الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - قاعدة لا ضرر ولا ضرار:

الكلام يقع في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة من القواعد الفقهية المهمة، وإنما ذُكرت في الأصول؛ لأن الشيخ الأعظم (قده) كما ذكرنا بعد ما ذكر ما أفاده الفاضل التوني في شرائط جريان الأصول وهو أن جريان الأصول يشترط فيه ألا يكون موجباً للضر على مسلم أو من في حكم المسلم، ناقش هذا الشرط أولاً ثم عرّج على البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتبعه الأصوليون فيما بعد.

والبحث فيها متشعب وكثير، وهو كما قلنا ضروري، فلهذا أولاً نذكر تمهيداً قبل الدخول في صلب الموضوع.

تمهيد:هذا التمهيد يشتمل على عدة نقاط:

النقطة الأولى: أهمية قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الفقه الشيعي بل حتى عند الفقه السني، ولذلك ننقل بعض الكلمات لبيان هذه الجهة، وإلا حتى بدون ذكر الكلمات فكل من خاض غمار البحور الفقهية يجد قاعدة لا ضرر ولا ضرار ماثلة أمامه، وهذا بشكل واضح، ولكن مع ذلك لا بأس بنقل بعض الكلمات لبيان هذه الأهمية.

الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد ذكر هناك فائدة: مدارك الأحكام عندنا أربعة الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل، ثم قال: وهنا قواعد خمس مستنبطة منها، يعني من الأدلة الأربعة، يقول الشهيد: يمكن رد الأحكام إليها وتعليلها بها، فلنشر إليها في قواعد خمس، ثم يقول الشهيد بعد صفحات: القاعدة الرابعة: الضرر المنفي، وحاصلها أنها ترجع إلى تحصيل المنافع أو تقريرها لدفع المفاسد أو احتمال أخف المفسدتين، وفروعها كثيرة حتى أن القاعدة الثانية تكاد تداخل هذه القاعدة، القاعدة الثانية نفي العسر والحرج.

فالملاحظ من كلمات الشهيد الأول (ره) وهو معروف بأنه من أساطين الفقه الشيعي الإمامي، الملاحظ أنه جعل هذا القاعدة قاعدة نفي الضرر من القواعد الخمس التي يمكن أن ترد الأحكام الشرعية إليها، طبعاً مع غض النظر عن صحة هذه الدعوى أو فسادها على إطلاقها إلا أنها تكشف عن مدى أهمية هذه القاعدة في الفقه الشيعي.

من هذا القبيل أيضاً توجد بعض الكلمات لعلماء السنة في فقههم، كلمات للسيوطي وغيره لا حاجة الآن لذكرها.

طبعاً الشهيد الأول لعله أول من كتب بنحو التنضيد للقواعد الفقهية، وكتبها كقاعدة لعله والله العالم أنه هو الأول ممن كتب فيها كقاعدة.

هناك أيضاً قول آخر لا بأس بنقله للسيد المراغي صاحب كتاب العناوين، السيد المراغي تلميذ الشيخ موسى بن جعفر كاشف الغطاء وتلميذ الشيخ علي كاشف الغطاء، وكتاب العناوين كتاب في القواعد الفقهية وهو تقرير لأستاذيه في الواقع إما للشيخ موسى والشيخ علي أو كليهما، ففي هذا الكتاب العنوان العاشر قال: من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة قاعدة الضرر والضرار وهي من القاعدة الكثيرة الدوران العامة النفع ويبتني عليها كثير من الفروع الفقهية، هذا ما ذكره في العناوين مجلد أول صفحة 304، ثم قال: ويندرج تحته لزوم دية المتترس المقتول على المجاهدين، فيما لو تترس الأعداء بأحد المؤمنين مثلاً هناك مسألة تطرح، هل يجوز قتله أو لا؟ إذا جاز قتله على من ديته؟ وسقوط النهي عن المنكر وإقامة الحدود مع عدم الأمن وعدم الإجبار على القسمة مع تحقق الضرر، وعدم لزوم أداء الشهادة كذلك، ثم ساق فروع لهذه القاعدة ربما تجاوزت الستين فرع، هذا نموذج من كلمات العلماء في هذه المسألة التي تدل على أهمية هذه القاعدة في الفقه الشيعي، وهناك كلمات أخرى لا حاجة لاستعراضها كلها.

