الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - خاتمة في شرائط العمل بالأصول العملية:

ترك التقليد والاجتهاد:ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده):

كان الكلام في جواب الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) لرفع الإشكال الوارد عن أنه كيف نجمع بين صحة صلاة من صلى جهراً في موضع الإخفات أو صلى تماماً في موضع القصر، كيف نجمع بين صحة صلاته وبين استحقاقه للعقاب، هذا الوجه الذ أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء مبني على الترتب، وفكرة الترتب أساساً كما ذكرنا وأشرنا في الأمس أنه يوجد عندنا واجبان ويكون أحدهما أهم من الآخر ويكون لكل من الواجبين إطلاق في حد نفسه ويتزاحمان في مقام الامتثال، يعني لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما، في هذا المورد جاءت فكرة الترتب لأنه بهذا المعنى: أنه لو خالف المكلف الإتيان بالأهم وأتى بالمهم هل تكون عبادته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ نفترض أن هناك واجبين أهم مطلقاً سواء كان عبادة أو غير عبادة، ومهم وهو إذا كان عبادة، لأننا نريد أن نقول: هل نحكم بصحته أو لا نحكم؟ إذا كان المهم عبادة فهل عندما يترك المكلف الإتيان بالأهم ويأتي بالمهم هل يكون عمله صحيحاً أو ليس بصحيح؟

مثلوا له: بما إذا ذهب للمسجد للصلاة فرأى نجاسة، فهنا من جهة يجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد ومن جهة تجب عليه الصلاة، ولكن في الفرض قالوا: بأن إزالة النجاسة هي الأهم لكونها واجباً فورياً والصلاة وقتها موسع فلو هو لم يزل النجاسة وتلبس بالصلاة فهل تكون صلاته صحيحة أو لا؟

والمثال الأوضح كما قلنا إنه لو دار الأمر بين إنقاذ المؤمن من الغرق وبين الصلاة وكان في آخر الوقت، فهنا تزاحم الواجبان لا يمكن الجمع بينهما، فعلاً الأهم هو المقدم، ولكن عندما ترك الأهم وهو إنقاذ المؤمن وذهب للصلاة وصلى، هل تكون صلاته صحيحة أو لا؟

قالوا يمكن تصحيحها بالترتب بمعنى أن هذين الأمرين نستفيد منهما شيء وهو: أنه يجب عليك الإتيان بالأهم وإن عصيت الإتيان بالأهم فأتِ بالمهم وصلِ، فإذاً عندنا أمر بالأهم وهذا مطلق لم يُقيد بشيء وعندما أمر بالمهم وهذا مقيد بعدم الإتيان بالأهم أو بمعصية الأهم، فعليه: يكون الأمر الثاني المهم الصلاة تكون صحيحة لأنه جاء بها عن أمرها وليست بلا أمر أو منهي عنها، فلهذا تكون صحيحة، هذه الفكرة نفسها طبقها كاشف الغطاء (قده) في المقام، جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر أو صلى تماماً في موضع القصر، هنا عندنا أمران:

الأمر الأول: إذا كانت الصلاة جهرية هو أن يصلي جهراً.

الأمر الثاني: إن عصيت فصلِ إخفاتاً.

فمن هذه الجهة تكون الصلاة صحيحة لأنها بداعي امتثال الأمر المتوجه إليها، ومن جهة أخرى يستحق العقوبة على تركه الأمر بالأهم لأنه كان عن تقصيره في المقام، في مثال الترتب الذي ذكرناه عندما لم ينقذ المؤمن وصلى نقول صلاته صحيحة لأنه امتثل أمرها ومع ذلك يعاقب على ترك الإنقاذ الأهم، في المقام صلاته صحيحة لأنه امتثل الأمر المتوجه للصلاة وهو الأمر المشروط إن عصيت وتركت الأمر الأول فأتِ بالثاني، فمن هذه الجهة صلاته صحيحة ومن جهة مخالفته للأمر الأول يستحق العقاب، فيندفع الإشكال.

