الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - خاتمة في شرائط العمل بالأصول العملية:

 

اشتراط الفحص في الشبهات الموضوعية:

من جهات البحث في ذيل مباحث شروط جريان الأصول هو أنه هل يشترط في جريان الأصول في الشبهة الموضوعية نفس ما يشترط في الشبهة الحكمية أو لا؟

على ما تقدم قلنا يشترط في جريان الأصول في الشبهات الحكمية لزوم الفحص، فلا بد من الفحص حتى نجري الأصل بعد ذلك، سواء كان البراءة أو الاستصحاب.

الآن الكلام أنه في الشبهات الموضوعية، هل أيضاً يجب الفحص قبل جريان الاستصحاب؟ إذا شككت في مائع أنه خل أو خمر هل يجب الفحص أولاً ثم أجري البراءة أو لا؟

في الجملة بشكل عام ربما نقول: إنه لا يوجد خلاف عندهم ولا إشكال في عدم اشتراط الفحص بنحو عام في الجملة، والدليل على ذلك: أن العمومات التي دلت على البراءة التي تشمل الشبهات الموضوعية تنطبق على المقام.

يعني بعبارة أخرى: أن أدلة البراءة شاملة بإطلاقها للشبهات الموضوعية في حد نفسها، فالمقتضي لجريان الأصول في الشبهات الموضوعية موجود والمانع مفقود، الموانع التي ذُكرت في الشبهات الحمية والتي تقدم الكلام فيها لعلها أربعة موانع، هذه الموانع لا تأتي في الشبهات الموضوعية، يعني مثلاً هناك أحد الموانع على القول بأن حديث الرفع مطلق واقتضاء الإطلاق موجود والبحث في الموانع وقالوا إن أحد الموانع هو العلم الإجمالي بوجود أحكام في ضمن هذه الشبهات الحكمية الكلية الكثيرة، هذا المانع لا يشكل مانعاً عن الشبهة الموضوعية على فرض ثبوته فهو مانع عن الشبهة الحكمية التي أعلم إجمالاً بوجود أحكام، أما بالنشبة للشبهات الموضوعية فلا.

المهم أن الموانع التي ذُكرت هناك وشكلت مانعاً عن التمسك بإطلاق مثل حديث الرفع تلك الموانع لا تأتي هنا، من علم أو إجماع أو ما شاكل، فإذاً مقتضى إطلاق الأدلة الدالة على البراءة هو عدم لزوم الفحص مع عدم وجود المانع.

ويؤيد ذلك ويدل عليه: وجود روايات في موارد مختلفة يستفاد منها جريان الأصل بلا فحص، يعني الإمام (عليه السلام) لم يقيد بعد الفحص.

من جملة تلك الروايات: صحيحة زرارة المعروفة في الاستصحاب، (عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني) ..... إلى أن قال محل الشاهد (قلت: فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه) هنا السؤال عن الشبهة الموضوعية، هل يجب الفحص، الأسئلة السابقة من زرارة كانت تتحدث عن الحكم الآن يسأل عن الموضوع عن الفحص، (فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيء) هنا شبهة موضوعية ويسأل في هذه الشبهة الموضوعية عن الفحص، هل يجب عليّ الفحص؟ (فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه، قال: لا) ما يجب عليك النظر (ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك) يعني طبيعة الإنسان أنه لما مر على مكان وصار فيه تطاير بعض نقاط الدم فاحتمل أنه أصاب الثوب بطبيعته يتأكد أنه أصاب ثوبه أو ما أصاب، ولكن كوجوب لا يوجد، (قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تُذهب الشك الذي وقع في نفسك) هذه رواية.

رواية أخرى: صحيحة زرارة الثانية في الاستصحاب أيضاً فيها نفس المعنى (فإن حرك إلى جانبه شيء) هنا يرتبط أيضاً بالفحص.

عندنا رواية أخرى: (عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة) هنا الإمام صرّح، أنه ليس عليك أن تسأل البائع ولا يجب عليك الفحص (إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك) هنا يمكن من التعليل أن نستفيد نوع من التعميم، ولا يقال إن هذا في خصوص المورد، نقول: نفس التعليل بأن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك، هذا التعليل يفيد التعميم، يعني ليس خاصاً بمثل هذا المورد، فالمهم هنا بنى على أصالة التذكية أو أصالة الإباحة أو أصالة الطهارة، المهم بنى على الأصل وتمشي وليس عليك المسألة.