ومما يكشف عن أهمية القاعدة ومدى اهتمام العلماء لها أن كثيراً من الأعلام أفردوا لها رسائل خاصة مضافاً إلى البحث الأصولي، لما تقرأ في ترجمتهم تلاحظ وله رسالة في قاعدة نفي الضرر أو له رسالة في قاعدة الضرر والضرار، كثير من الأعلام خصوصاً ممن جاءوا من بعد الشيخ الأنصاري، بحيث إذا كانت رسالة مستقلة ربما يتناولونه بشكل مفصل وأوسع أكثر مما يذكرونه في البحث الأصولي.

النقطة الثانية: أن قسم ممن يتناول هذه القاعدة بالبحث يبحث فيها من جهة الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية من جهة، ويبحث الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية من جهة أخرى، وهذا بحث متكرر ومحله المناسب عادة أن يطرح في أول مباحث الأصول، عندما يُتعرض هناك إلى المسألة الأصولية وتعريفها وحدودها يُذكر للتعريف بما أنه جامع مانع يذكر أنه بهذا التعريف تخرج المسألة الفقهية والمنطقية وهكذا، فهناك يبحث الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية ولا داعي لتكراره، فلهذا نحن نعرض صفحاً عن هذا البحث، هذا أمر يفترض أنه تقدم الكلام فيه فلا حاجة لتكراره هنا ولا حاجة للبحث طويلاً في أن قاعدة لا ضرر قاعدة فقهية أو مسألة أصولية، الآن نبحث عنها بما هي معروفة فيه أنها قاعدة فقهية.

النقطة الثالثة: قاعدة لا ضرر يمكن أن يُستدل عليها بالأدلة الأربعة، بالكتاب والسنة والعقل والإجماع، ولكن المهم فيها الاستدلال عليها بالسنة الشريفة، فلهذا نحن الآن سنقتصر في البحث عن دليلها على ما ورد من السنة الشريفة بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام، وطبعاً هناك من الأعلام من تعرض إلى روايات العامة في المقام ولكن لا نرى الحاجة في التعرض إليها إلا بمقدار الحاجة إن وجدت، أما أن نجعل بحثاً مستقلاً في مواردها عند السنة وكم مورد عند السنة وذُيلت ببعض الموارد أو لا؟ ربما تكون أبحاث خارجة عن نطاق بحثنا، ولكن مقدار ما نحتاج إليه في كلماتهم أو رواياتهم نتعرض إليها عندها.

هذه نقاط ثلاث للتمهيد بها، وبعد ذلك نقول: البحث في لا ضرر يقع في جهات متعددة:

كمنهج عام نستطيع أن نقول إن بحث فيه عن مدرك القاعدة سواء المدرك نحتاج إلى البحث في سند القاعدة وفي متنها، ثم في مدلول القاعدة، ثم في الشبهات التي وجهت إلى القاعدة ثم إلى تنبيهات في القاعدة ومن جملة التنبيهات بعض التطبيقات الفقهية للقاعدة التي ربما تكون محل نزاع وأخذ ورد، هذا كمنهج عام، ولكن ربما تدخل في ضمن العناوين العامة عناوين صغيرة، لهذا نقول البحث في جهات:

الجهة الأولى: في مدرك القاعدة متناً وسنداً، البحث يقع في هذه الجهة من جهتين، من جهة المتن ومن جهة السند، ونحن سندمجهما معاً بمعنى أن نذكر كل متن وبحثه السندي دفعاً للإطالة والتكرار، ربما البعض أولاً تعرض إلى الروايات وجمع جميع الروايات كبحث، ثم البحث في سندها ثم يكون البحث في متنها، هذا لعله تطويل بلا طائل، فالأفضل أن نبحث المتن مع السند بمعنى أنه نذكر المتن الأول وسنده والمتن الثاني وسنده وهكذا، دفعاً للإطالة.