هذا الكلام من كاشف الغطاء وقع موقع الإشكال، الشيخ الأنصاري (قده) أورد عليه في الرسائل، قال: بأن الترتب في المقام غي معقول ولكن لم يوضح الجهة في ذلك، مجرد أطلق الكلام، فلهذا لا يمكن الأخذ به، الترتب غير معقول في نفسه أو الترتب في المقام غير معقول في نفسه؟ يظهر منه الترتب في المقام غير معقول، ولكن أطلق الكلام ولم يوضح ذلك، فنرجع إلى كلام المحقق النائيني (قده) الذي ناقش كاشف الغطاء بعدة مناقشات.

المناقشة الأولى: يقول: بأن فرضية الترتب تستبطن أن المكلف عصى الأمر الأول، إذا عصيت الأمر بالأهم فأتِ بالمهم فهي تستبطن عصيان الأمر الأول، إذا عصى المكلف ولم ينقذ المؤمن نقول له صلِ، لا نقول له لا تنقذ المؤمن ولا تصلي، فإذاً المسألة تستبطن عصيان الأمر الأول، وهذا العصيان هنا غير معقول باعتبار أن العصيان يكون عن التفات، التفت إلى الموضوع وتركه عمداً هنا يتحقق العصيان، في المقام فرض الكلام أنه جهر في موضع الإخفات لأنه لا يعلم بأن وظيفته الإخفات، صلى تماماً في موضع القصر لأنه لا يعلم بأن وظيفته القصر، فإذاً لا يتحقق منه العصيان لأنه إذا التفت إلى أنه عاصٍ يعني التفت إلى الحكم يعني ليس بجاهل يعني ارتفع الموضوع، يصلي إخفاتاً في موضع الجهر إذا التفت إلى أن هذا الموضع موضع جهر، إذاً هو ليس بجاهل صار بل صار عالماً وإذا صار عالماً ارتفع الموضوع هنا ولا نقول له تصح صلاتك، التفتت إلى أن وظيفتك الإخفات اخفت، فيكون ترك الجهر عمداً فهنا يرتفع الموضوع، وإذا لم يلتفت لم يتحقق العصيان حتى يأتي الأمر الثاني، لأن الأمر الثاني مشروط قال: إذا عصيت الأمر الأول فأتِ بالثاني، إذا لم تنقذ المؤمن صلِّ، هنا الفرض الثاني لم يلتفت فلم يتحقق موضوع العصيان حتى تقول: إذا عصيت الجهرية فصلِ إخفاتاً، فإذاً الترتب في المقام غير متعقل، الترتب يستبطن وجود عصيان يكون هذا العصيان هو شرط الإتيان بالثاني، إذا عصيت الأهم فأتِ بالمهم، هنا لا يوجد العصيان لأنه في حال الالتفات إلى عصيانه ليس مخاطباً بالجهر أصلاً وإنما يخاطب بالإخفات إذا كانت الصلاة إخفاتية، ليس مخاطباً بالتمام في حالة السفر بل مخاطب بالقصر فلا نقول له صلِ تماماً وصلاتك مجزية، إذا التفت إلى العصيان، وإذا لم يلتفت إلى العصيان لم يتحقق أيضاً الموضوع، نقول: إذا عصيت فأتِ باثاني لم يتحقق الموضوع، فعليه: هذا الإشكال الأول الذي أورده المحقق النائيني على الشيخ الكبير ويمكن أن يكون أيضاً هو توضيح في الواقع لما أفاده الشيخ الأنصاري من عدم المعقولية.