أو في مثلاً (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيه حتى تعلم أنه ميت بعينه) هنا إما أن نعتمد أنه سوق المسلمين، إذا اعتبرناها أنها داخلة في محل بحثنا لا يجب الفحص، وإذا لا اقتصرنا على الأصول الرواية الأخرى أصالة التذكية.

أيضاً عندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام (عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سُئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوّم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ قال: هم في سعة حتى يعلموا) يعني لا يجب عليهم الفحص، هذا الإطلاق وبدون الفحص وفي مورد يمكن التقييد بالفحص لاحتمال أنها لمسلم أو أنها لمجوسي، قال: هم في سعة حتى يعلموا.

فالمهم هذه الأدلة التي تكون في موارد متفرقة أيضاً نستفيد منها لعدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية، فلهذا قلنا إنه لا إشكال في الجملة في عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية، ولكن وقع الكلام في موارد، عندنا موارد أربعة هنا وقع الكلام هل يجب الفحص في هذه الموارد أو لا؟

المورد الأول: فيما لو شك المسافر في المسافة، هل أنه بلغ حد المسافة أو لم يبلغ؟ مادام هو خارج من بلده فالمورد هو استصحاب عدم المسافة لكن في هذا المورد قال البعض وربما أيضاً يُنسب إلى المشهور أنه يجب الفحص هل بلغ حد المسافة أو لم يبلغ.

المورد الثاني: فيما إذا شك في تحقق الاستطاعة إلى الحج، رجل يشتغل وحصل على أموال متعددة والآن شك هل أنه تحققت منه الاستطاعة للحج أو لم تتحقق؟ هنا أيضاً قيل بلزوم الفحص، شبهة موضوعية يلزم فيها الفحص كما قالوا.

المورد الثالث: ما لو شك في بلوغ النصاب، عنده أموال زكوية وشك هل بلغت حد النصاب فيجب تزكيتها أو لم تبلغ حد النصاب فلم تجب عليه الزكاة؟ هنا أيضاً قالوا: يجب الفحص في هذه الأموال هل بلغت حد النصاب أو لم تبلغ حد النصاب.

المورد الرابع: لو شك في أن الربح زاد على المؤونة أو لم يزد عليها؟ يعني إذا زاد على المؤونة يجب تخميسه وإذا لم يزد لا يجب تخميسه، شك هنا وقيل هنا بلزوم الفحص.

فإذاً هذه الموارد الأربعة في الشبهات الموضوعية اشترط فيها لزوم الفحص، يعني اشترط قبل جريان الأصول فيها لزوم الفحص، والسر في ذلك: قالوا: بأن هذه الموارد كلها تنطبق تحت ضابطة وهذه الضابطة هكذا: الحكم المجعول في مورد يتوقف العلم به على الفحص هنا يدل بالملازمة العرفية على وجوب الفحص.

هذه الموارد عُلّق الحكم وجوب الحج على الاستطاعة، وعلق وجوب الزكاة على النصاب، وعلق وجوب القصر على المسافة، وعلق وجوب الخمس على زيادة الربح عن المؤونة، الحكم هنا جُعل في هذه الموارد، وهذه الموارد يتوقف غالباً على الفحص، يعني بدون أن أفحص لا أعلم عن نفسي أنا مستطيع أو لا، هل عندي نصاب الزكاة أو لا؟ هل بلغت حد المسافة أو لا؟ فيما أن الحكم عُلّق على أمر يتوقف على العلم به بالفحص، يعني العلم بالحكم يتوقف على الفحص، هنا لا بد من الفحص وإلا يلزم أشبه ما يكون باللغوية، يعني يعلق الحكم على شيء ثم يقال له لا يجب عليك فحص ذلك الشيء والمكلف لا يفحص وينتهي الحكم، يعني جعل هذا الحكم أشبه ما يكون باللغو، أو نقول بعبارة أخرى: لازم هذا النحو من الجعل هو أن يكون بالملازمة العرفية طبعاً وليست ملازمة عقلية، لازم هذا النحو من الجعل بالملازمة العرفية هو وجوب الفحص، فإذاً نستفيد للزوم الفحص من هذا النحو من الجعل وإلا يلزم منه ما هو شبيه باللغو.

فإذاً هذه الموارد الأربعة خرجت بالدليل، مقتضى الدليل عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية لأجل جريان الأصول، ولكن قام الدليل في مثل هذه الموارد على لزوم الفحص، هكذا قيل.