ونقول في هذا المجال: إنه استدل على قاعدة لا ضرر ولا ضرار بطوائف متعددة من الروايات، وأيضاً هنا تعرض غير واحد من الأعلام إلى توزيع الطوائف حسب الموارد التي وردت فيها، فمثلاً قالوا: الطائفة الأولى ما ورد في قصة سمرة بن جندب، الطائفة الثانية: ما ورد في سياق سلسلة من أقضية الرسول صلى الله عليه وآله، مثلاً في الشفعة أو في الماء وكذا، والطائفة الثالثة: ما ورد مرسلاً بدون ذكره في ضمن قصة خاصة وبُحثت على هذا الأساس.

ولكن رأيت أن الأولى: أن نقسم الطوائف بحسب المتن لا بحسب المورد الذي وردت فيه؛ لأنه إذا بحثنا من حيث الموارد هناك سيحتاج أن نبحث بحثاً مستقلاً من حيث المتن، من جهة أنه نفترض مورد قصة سمرة، في بعض الموارد ورد لا ضرر ولا ضرار بدون إضافة وفي بعض الموارد وردت بقول لا أرى إلا أنك مضار بدون أن تُذكر لا ضرر ولا ضرار، ثم سنبحث أنه أين الزائد، هل هناك في حال التعارض بين الزيادة والنقصان أيهما مقدم؟ وما شاكل.

أما الذي أردت أن أبحثه هو أن نبحث عن المتن، فنقسم الطوائف على حسب المتن الصادر بغض النظر عن صدوره في أي مورد في هذا المورد أو ذاك، نريد هذا المتن الصادر الاختلاف بحسبه، وهذا يفيدنا في تحديد هل أن هناك توتر كما ادعي أو لا؟ هل هناك استفاضة كما ادعي أو لا؟

فيكون البحث هكذا في طوائف أربع:

الطائفة الأولى: ما ورد فيها جملة لا ضرر ولا ضرار فقط، سواء في قصة سمرة أو في مورد آخر، من جملة ما ورد لا ضرر ولا ضرار بدون أي إضافة.

الطائفة الثانية: ما ورد فيها لفظ لا ضرر ولا ضرار بإضافة على مؤمن، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، هذا متن آخر.

الطائفة الثالثة: ما ورد فيها هذا اللفظ بإضافة في الإسلام، يعني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

الطائفة الرابعة: ما لم يرد فيها لفظ لا ضرر ولا ضرار، بل ورد أنت رجل مضار، بدون أن يذكر لا ضرر ولا ضرار.

هذه النكتة التي الآن أشرت أليها، هناك من ادعى التواتر كما هو المنسوب إلى فخر الدين الحلي ابن العلامة، قال: بأنه قاعدة لا ضرر المتواترة أو الواردة بالتواتر، وبعض الأعلام أشار إلى كلماته ومشى كأنه أمر مسلّم أو لا أقلل بالاستفاضة.

إذا ثبت التواتر لا حاجة بعد ذلك للبحث السندي، البحث السندي إذا كان الخبر غير متواتر خبر الواحد نبحث فيه سنداً، أما إذا ورد متواتراً لا حاجة للبحث السندي، إذاً هذه نقطة مهمة، فحتى لو كانت الروايات ضعيفة سنداً نأخذ بها لتواترها.

ولكن عند التدقيق ما هو اللفظ المتواتر على فرض التواتر، هل المتواتر لا ضرر ولا ضرار أو لا ضرر ولا ضرار على مؤمن أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما هو المتواتر؟ لأن هذه الإضافات ربما تفيدنا فيما بعد في فهم النص، وما هو المقصود من لا ضرر ولا ضرار، إذا قلنا في الإسلام يختلف المعنى أو على مؤمن يختلف المعنى أيضاً، فإذاً تحقيق جهة التواتر مهم، هل أن من يقول بالتواتر بأي صيغة يقول بأنها متواترة حتى نمشي عليها.