الإشكال الثاني: يقول: أصل العصيان غير متعقل يعني الترتب يتوقف على العصيان فوجوب الثاني يتوقف على العصيان، وجوب الثاني المتوقف على العصيان غير متعقل في داخل الوقت بالنسبة إلى الصلاة فالعصيان غير متعقل في داخل الوقت، بهذا البيان: الصلاة محدودة بين الحدّين، صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، متى يتحقق عصيان المكلف؟ يعني لم يصلِ متى تحقق أنه عصى الصلاة؟ يتحقق بعد خروج الوقت، يعني إذا خرج الوقت ولم يصلِ نقول: قد عصى، أما مادام في الوقت لا نقول له: قد عصى، هذه ضابطة نستفيدها، أنه لا يتحقق العصيان بالنسبة إلى الصلاة إلا بعد خروج الوقت وقبل خروج الوقت لا يتحقق العصيان، عليه: كيف يأتي الكلام أنه إذا عصيت الأمر الأول فأتِ بالثاني؟ صورت وجود أمرين أمر يتعلق في الصلاة الإخفاتية بالإخفات وأمر ثاني يتعلق بالجهرية في حالة تركه للصلاة الإخفاتية في حال عصيانه للصلاة الإخفاتية، إذا كان في حال عصيانه العصيان لا يتم إلا بعد خروج الوقت فكيف في داخل الوقت تقول: إذا عصيت الأمر بالإخفات فأتِ بالأمر بالجهر؟ هذا أيضاً غير تام.

هذان الإشكالان يتوقفان على المعصية على فرض أن يكون الشرط هو العصيان، إذا تمت هذه الجهة يتم إشكال المحقق النائيني (قده) ولكن هذه الجهة فيها مجال للإشكال كثيراً، وأورد غير واحد من الأعلام في مبحث الترتب بأنه لا يشترط في الترتب العصيان وإنما يشترط الترك، إذا تركت الأمر بالأهم إيتي بالمهم، فالشرط المأخوذ هو الترك وليس العصيان، لماذا نقول أخذ فيه الترك وليس العصيان؟ لأن فكرة الترتب تبتني على وجود دليلين وهذان الدليلان مطلقان فنقول: مقتضى الدليل الأول ومقتضى إطلاقه أنك أيها المكلف لا بد لك من الامتثال ما لم يمنع مانع، يعني المقتضي للفعل موجود فنحتاج إلى عدم المانع، هذا الدليل الأول، والدليل الثاني نفس الكلام، يوجد فيه مقتضي للفعل وهو الإطلاق ونشترط عدم المانع حتى يأتي بالفعل، لما تزاحم الواجبان ولا يمكن أن يأتي بهما معاً ففي حالة وجود التساوي يعني كلاهما مهم وليس أحدهما أهم من الآخر يكون كل واحد منهما فيه إطلاق ويحتاج عدم المانع وهو التلبس بالآخر، إذا تلبس بالآخر وجد المانع، إذا وجد المانع انتهى وما يمكن الامتثال، غايته في حالة التساوي بينهما نقول: بأن المكلف مخير مادام الواجبان متساويين فأنت أيها المكلف مخير فلا تستطيع من الجمع بينهما فأنت مخير، تأتِ بهذا أو تأتِ بذاك، فإذا أتى بواحد لا يعاقب على الثاني لأنه تركه لوجود المانع الذي منع منه، لما وجد المانع الذي منع منه لا يعاقب، أما مع كون أحدهما أهم من الآخر فبالنسبة إلى الأهم المقتضي موجود والمانع مفقود لأن الأهم لا يعد مانعاً منه، فلو ترك الأهم يستحق العقوبة لأن مقتضيه موجود والمانع مفقود فلو تركه يستحق العقوبة، بالنسبة إلى الواجب المهم المقتضي موجود هو الدليل ولكن المانع موجود وهو وجود الأهم، إذا انتفى المانع نقول الآن إيتي بالمهم المقتضي موجود وانتفى المانع، من هذه الجهة نقول: لا يحتاج إلى العصيان، مجرد الترك ينتفي المانع، إذا ترك الأمر بالأهم انتفى المانع من المهم فنقول: مقتضي الأمر بالمهم موجود والمانع منه مفقود لأنه ترك الأهم فأتِ بالمهم، إذاً الذي نحتاج إليه لتصحيح فكرة الترتب هو ترك الأهم لا التعنون بالعصيان، المحقق النائيني (قده) أخذ عنوان العصيان، لما أخذ عنوان العصيان قال في الإشكال الأول: إن التفت إلى عصيانه انتفى الموضوع ولا يجوز له أن يأتي بالجهر في موضع الإخفات، وإذا لم يلتفت إلى عصيانه لم يتحقق الشرط للدليل الثاني لأن الشرط هو أنك إذا عصيت، نقول: لا، المأخوذ في الترتب إذا تركت وليس إذا عصيت، إذا تركت الأمر الأول فأتِ بالثاني، عليه: ينتفي الإشكال الأول، وينتفي الإشكال الثاني أيضاً، لأن الإشكال الثاني يقول: إن العصيان لا يتحقق خارجاً فإذا لا يتحقق خارجاً لا يأتي الترتب، نقول: لا، ما نحتاج إلى عصيان هو الآن داخل الوقت ترك الصلاة الإخفاتية في موضع الإخفات، نقول له صلِ جهراً، فإذا كلا الإشكالين ينتفيان.

