائفة الثالثة فيها زيادة (على مؤمن)، هذه الزيادة وردت في رواية عبد الله بن مسكان عن زرارة وهي كما في الكافي هكذا: (علي بن محمد بن بندار عن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار وكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري، فقال له الأنصاري: يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها فإذا دخلت فاستأذن، فقال: لا أستأذن هو طريقي إلى عذقي، قال: فشكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فآتاه، فقال له: إن فلاناً قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال: يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي؟! فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خلِ عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، فقال: لا أريد، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق، فقال: لا، قال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا، فأبى، فقال: خلِ عنه ولك مكانه عذق في الجنة، فقال: لا أريد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقُلعت ثم رمى بها إليه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انطلق فاغرسها حيث شئت)

يعني أغضب الرسول صلى الله عليه وآله بعد هذه العروض الكبيرة عليه، على كل حال، فمحل الشاهد في الأخير (إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن) فهنا أضيف هذا القيد (على مؤمن)

ولكن هذه الرواية ضعيفة من حيث الإرسال، لأن أحمد بن عبد الله البرقي عن أبيه يرويها عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، فالرواية ضعيفة من حيث الإرسال، وكما هو الواضح أيضاً المرسِل ليس هو ممن شأنه أن يُعتد بمراسيله، يعني ليس مثل ابن أبي عمير أو صفوان أو البزنطي، وإنما هو محمد بن عبد الله البرقي الذي خُدش فيه من هذه الجهة وإن كان هو ثقة في نفسه، ولكن قالوا بأنه يروي عن الضعفاء ويرسل المراسيل، فبما أنه يُكثر الرواية عن الضعفاء فمراسيله لا تكون مؤتمنة، ربما تكوت مراسيله عن أحد هؤلاء الضعفاء، فالرواية ضعيفة من حيث الإرسال فلا يمكن أن يُعتد عليها.

ربما يقال بضعفها من جهة أخرى، وهي جهة محمد بن علي بن بندار، باعتبار عدم ثبوت وثاقته، ولكن هذه الدعوى باطلة، لأن المقصود هنا من علي بن محمد بن بندار هو علي بن محمد بن أبي القاسم الذي وثقه النجاشي، كما ذكر ذلك الوحيد البهبهاني وأيضاً حقق ذلك السيد الخوئي (ره) في المعجم، فمن شاء فليراجع معجم رجال الحديث المجلد الثاني عشر الصفحة 264، هناك قال: (علي بن محمد بن بندار هو علي بن محمد بن عبد الله قال النجاشي: علي بن أبي القاسم عبد الله بن عمران البرقي المعروف أبوه بماجيلويه، يُكنى أبا الحسن ثقة فاضل أديب رأى أحمد بن محمد البرقي وتأدب عليه وهو بن بنته صنف كتباً)

فإذاً هذا علي بن محمد بن بندار هو علي بن محمد بن أبي القاسم الذي نقلنا عبارة النجاشي بالتوثيق.

السيد الخوئي (ره) علق وقال: (كذا في أكثر النسخ المطابقة للنسخة القديمة المصححة، ولكن في الخلاصة من القسم الأول ورجال ابن داوود من القسم الثاني قال: علي بن محمد بن أبي القاسم، الفرق أن النجاشي قال علي بن أبي القاسم والعلامة وابن داوود قالا: علي بن محمد بن أبي القاسم، ولو صح ما في أكثر النسخ نسخ النجاشي أكثرها بدون محمد، فهو من باب النسبة إلى الجد جزماً، وإلا فهو علي بن محمد بن أبي القاسم، فلما قال علي بن أبي القاسم نسبه إلى جده، فإن النجاشي قد صرح في ترجمة محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران بأن علياً هو بن محمد بن أبي القاسم ومحمد بن أبي القاسم هو المعروف بماجيلويه، والمعروف أنه صهر أحمد بن محمد البرقي، صهر البرقي هو محمد بن أبي القاسم وهذا علي هو ابن بنت البرقي، وعلي بن محمد تولد من بنت أحمد فقد رآه علي بن محمد وتأدب عليه، ثم إن علي بن محمد الذي هو محل البحث هو شيخ الكليني، وهذه الرواية يرويها عنه الكليني، وقد روى عنه كثيراً وقد يعبر عنه بعلي بن محمد بن بندار، فإن بندار لقب أبي القاسم جده على ما صرح به النجاشي في الترجمة المزبورة وقد يعبر بعلي بن محمد بن عبد الله فإن اسم أبي القاسم عبد الله، وذكر في ترجمة محمد بن أبي القاسم عبيد الله مصغراً، وكيف كان فلا شك في أن علي بن محمد بن أبي القاسم ثقة وهو شيخ الكليني) [2]

إذاً هذه الرواية ضعيفة فقط من جهة الإرسال وليست ضعيفة من جهة وجود علي بن محمد بن أبي القاسم.