إذا صار تواتراً إجمالياً وليس لفظياً، هنا نتوقف على القدر المتيقن، يعني على فرض ثبوت التواتر ولكن ليس التواتر اللفظي مصلاً المعنوي أو الإجمالي نحتاج أن نأخذ بالقدر المتيقن، فالإضافة غير متيقنة وهي في الإسلام مثلاً، والعبارة المتواترة هي فقط لا ضرر ولا ضرار.

لهذا هذه نقطة مهمة فإذا قسمنا الطوائف بحسب المتون نستطيع أن نعرف أن المتن الأول هل فيه تواتر أو لا؟ هل فيه استفاضة أو لا؟ ثم نأتي إلى المتن الثاني وهكذا، ثم فيما بعد لما نرجع إلى التواتر الإجمالي على فرض تحققه.

فإذاً يكون بحثنا إن شاء الله تعالى في مدرك القاعدة في هذه الطوائف التي تقدمت.

والطائفة الأولى: ما ورد فيها جملة لا ضرر ولا ضرار فقط، وهذه الطائفة الأولى وردت في موارد:

المورد الأول: في قضية سمرة، وقضية سمرة بن جندب رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ورواها عنه بهذا اللفظ عبد الله بن بكير، وزرارة هناك اثنان رويا عنه ولكن الآن فعلاً في لفظ لا ضرر ولا ضرار فقط، هذا اللفظ رواه عنه عبد الله بن بكير، فلا يلتبس الأمر عندما يأتي رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.

هذه الرواية التي رواها عبد الله بن بكير، رواها المحمدون الثلاثة، الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي (رحمهم الله جميعاً)، فمثلاً في متن الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، طبعاً عدة الكافي فيهم من هو الثقة، أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه محمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط،) العذق هو النخلة التي فيها النخل (لرجل من الأنصار) بستان لرجل من الأنصار وسمرة عنده نخلة في هذا الحائط (وكان منزل الأنصاري بباب البستان، وكان يمر به سمرة بمنزل الأنصاري إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فشكى إليه وخبّره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وخبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال: إن أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه) يعني هو أساساً تكليف شرعي من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، أمره أن يستأذن فأبى وهو صحابي (فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمِ بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار)[1] هذا ما في الكافي للكليني.

في التهذيب أيضاً قال هكذا: أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار) نفس القصة إلى أن قال (لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري اذهب فاقلعها وارمِ بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار)

أيضاً في الفقيه مع اختلاف بسيط، وهي هكذا، وروى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري فيه الطريق إلى الحائط، فكان يأتي ويدخل عليه ولا يستأذن، فقال: إنك تجيء وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل، قال: لا أفعل، هو مالي أدخل عليه ولا استأذن، فأتى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وأخبره فبعث إلى سمرة فجاءه فقال له: استأذن عليه، فأبى فقال له مثلما قال للأنصاري فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه فجعل يزيده فأبى أن يبيع، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: لك عذق في الجنة، فأبى أن يقبل ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصاري أن يقلع النخلة فليلقها إليه، وقال: لا ضرر ولا إضرار).[2]

إذاً رواية الشيخ الكليني (لا ضرر ولا ضرار) والشيخ الطوسي أيضاً (لا ضرر ولا ضرار) هنا (لا ضرر ولا إضرار) طبعاً في نسخة (لا ضرر ولا إضرار) وهذه النسخة المطبوعة من كتاب الفقيه تحقيق الغفاري، وفي نسخة أخرى وجدتها (ولا ضرار) وكذا غير واحد من الأعلام الذين كتبوا في هذه القاعدة كتبوا (لا ضرر ولا ضرار) حتى فيما نقلوه عن الفقيه أيضاً، فوجدته في نسخة لعل هناك نسختان نسخة (لا ضرر ولا ضرار) ونسخة (لا ضرر ولا إضرار).

هذا من حيث المتن الموجود وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

 


[1] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج2، ص276.
[2] قاعدة لا ضرر ولا ضرار، السيستاني، السيد علي، ج1، ص15.