الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - خاتمة في شرائط العمل بالأصول العملية:

 

الشرطان اللذان أضافهما الفاضل التوني (قده):

الجهة السابعة: في أنه الشيخ الأنصاري (قده) تعرض لما أفاده الفاضل التوني (قده)، وهو أنه أضاف شرطين لجريان الأصول، وعلى ما تقدم عندنا أنه يشترط في جريان الأصول الفحص على حسب ما تقدم، أضاف الفاضل التوني شرطين آخرين أيضاً لأجل جريان الأصول:

الشرط الأول: يشترط ألَّا يلزم الضرر على مسلم من جريان الأصل.

الشرط الثاني: ألَّا يوجب جريان الأصل حكم وجوبي آخر أو حكم إلزامي آخر على المكلف.

وكلامه كما نقله الشيخ الأنصاري (قده) هكذا: يقول: (ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطاً أُخر، الأول ألّا يكون إعمال الأصل موجباً لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر)، وهنا جريان الأصل في مورد استلزم ثبوت الحكم بالوجوب عليه، يعني أصالة عدم وجوب الاجتناب عن هذا الإناء أوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر، (أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كراً أو عدم تقدم الكرية حيث يُعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة، فإن إعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء) هنا إذا أجرى أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كراً فيستلزم من هذا أن يكون نجساً، لأنه أجرينا أصالة عدم بلوغه كراً فيستلزم أن يكون نجساً فيوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الاجتناب عن الإناء الملاقي، أو إذا علمنا بكريته وعلمنا بنجاسته أو بملاقاته للنجس ولم نعلم أن الملاقاة متقدمة على الكرية أو الكرية متقدمة على الملاقاة، فإذا أجرينا أصالة عدم تقدم الكرية يلزم منه وجوب الاجتناب فيلزم منه وجوب حكم آخر.

المهم في هذه الموارد يقول: بما أنه يوجب جريان الأصل ثبوت حكم إلزامي آخر فلا يجري هذا الأصل، طبعاً هنا الأمثلة التي ذكرها مثال يكون ناظر إلى أصالة البراءة، (والأصل عدم وجب الاجتناب عن المشتبهين) ومثالين يرتبطان بالاستصحاب، فلهذا السيد الخوئي (ره) قال: (ولم يظهر وجه لذكرهما في المقام) يعني المثالان المرتبطان بالاستصحاب، ولكن عدم ظهور الوجه كأنه ناشئ من جعل هذه الشروط شروط للبراءة وهذا الذي يظهر من موضع العنوان ولعلنا أشرنا سابقاً بأنه بعد أصالة البراءة ذكروا شرائط العمل بالبراءة، بينما البحث كمعنون يشمل شرائط جريان العمل والأصول مطلقاً، فعلى هذا الضوء بما ذُكر بعد جريان أصالة البراءة فكأنه جُعلت هذه الشروط لخصوص جريان أصالة البراءة، عليه يأتي كلام السيد الخوئي (ره) (لم يظهر وجه لذكرهما في المقام) لأنه ذكر مثالين في الاستصحاب، أما إذا قلنا هذا فقط اختلال فنّي، يعني يفترض أن هذا المبحث يوضع بعد الاستصحاب؛ لأنه في شرائط العمل بالأصول وليس في شرائط العمل بخصوص البراءة، ولكن ذكره المتقدمون هاهنا ومشى عليه المتأخرون، فالمثالان اللذان ذكرهما الفاضل التوني يكونان تامّين، لأنه ناظر إلى الاستصحاب والبحث في شرائط العمل في الأصول بشكل عام، فكلام السيد الخوئي (ره) لا وجه له.

على كل حال، يمكن أن يُذكر مثال لعله يكون أوضح مما ذكره الفاضل التوني (ره) وهو أنه لو شك هل عليه دينٌ أو ليس عليه دين؟ فهنا جريان أصالة عدم الدين أو جريان براءة الذمة عن الدين يلزمه أنه يجب عليه الحج لأنه مستطيع، يعني الآن عنده مبلغ من المال وهو يكفي للحج ولكن يحتمل أن يكون عليه دينٌ حالٌّ لغيره، إذا سلَّم هذا الدين لغيره ل يكون مستطيعاً، الآن يشك هل عليه دين أو ليس عليه دين لفلان مثلاً؟ فهنا لمّا يجري البراءة عن وجوب الدين عليه يلزم من ذلك أن يكون مستطيعا فيجب عليه الحج، وينطبق عليه الشرط، ألَّا يكون إعمال الأصل وهو البراءة عن الدين موجباً لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، جريان البراءة عن ثبوت الدين يوجب حكم شرعي بوجوب الحج من جهة أخرى لأنه صار مستطيعاً، هذا يكون مثال أوضح لكلام الفاضل التوني (ره) من الأمثلة التي ذكره، هذا الشرط الأول الذي ذكره الفاضل التوني.

الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني (قده) حسبما نقله الشيخ (قده): قال: (الشرط الثاني ألّا يتضرر بإعمالها) يعني ألّا يتضرر بإعمال أصل البراءة مسلمٌ، ومثّل لذلك أمثلة: كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار هنا عندما يشك هل هو يجب عليه الضمان أو لا يجب؟ عندما يجري أصالة البراءة عن الضمان يستلزم منه ضرر لغيره وهو صاحب الطائر الموجود في القفص، هذا لما فتح القفص وطار الطائر تضرر صاحب الطائر، فإذا أجرى أصالة البراءة يتضرر صاحب الطائر إذا لم يضمن.

مثال ثاني: أو حبس شاةً فمات ولدها، نفترض أن ولد الشاة لا يتغذى غلا عليها ولا يمكن تغذيته بشيء آخر، فهذا حبس الشاة فمات ولدها، الآن شك هل يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه؟ جريان أصالة البراءة عن الضمان يلزم منه الضرر على الآخر، فلهذا لا يجري.

أو أمسك رجلاً فهربت دابته، هنا إذا أجرى أيضاً البراءة عن الضمان يستلزم الضرر.

هذه الموارد الثلاثة يقول: لا تجري أصالة البراءة فيها لأن جريانها يستلزم منه الضرر على غيره، فقال: (فإن إعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك فيحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف وعموم قوله عليه السلام (لا ضرر ولا ضرار) فإن المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشارع وإلا فالضرر غير منفي فلا علم حينئذ ولا ظن بأن الواقعة غير منصوصة فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل من فقدان النص بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضرر ولكن لا يعلم أنه مجرد التعزير أو الضمان أو هما معاً؟ فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح)، هذا كلام الفاضل التوني في الموردين، أو في الشرطين.

طبعاً هذان الشرطان المذكوران وقعا موقع الإشكال والكلام عند المتأخرين، ومن جملتهم الشيخ (قده).

فالشيخ مثلاً أورد على الشرط الثاني: قال: (إن كانت قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الأصل كانت دليلاً كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة وإلا فلا معنى للتوقف في الواقعة وترك العمل بالبراءة ومجرد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف أو الضرر لا يوجب رفع اليد عن الأصل)

حاصل ما أفاده الشيخ في مناقشته للفاضل التوني في الشرط الثاني: يقول: نحن بين أمرين: إما أن نقول بأن قاعدة لا ضرر تأتي في مورد الأصل، وإما أن نقول بأن قاعدة لا ضرر لا تأتي في مورد الأصل، إذا قلنا بأنها تأتي في مورد الأصل فقاعدة الضرر مقدمة على الأصل باعتبار أن قاعدة الضرر تكون دليل اجتهادي مثله مثل سائر الأدلة الاجتهادية، والأدلة الاجتهادية مقدمة على الأصل العملي، فأصالة البراءة أصل عملي دليل حيث لا دليل، ومع وجود لا ضرر وهو الدليل هنا لا تصل النوبة إلى الأصل، هذا إذا قلنا بأن لا ضرر تأتي في مورد الأصل.

أما لو قلنا بأن قاعدة لا ضرر لا تأتي في مورد الأصل أصلاً، هي موضعها في مكان آخر، هنا نتمسك بالأصل ولا معنى للتوقف بحيث نشترط ألّا يلزم منه الضرر على الغير، مجرد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف أو قاعدة الضرر هذا لا يوجب رفع اليد عن الأصل إذا كانت قاعدة الضرر لا تأتي في مورد الأصل.

طبعاً الشق الثاني من الاحتمال غير وارد، أن قاعدة لا ضرر لا تأتي في الأصل، فإذاً الاحتمال الأول هو الوارد وهو الذي يكون فيه الإشكال واضح على الفاضل التوني، يعني بما أن قاعدة لا ضرر تأتي في مورد الأصل فتكون هي المقدمة على الأصل والأصل دليل حيث لا دليل وقاعدة لا ضرر دليل، هذا حاصل الإشكال.