هنا إشكال ثالث للمحقق النائيني إشكال إثباتي، الإشكالان السابقان ثبوتيان، والإشكال الثالث إثباتي، يقول المحقق النائيني: أن الترتب في مورد الترتب هناك يوجد دليل على الترتب، وهذا الدليل مفقود في المقام، هناك كما قلنا عندنا دليل يتوجه إلى الإنقاذ ودليل آخر يتوجه إلى الصلاة، بما أنه ترك الإنقاذ وهو الأهم نقول له إيتي بالمهم وهو الصلاة، في المقام لا يوجد عندنا دليل على الترتب، يقول: إذا عصيت أو إذا تركت الأول فأتِ بالثاني، فإذاً في مقام الإثبات نقول لا دليل على الترتب في المقام، دليل الترتب في تلك الموارد التي أشرنا إليها موجود أما في المقام لا يوجد دليل على الترتب، فمع عدم وجود الدليل على الترتب ينتفي.

هذا الإشكال الإثباتي أيضاً مندفع، بأن الدليل الدال على صحة الصلاة هو دليل على الترتب، دلت الأدلة على أن من صلى تماماً في موضع القصر صلاته صحيحة، من صلى جهراً في موضع الإخفات صلاته صحيحة ومن صلى إخفاتاً في موضع الجهر كذلك هذا كله مع الجهل، فهذه الأدلة دلت على صحة الصلاة في حالة الجهل فهي بنفسها تدل على الترتب، نحن عندنا دليل أول يقول: يجب عليك الإتيان بالصلاة جهراً أو القصر بالنسبة إلى المسافر، والدليل الثاني يقول: لو صليت تماماً في موضع القصر جهلاً فصلاتك صحيحة، هذا الدليل الثاني هو دليل على الترتب، فلا نحتاج إلى دليل يصرح لنا يقول: إذا تركت الإخفات أو إذا عصيت الإخفات فصل جهراً أو إذا عصيت تركت القصر فصل تماماً، لا نحتاج إلى ذلك، فوجود دليل على الصحة ووجود دليل سابق على أصل العمل هذا يكفي.

هنا إشكال رابع: أورده السيد الخوئي (ره) على الترتب في المقام، حاصله:

يقول: هذا الترتب يقتضي أن يستحق المكلف عقابين لو ترك العمل رأساً، بيان ذلك: في الأمثلة التي ذكرناها للترتب يجب عليه إنقاذ المؤمن وإذا عصى ولم ينقذه يجب عليه الصلاة، لو ترك إنقاذ المؤمن وترك الصلاة يستحق عقابين، عقاب على ترك إنقاذ المؤمن وعقاب آخر على ترك الصلاة، ما نحن فيه يقتضي ذلك، ما نحن فيه تقول: يوجد عندنا أمران مترتبان: الأول أن يأتي بالصلاة قصراً الثاني إذا ترك الأول إيتي بالصلاة تماماً، فعليه: إذا لم يصل أصلاً لا قصراً ولا تماماً يفترض أن يستحق عقوبتين، العقوبة الأولى على ترك الصلاة قصراً والعقوبة الأخرى على ترك الصلاة تماماً، وهذا لا يمكن الالتزام به، فالإشكال المتوجه إلى كاشف الغطاء هو هذا، أنه يستحق عقوبتين ولا يمكن الالتزام به.

