الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - خاتمة في شرائط العمل بالأصول العملية:

ترك التقليد والاجتهاد:الإشكال الثاني للسيد الخوئي (قده):

كان الكلام في الإشكال المطروح بالنسبة إلى صلوات من صلى جهراً في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر أو صلى تماماً في موضع القصر، هنا من جهةٍ الحكم بصحة صلاته كما عليه النصوص والفتاوى، ومن جهة يستحق العقوبة على تركه للواجب المفروض الأولي، وبدل أن يصلي إخفاتاً صلى جهراً ويستحق العقوبة على تركه الصلاة الإخفاتية، هذا الإشكال كما ذكرنا أُجيب عنه بعدة أجوبة وذكرنا جواب المحقق صاحب الكفاية (قده): وحاصله كان: أن المأتي به حال الجهل يكون مشتملاً على مصلحة ملزمة وهذه المصلحة الملزمة تحقق المطلوب من جهة ولا تفتح المجال إلى المصلحة الأخرى أن تتحقق للتضاد بينهما، يعني أن هناك مصلحتين في الواقع مصلحة في الصلاة الإخفاتية التي هي مطلوبة واقعاً ومصلحة للصلاة الجهرية التي هي غير مطلوبة واقعاً ولكن أتى بها جهلاً، هذه المصلحة الموجودة في الصلاة الجهرية بعد تحققها تمنع من تحقق المصلحة الموجودة في الصلاة الإخفاتية، فلهذا من جانب نقول بصحة الصلاة لأنه أتى بالعمل المحقق للملاك أو الحامل للمصلحة ومن جهة أخرى نقول: يستحق العقوبة لأنه فوّت المصلحة المطلوبة واقعاً بتقصيره لتضاد المصلحتين، وأجاب السيد الخوئي (ره) كما ذكرنا، أنه لا يُتعقل التضاد بين الملاكات مع الالتزام بإمكان الجمع بين الأفعال، وتقدم إشكال السيد الصدر (قده) وجوابه.

الآن الكلام في الإشكال الثاني للسيد الخوئي (ره): ولعل هذا الإشكال أساساً منشؤه المحقق النائيني (قده) وتبعه في ذلك السيد الخوئي (ره) وحاصله: أن المصلحتين المتصورتين، المصلحة في المطلوب الأولي الواقعي والمصلحة في الثاني الذي أتى به جهلاً، هاتان المصلحتان أما أن تكونا ارتباطيتين، المصلحة الثانية مرتبطة بالمصلحة الأولى، وإما أن تكون المصلحتان استقلاليتين غير مرتبطتين؟ فإن كانت المصلحتان ارتباطيتين فينبغي ألا نحكم بالصحة لأنه لم يحقق المصلحة المطلوبة وهي مصلحتان في الواقع ارتباطيتان حقق إحداهما ولم يحقق الأخرى فلم يأت بالمطلوب ولم يأت بالمصلحة الأخرى فينبغي ألا نحكم بصحة ما أتى به، وهذا خلفٌ لأن الفرض أنما أتى به صحيح، وإن كانت المصلحتان استقلاليتين فهنا يلزم من ذلك تعدد الواجب وتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأساً وهو خلاف الضرورة.

توضيح ذلك: أنه إذا كانت المصلحتان استقلاليتين يعني أن الصلاة الجهرية فيها مصلحة ملزمة مستقلة وأن الصلاة الإخفاتية فيها مصلحة ملزمة مستقلة، الأحكام بما أنها تابعة للملاكات كما هو رأي الشيعة الإمامية (أعزهم الله) فينبغي أن يكون هناك واجب يرتبط بالمصلحة الأولى يترتب على المصلحة الأولى، وواجب آخر يترتب على المصلحة الثانية، لأن المصلحتين مستقلتان وكلٌ منهما ملزم، فيلزم إذاً تعدد الواجب، وهذا خلاف الضرورة باعتبار أنه الضرورة الفقهية والضرورة الدينية أنه لا يوجد عندنا إلا خمس صلوات في اليوم والليلة وإذا قلنا بتعدد المصلحة المستقلة ولزم من ذلك تعدد الواجب يعني لزم أن يكون عندنا ست صلوات في اليوم والليلة وهذا خلاف الضرورة الفقهية والدينية، ويلزم أيضاً لازم آخر وهو تعدد العقاب عند الترك، عندما يترك الصلاة رأساً لا جهراً ولا إخفاتاً فبمقتضى المصلحة الأولى التي تعقبها واجب، أن يكون ترك ذلك الواجب مستحقاً للعقوبة، ومقتضى المصلحة الثانية التي ترتب عليها أيضاً واجب أن يستحق العقوبة لترك الواجب الثاني وهذا أيضاً خلاف الضرورة، فالحاصل: أن ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) يلزم منه ما لا يمكن الالتزام به وهو تعدد الواجب وتعدد العقوبة عند الترك رأساً، هذا حاصل الإشكال وتوضيحه.