هنا للسيد الخوئي (ره) كلام وأيضاً ذكره السيد الروحاني (ره) في المنتقى، حاصل الكلام: يقول السيد الخوئي (ره): إذا كان مراد الفاضل التوني (قده) هو ما ذُكر وهو ظاهر عبارته، يعني ما ذكره الشيخ وهو في الواقع ظاهر عبارة الفاضل التوني، يقول: إذا كان هذا هو مراده فالإشكال وارد عليه، يعني ما أورده الشيخ تامٌ، ولكن يقول: يحتمل أن يكون مراده شيء آخر ليس هذا، مراده أن المشترط في جريان أصالة البراءة ألّا يكون على خلاف الامتنان لأحد، بمعنى أن حديث الرفع على حسب ما تقدم الكلام في أول الكلام حول حديث الرفع (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) بما يُفهم من كلمة (رفع عن أمتي) أن هذا الحديث حديث امتناني على الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، رفع عنهم النسيان والخطأ وما لا يعلمون وهذه الأمور التسعة المذكورة في الحديث، فهذا الحديث حديث امتناني، إذا كان كذلك فهو امتناني ليس على الشخص نفسه وإنما على الأمة فلهذا يشترط في جريان الأصل ألّا يلزم منه مخالفة الامتنان على غيره، فهذه الأمثلة المذكورة عندما أجرينا الأصل مثلاً هل ذمته مشغولة بالضمان أو ليست مشغولة بالضمان عندما فتح الطائر وطار؟ إذا أجرينا أصالة البراءة يعني براءة ذمتي عن الضمان لزم منه خلاف الامتنان، الآن لا ندخل في لزوم الضرر، هو لزم منه الضرر ولكن لزم منه ما يخالف الامتنان على المسلم، من هذه الجهة، هو امتنان عليه ولكن خلاف الامتنان على المسلم الآخر، فعليه: لا تجري أصالة البراءة في المقام ليس من جهة لا ضرر حتى نقول إنها مقدمة عليها، وإنما من جهة أنه هذا على خلاف الامتنان وأصل حديث الرفع يشترط فيه ألا يكون على خلاف الامتنان لأحد فإذا لزم منه خلاف الامتنان على أحد دون أحد فلا تجري الأصالة، إذا قلنا بهذا المعنى فهذا تامٌ للفاضل التوني ولا يرد عليه إشكال الشيخ وخصوصاً إذا لاحظنا أن الأمثلة التي ذكرها الفاضل التوني الضرر فيها واقع لا محالة غاية ما هنالك إما أنه ضرر عليه أو ضرر على غيره، يعني لما فتح القفص وطار الطائر إن كان الضمان عليه هو فحصل الضرر عليه وإن لم يكن ضمان على الفاعل فحصل الضرر على صاحب الطائر، فإذاً الضرر واقع لا محالة إما على المالك وإما على المتلف، فإذا حكم بالضمان يلزم الضرر على المتلف ولو حكم بعدم الضمان لزم الضرر على المالك، ولا يمكن جريان البراءة عن الضمان لكونه خلاف الامتنان على المالك وإن كان هو امتناني على الشخص نفسه لكنه على خلا الامتنان على المالك النتيجة يحكم بالضمان عليه لإطلاق قوله عليه السلام (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) هذا الإطلاق شامل له، نقول: عندنا هذا الإطلاق (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) ويشترط أن يتحقق الإتلاف إذا تحقق الإتلاف العرفي طبعاً فهنا ينطبق، هنا لم ترتب الطيران لما فتح القفص ومن شأن الطائر أن يطير إذا فتح قفصه، إذاً هو تسبب في الإتلاف، لما تسبب في الإتلاف عرفاً نقول: من أتلف مال غيره فهو له ضامن.