هنا يمكن أن يجاب عن السيد الخوئي (ره): بأن الموارد تختلف استحقاق العقوبتين تختلف بحسب الموارد، في المثال المذكور في الترتب الكلام تام لأن هناك غرضين ومصلحتين وملاكين واقتضى كل من الملاكين فعلاً فملاك إنقاذ الغريق اقتضى وجوب إنقاذه وملاك الصلاة اقتضى وجوب الصلاة، فلو تركهما ترك الواجبين الناشئين عن ملاكين فهنا يستحق العقوبتين، أما في المقام ففي المقام لا نتصور ملاكين هناك ملاك واحد للصلاة هذا الملاك الواحد تام وأتم أو تام وناقص، ملاك الصلاة الجهرية في موضع الجهر أو الإخفاتية في موضع الإخفات أو القصر في السفر هذا الملاك هو التام، يعني الملاك التام يوجد في الصلاة قصراً في السفر وفي الصلاة جهراً في موضع الجهر وفي الصلاة إخفاتاً في موضع الإخفات، هذا الملاك تام، وعندنا ملاك ناقص وهو الصلاة تماماً في السفر نفس الصلاة لها ملاك ولكن ملاك أنقص من الملاك قصراً في السفر، إذا ترك الصلاة رأساً هنا ترك الملاك التام وفي داخله ترك الملاك الناقص، الملاك نفترض في الصلاة قصراً مائة في المائة يتحقق وفي الصلاة تامة الملاك الذي يتحقق فيها هو ملاك ثمانين في المائة، إذا ترك الصلاة من رأس ترك الملاك التام وهو المائة في المائة وفي الضمن ترك الملاك الناقص وهو الثمانين، فعليه هنا لا يستحق عقوبتين، العقوبتان في مثل ذلك الفرض واضحة أما في مثل هذا الفرض لا تكون واضحة، فعليه: هذا الإشكال الذي أورده السيد الخوئي (ره) غير وارد.

يوجد إشكال آخر أيضاً للسيد الخوئي (ره) وهو أنه يلزم أن يكون المكلف مخاطباً بصلاتين بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلاً، صلاتين بالنسبة إلى صلاة العصر مثلاً وهكذا، فتصير عندنا عدة صلوات في اليوم واللية ثمان صلوات كما قال بهذا التقريب، عندي وجوب لصلاة الظهر إخفاتاً إذا كان عالماً وإذا كان جاهلاً وجهر في موضع الإخفات عليه صلاة جهرية، في حالة توجه الصلاة الجهرية له بما أنه بالإخفات هل انتفى توجه وجوب الصلاة الإخفاتية أو لازال موجوداً؟ مقتضاه لا زال موجوداً، مقتضى الترتب أنه تركت الأول إيتي بالثاني والترك والعصيان للأول لا يسقطه، لا يسقط الوجوب بمجرد العصيان، فإذاً لما عصى أو ترك الأمر الأول وهو الصلاة الإخفاتية في الظهر هنا لازال الأمر موجوداً مجرد العصيان لا يسقط الوجوب، إذاً في الواقع يجب عليه أن يصلي الظهر إخفاتاً هذه واحدة، الآن لما كان هو جاهل وصلى جهراً يوجد أمر ثاني ووجوب ثاني إذاً المكلف تجب عليه صلاتان، صلاة الجهر وصلاة الإخفات وهذا خلاف الإجماع وخلاف الضرورة ولا قائل به. والحمد لله رب العالمين.