على هذا أيضاً بما أن الرواية ضعيفة لا يمكن الركون إليها، فنقول أيضاً: لم تثبت هذه الزيادة وهي قيد (على مؤمن) وعليه: لا يأتي البحث الذي أشرنا إليه سابقاً من أن الرواية المتضمنة للزيادة هل تُقدم على الرواية التي لم تتضمن الزيادة أو لا؟ يعني الآن هذه الرواية التي بأيدينا وهي رواية عبد الله بن مسكان تضمنت على هذه الزيادة وهي (على مؤمن) ورواية عبد الله بن بكير المعتبرة المتقدمة عندنا في الطائفة الأولى ترد فيها هذه الزيادة فهنا إذا دار الأمر بين تقديم الرواية المتضمنة للزيادة أو الرواية الفاقدة للزيادة أيهما نقدم؟ هذا بحث مهم في نفسه وبُحث في هذا المقام، على أنه يقدم الزيادة أو النقيصة، وله فوائد في الفقه كثيرة، ولكن بما أنه لم تثبت عندنا هذه الزيادة بطريق معتبر لا حاجة إلى هذا البحث الآن، ثبت عندنا (لا ضرر ولا ضرار) بدون الزيادة بطريق معتبر كما أوضحنا سابقاً، و(لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) لم تثبت، وأيضا (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن) لم تثبت هذه الزيادة، فلا نحتاج أيهما المقدم التي فيها قيد على مؤمن أو الأخرى، وبهذا يظهر ما في عبارة السيد الخوئي في المصباح من أنه يظهر منه أنه صحح هذه الرواية، ولكن لا وجه لهذا التصحيح لأن جهة التضعيف ليست من جهة ابن بندار حتى نصححه بل التضعيف من جهة الإرسال، قال كلاماً، وقال: فتلخص مما ذكرناه أنه هاتين الجملتين قد وصلت إلينا بالحجة بلا زيادة، ومع زيادة (على مؤمن) كما في رواية بن مسكان ومع زيادة (في الإسلام) كما في رواية الفقيه، هنا طبعاً هذا التعبير ربما يُستظهر منه أولاً أن هاتين الجملتين قد وصلت إلينا بالحجة بلا زيادة وبزيادة على مؤمن، يعني وبالحجة في الزيادة على مؤمن، ولكن هذا يمكن أن نبعده لأن السيد الخوئي قال: هاتين الجملتين قد وصلت إلينا بالحجة بلا زيادة، ومع زيادة، يعني ووصلتنا مع الزيادة (على مؤمن) ومع زيادة (في الإسلام) كما في الفقيه، وبما أنه ضعف رواية الفقيه ولم تثبت فربما يقال بأن السيد الخوئي هنا لم يصحح زيادة على مؤمن وإنما فقط يريد أن يلخص أن هاتين الجملتين (لا ضرر ولا ضرار) وصلتا إلينا بدليل معتبر كما أنه وصل إلينا (على مؤمن) و(في الإسلام) مع الزيادة ولكن ليس بدليل معتبر، فيمكن أن حمل كلامه على هذا.

لكن هنا نقطة يمكن أن تؤكد أنه يرى أن (على مؤمن) وصلت إلينا بدليل معتبر أنه قال قبل قوله فتلخص: (نعم قد اختلفت الروايات في قصة سمرة بن جندب مع كونها قصة واحدة فلا محالة تكون الروايات الواردة في خصوص هذه القصة متعارضة فقد رويت تارة بلا ذكر الجملتين -لا ضرر ولا ضرار- كما في رواية الفقيه عن الصيقلي الحذَّاء، وأخرى ذكرهما بلا زيادة شيء آخر كما في رواية ابن بكير المتقدمة عن زرارة، وثالثة بزيادة كلمة (على مؤمن) كما في رواية بن مسكان المتقدمة عن زرارة، والترجيح لرواية ابن مسكان المشتملة على الزيادة لأن احتمال الغفلة في الزيادة أبعد من احتمالها في النقيصة فيؤخذ بالزيادة)[3] فإذاً ظاهر العبارة أنه بعد أن أثبت التعارض وقال: الترجيح لرواية ابن مسكان المشتملة على الزيارة، ظاهر عبارته أنه يرى وصولها بطريق صحيح وإلا لا معنى لأن توضع معارضة للرواية الصحيحة ثم تقم على الرواية الصحيحة.

فإذاً ظاهر كلامه (قده) أنه يرى اعتبار رواية ابن مسكان فلهذا إذا تعارضت مع رواية عبد الله بن بكير عن زرارة تكون مقدمة لاحتوائها واشتمالها على الزيادة لأن الغفلة في الزيادة أبعد من احتمالها في النقيصة.

ولكن كما ذكرنا بأن هذه الرواية المشتملة على هذه الزيادة ضعيفة بالإرسال، وحتى على مبنى السيد الخوئي (ره) ينبغي أن تكون ضعيفة لأنه لم يعتمد على مرسلات البرقي وهذ واضح، فإذاً الرواية غير معتبرة حتى عند السيد الخوئي (ره) فالرواية ضعيفة من حيث السند فلا حاجة للبحث في تقديم أيهما صاحبة الزيادة أو غيرها فضلاً عن أن نقدمها عليها، هذا تمام الكلام في الطائفة الثالثة.


[1] قاعدة لا ضرر ولا ضرار، السيستاني، السيد علي، ج1، ص73.
[2] معجم رجال الحديث، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج12، ص263.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص602.