حاصل الكلام: يقول: لعله مقصود الفاضل التوني هو اشتراط ألّا يكون جريان الأصل على خلاف الامتنان لأحد، لأن حديث الرفع في حد نفسه وارد مورد الامتنان والامتنان على الأمة وليس على الشخص المجري للأصل نفسه، فإذا كان جريانه للأصل في حق نفسه موجباً خلاف الامتنان بالنسبة إلى غيره فلا يجري الأصل فيأتي هنا هذا الشخص من ناحية عرفية أتلف مال غيره عرفاً فيلزم عليه الضمان من جهة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، يبقى تشخيص الإتلاف فقلنا فتح قفص الطائر هذا يعد إتلاف عرفاً، ومسك الشخص وحبسه بحيث أن دابته تذهب هذا أيضاً إتلاف عرفي يعني نفترض عنده غزال ممسك له هذا إذا حبس هذا الرجل يذهب غزاله، هذا إتلاف عرفي فيستلزم الضمان، يبقى المثال الثالث وهو أنه لو حبس الدابة فمات ولدها هنا حتى يتحقق الإتلاف أنه أتلف الولد إذا كان الولد يتغذى على خصوص حليب أمه هنا عندما حبس الدابة يصدق عليه أنه أتلف عرفاً هذا الولد، فيجب عليه الضمان، أما لو فرض أن هذا الولد يتغذى على غير حليب أمه فلما حبس الأم ومات الولد اتفاقاً فليس بسبب فعله ربما يناقش أنه ليس إتلاف عرفي، المهم صدق الإتلاف، هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي (ره).

طبعاً من حيث العبارة إذا رجعنا لكلام الفاضل التوني من الواضح من كلماته كما ذكر الشيخ أن ليس نظره إلى جهة أنه خلاف الامتنان أو ليس على خلاف الامتنان، ولكن على فرض أن يكون فهنا يظهر من ذلك أن السيد الخوئي (ره) اقتصر على خصوص حديث الرفع، يعني حديث الرفع حديث امتناني لكن بقية أدلة البراءة هل يستفاد منها الامتنان أو لا؟ يعني حديث الرفع لا إشكال بأنه حديث امتناني فإذاً يشترط فيه ألا يكون على خلاف الامتنان لأحد، إذا كان الدليل منحصر في حديث الرفع نقول: البراءة يشترط فيها ألا تكون على خلاف الامتنان أما إذا قلنا الدليل لا ينحصر في خصوص حديث الرفع بل نستفيد من الروايات الأخرى، لأنه عندنا بعض الروايات الدالة على أن الناس في سعة ما لم يعلموا مثلاً، مثل هذه الأدلة التي لا يظهر منها الامتنان، هناك رفع عن أمتي استفدنا الامتنان هنا الناس في سعة ما لم يعلموا، فمثل هذا الحديث لا يستفاد منه الامتنان فهل نحن بشكل عام نقول يشترط ففي جريان البراءة ألا تكون على خلاف الامتنان؟ هذا بالنسبة إلى حديث الرفع نعم، أما مطلقاً فلا، إلا أن يدعى هكذا: أن بعض أدلة البراءة مطلقة من حيث الامتنان وعدمه وبعضها مثل حديث الرفع مقيد بالامتنان ونستفيد من ذلك حمل المطلق على المقيد، إذا استفدنا هذا التقييد نعم، وأما إذا قلنا بأنهما مثبتان فلا نستفيد التقييد، ولكن لو فرضنا أنه استفدنا الامتنانية ولو من ناحية الارتكاز وهو أن الشارع سوغ لمن لم يعلم بالحكم الواقعي العمل بالبراءة امتناناً منه على المكلف، لو استفدنا هذا الامتنان ارتكازاً أيضاً يأتي كلام السيد الخوئي.

إذاً النقطة التي نريد أثارتها مع السيد الخوئي (ره): هي أنت ذكرت حديث الرفع وأنه امتناني وعممت الكلام إلى البراءة فقلت أنه إذا كان مراد الفاضل التوني أن لا يكون خلاف الامتنان فهذا صحيح ولا يرد إشكال الشيخ، نقول: هذه النقطة التعميم لو كان الحديث هو الوحيد في دليل البراءة نعم، أما إذا قلنا لا، يمكن الاستدلال بأدلة أخرى فشرط الامتنان لا دليل عليه إلا أن يُدعى أنه شرط ارتكازي، يعني بالارتكاز العقلائي العرفي يفهم من هذا الجعل هو ألا يكون على خلاف الامتنان ،إذا ثبتت هذه النقطة فكلام السيد الخوئي تام، وإن كان هو غير ظاهر من كلام الفاضل التوني، وهذا البحث فيما تقدم، يعني أساساً في حديث الرفع استفيد هذا المعنى بدون أن نضيف شرط، أن حديث الرفع لا يجري إلا في موارد الامتنان فلو كان في مورد غير امتناني على أحد فلا يجري، فلا نحتاج إلى أن نجعله شرطاً مستقلاً.