السيد الخوئي (ره) أورد على هذا بأن هذه الكبرى أن جعل الحكم في مورد يتوقف العلم به على الفحص يدل بالملازمة العرفية على وجوب الفحص، هذه الكبرى تامة، ولكن ليست هذه الموارد مصاديق لهذه الكبرى، فإذاً النقاش صغروي، والكبرى تامة لو وجد لها مصداق نقول بها، ولكن ما نحن فيه هذه الموارد ليست صغرى لتلك الكبرى، السبب في ذلك: أن هذه الموارد مثلها مثل غيرها من الشبهات الموضوعية، يعني تارة يحصل العلم فيها بالاستطاعة أو بحد النصاب، يعني نعلم بالموضوع فيترتب الحكم، وتارة نعلم بعدم تحققها فنعلم بانتفاء الحكم وتارة نشك هل وجدت فيترتب الموضوع أم لم توجد فلا يترتب الموضوع، إذاً هي حالها حال غيرها من الشبهات الموضوعية ولا خصوصية فيها، فعليه: بما أنه الاحتمالات الثلاثة موجودة فيها، يعني الفروض الثلاثة موجودة فيها، يعني تارة أعلم بالاستطاعة وتارة أعلم بعدم الاستطاعة وتارة أشك، فيصير مثلها مثل غيرها من الشبهات الموضوعية، فإذاً هذه الضابطة تامة ولكن الضابطة هذه لا تنطبق على هذه الموارد، هذا ما أفاده السيد الخوئي (ره).

هنا يمكن أن يناقش السيد الخوئي (ره) بأن هذه الموارد تختلف، صحيح أن الفروض الثلاثة يمكن أن تُفرض فيها، واحد أعطى هذا المكلف مبلغ هدية مباشرة كذا دينار، يعلم بأن هذا المقدار يشكل الاستطاعة، تارة يعلم عن نفسه أنه رجل فقير ولا شغل عنده يعلم بعدم استطاعته، وتارة هو يشتغل فيحتمل الاستطاعة، هذه الفروض الثلاثة تامة، ولكن نحن لا نريد إشكال اللغوية حتى تقول يرتفع اللغو، بأنه عندنا هذه الفروض الثلاثة فيرتفع اللغو، المستدل ذكر نقطة، السيد الخوئي (ره) لم يذكرها، وهي الغالبية، يعني لا نقول دائماً نقول: في مثل هذه الموارد الغالب لا تُعلم إلا بالفحص، هذا الغالب، فإذا كان هذا هو الغالب نقول بأنه إذا لم يفحص فيكون الغالب لا ينطبق هذا الحكم، الآن عامة الناس شغلهم عادي متوسط الناس، ربما هو يجتمع عنده أموال ولكن إذا ما فحص وبحث مقدار ما حصل عنده لا يعلم بوجوب الاستطاعة، لا نقول عندنا تجار يعرف عن نفسه أنه مستطيع، فقير مدقع يعلم عن نفسه أنه غير مستطيع، لكن المتوسط العام نستطيع أن نقول لغو، فإذاً من جهة نلاحظ أن الغالبية فيلزم تخلف الحكم غالباً، يعني الشارع جعل الحكم على المستطيع ولا تُعرف الاستطاعة إلا بالفحص فإذا الشارع يقول لا يلزم المكلف الفحص ينتفي هذا الحكم غالباً، هنا لا نقول: لغو، نقول: أشبه ما يكون باللغو، هذا من جانب، هذا نستطيع أن نناقشه بهذا.

الشيخ الوحيد (حفظه الله) عنده مناقشة للسيد الخوئي (ره) مخالفة لما ذكرناه، حاصلها: يقول: نلاحظ المورد ونلاحظ الجهة العقلائية، الآن الجهة العقلائية لما تفرض الحكومة ضريبة على المواطنين في شيء معين مثلاً إذا بلغ عنده كذا فيجب عليه الضريبة، المهم فرض ضريبة من الضرائب، هل المواطن يقول بأنه أنا أشك هل بلغت هذا المقدار الذي يجب عليّ فيه الضريبة أو لم أبلغـ فأنا أجري الأصل وانتهى، عقلاءً هل يقبل منه ذلك؟ والحكومة هل تقبل منه ذلك أو ترتب الأثر؟ وتفرض عليه الضريبة أنه يجب عليك الفحص حتى ترى ثم تسدد الضريبة، الحالة العقلائية عند الناس إذا لاحظنا مثل هذا المثال نلاحظ أنه يلزم عقلاءً بالفحص.

الزكاة مثلاً والخمس مثلاً هذه ضرائب شرعية فيجري فيها ما يجري عند العقلاء في أمورهم العقلائية، يعني نفس ما ذكرناه في الأمور العقلائية يُذكر في مثل هذا الأمر، هذا بالنسبة إلى النصاب وبالنسبة إلى الزائد عن المؤونة في الخمس، وبالنسبة إلى الحج أيضاً يقول نلاحظ اهتمام الشارع به وتأكيده على الحج بحيث أن الإنسان إذا كان مستطيعاً ولم يحج يقال له: مت يهودياً أو نصرانياً، أو بالنسبة إلى الصلاة والتأكيد فيها وهي أنها عمود الدين وما بين الإنسان والكفر إلا بترك الصلاة أو هذه التعبيرات التي تؤكد، هذه الروايات التي تؤكد على مثل هذا المورد ونعرف أن الإتيان بالحج المؤكد عليه لا يكون إلا إذا فحص عن الاستطاعة فمقتضاه أن نلاحظ مقتضى اهتمام الشارع بالحج ومقتضى تأكيده على الحج نعلم بأنه في مثل هذا المورد لا يتهاون، يقول له: يجب عليك الفحص عن الاستطاعة وعدم الاستطاعة.

فعليه: يقول: بأنه في هذه الموارد الأربعة أيضاً يجب الفحص، فلهذا يكون الاختيار المختار عنده هو التفصيل ببين الموارد التي تكون من هذا القبيل وهي هذه المذكورة الأربعة ففيها يجب الفحص، وبين سائر الوارد الأخرى لا يجب الفحص، هذا طبعاً القول هو الأقرب إلى الصواب كما أيدناه بأن الدليل نستطيع أن نصيغه بنحو الغالب، يعني الغالب في مثل هذه الموارد لا يُعرف الحكم إلا من خلال الفحص فترتيب الشارع هذا الحكم على هذه المواضيع التي لا تحصل عادة وغالباً إلا بالفحص يستفاد منها أن الشارع يريد هذا الفحص.

بقيت نقطة في هذه الجهة: وهي أن السيد الخوئي (ره) نقل عن المحقق النائيني (ره) بأنه يفرّق بين موردين، بين ما إذا كان الفحص بمقدار فقط رفع النظر، أفحص أنه هل طلع الفجر أو ما طلع بالنسبة إلى الصائم، فقط عليه أن يرفع رأسه ليرى، في هذا المورد المحقق النائيني (قده) يقول: يجب الفحص ولو شبهة موضوعية ولا تجري استصحاب بقاء الليل، أما في الموارد الأخرى التي تحتاج إلى مؤونة، في تلك الموارد يقول: الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الفحص.

وأورد عليه السيد الخوئي (ره) بأن الدليل مطلق الدليل الدال على التمسك بالأصول العملية المعينة مطلق من جهة لزوم الفحص وعدم لزوم الفحص وبلا فرق بين موارده وأفراده، كان الفحص سهلاً أو كان الفحص صعباً، هذا تقريباً حاصل إشكال السيد الخوئي (ره).

هنا ربما يقال: ما هو مراد المحقق النائيني؟ مراده هل هذا يعتبر من الفحص أو أساساً هذا لا يعتبر من الفحص، هناك فرق، يعني ربما نقول لا يلزم الفحص في الشبهات الموضوعية ولكن هذا النحو لا يعتبر فحصاً، فهو يناقش في أصل كونه فحصاً، ولا يناقش في اعتبار الفحص حتى يُشكل عليه بأن الدليل مطلق، الدليل مطلق من هذه الجهة سواءً كان الفحص بهذا المقدار أو ليس بهذا المقدار، المهم إذا شك في أنه فحصٌ، يعني قال هذا المقدار ليس بفحص فإذاً في الواقع لا يقيد ولا يفصل بين الموارد.

فنعم يمكن أن يقال له: بأن مثل رواية زرارة مثلاً التي قرأناها بهذا النحو، يقول هل يجب أن أنظر إلى الثوب؟ يقول: لا يجب أن تنظر إلى الثوب، إذاً هذا من هذا القبيل وأمره سهلٌ.

يقول: (فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا) هذا النحو إذا كان المحق النائيني يشكك في كونه فحصاً، يعني يقول هذا ليس بفحصٍ، نقول: هذا من هذا القبيل الذي ورد في الرواية، شك أنه أصاب ثوبه دم أو لا، فقط ينظر إلى ثوبه ليرى، يقول الإمام لا يجب عليك، إذاً هذا النحو اعتبر فحص وألغي أيضاً في مقام التمسك بالأصل في الشبهات الموضوعية.