هنا الشيخ الفياض (حفظه الله) أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله: أننا نلتزم بالشق الثاني من الإشكال وهو أن تكون المصلحتان استقلاليتين ومع ذلك لا يلزم ما أفاده السيد الخوئي (قده) وذلك: لأن ما أفاده السيد الخوئي (قده) يلزم لو التُزم بوجود واجبين أصليين بالأصل، وجود صلاتين واجبتين بالأصل الذي يلزم منه الأكثر من خمس صلوات في اليوم والليلة لو لزم ذلك يأتي الإشكال، ولكن لو التزم بأن وجود واجبين إنما هو بالعرض، إذا كان بالعرض فلا مانع من ذلك، يعني للتوضيح الآن مثلاً: في موارد الاحتياط إذا شككنا أن يوم الجمعة الواجب هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ فأتينا احتياطاً بصلاتين صلاة الجمعة وصلاة الظهر احتياطاً، هل هذا خلاف الضرورة؟ لا يعد هذا خلاف الضرورة، يعني لم نقل بوجوب صلاتين في الظهر يوم الجمعة حتى يلزم أن يكون خلاف الضرورة، وإنما بالعرض لأجل الاحتياط أُتي بذلك، هنا ما نحن فيه يكون من هذا القبيل، يقول: نلتزم بالشق الثاني لأن وجوب صلاتين في وقت واحد إنما لا يمكن إذا كان بالعنوان الأولي لأن الكتاب والسنة ينصان على أن الواجب في الشريعة المقدسة على كل مكلف في يوم واحد خمس صلوات، وأما الست فهو خلاف الكتاب والسنة، أما الالتزام بوجوب ست صلوات بعنوان ثانوي فلا يكون على خلاف الكتاب والسنة، فإذاً يمكن الالتزام بأن الواجب على المسافر الجاهل بوجوب القصر عليه صلاتان هما القصر والتمام، ولا محذور فيه ثبوتاً، لأنه ليس على خلاف الضرورة من الكتاب والسنة، وأما في مقام الإثبات فلأن وجوب القصر عليه وظيفته الأولية بأن وظيفة المسافر القصر وأما وجوب التمام فهو ثابت عليه بعنوان ثانوي وهو جهله بوجوب الأصل، فإذا كان ذلك ممكناً ثبوتاً ويدل الدليل عليه في مقام الإثبات فلا مانع من الالتزام به، هذا ما أفاده (حفظه الله).

ولكن هذا الجواب لا يخلو من غرابة، لأنه عندنا هنا أصل مسلَّم وفرض مسلّم قبل ورود الإشكال وهو أن هذا المكلف عندما أتى جهلاً بالصلاة التامة في موضع القصر تكون هذه الصلاة صحيحة، وإذا علم بذلك في أثناء الوقت فضلاً عن خارجه نقول بعدم وجوب الصلاة قصراً عليه، لا نقول له يجب عليك الصلاة قصراً، فأساساً هو بعد أن أتى بالصلاة تماماً غير مخاطب بالصلاة قصراً، هو مخاطب بالصلاة قصراً بالواقع في بادئ الأمر، يعني بما أن المكلف مسافر يجب عليه القصر هذا الخطاب الأولي في حقه، وبما أنه جاهل بالحكم وأتى بالصلاة تامة نقول هذه الصلاة صحيحة وتغنيك عن الواقع، بمعنى لا تجب عليك الإعادة ولا القضاء، فإذاً هذا الأصل الأولي أن هناك صلاة واحدة مطلوبة وليست عندنا صلاتان مطلوبتان بل واحدة مطلوبة، غاية ما هنالك أن هذه الصلاة مرددة في حقه، إن كان عالماً فالصلاة المطلوبة عليه هي القصر ليس إلا، وإن كان جاهلاً بالحكم ولم يعلم به فأتى بالصلاة تامة فهذه الصلاة تغني عن الواقع ولا يجب عليه تدارك الواقع، فلو تصورنا وجود صلاتين لقلنا له يجب عليك الإتيان بالصلاة قصراً كما أتيت بالصلاة تامة، بينما لا أحد يقول بذلك يعني الفرض هو هذا الفرض أنه صلى التمام في موضع القصر وهذه الصلاة تعتبر صحيحة وتامة وأيضاً لا يجب عليه الإتيان بصلاة القصر، هذا هو الفرض، مع هذا الفرض كيف تقول بأنه بالعنوان الثانوي يمكن الجمع بين الصلاتين، هذه الكبرى صحيحة بحسب المثال الذي مثلناه، في مقام الاحتياط آتي بصلاتين لكن ليس على أن الصلاتين مطلوبتان وإنما المطلوب إحداهما وأنا لا أعلم به، فحتى أفرغ ذمتي وأحرز فراغ ذمتي آتي بالصلاتين، أما هنا، فيقول: وأما الالتزام بست صلوات بعنوان ثانوي فلا يكون على خلاف الكتاب والسنة، الالتزام بأنهما واجبتان ومطلوبتان في حقه نعم مخالفتان للكتاب والسنة، فيقول: يمكن الالتزام بأن الواجب على المسافر الجاهل بوجوب القصر عليه صلاتان، ولا يمكن الالتزام بذلك، هو عليه صلاة واحدة فقط ليست عليه صلاتان، الصلاة الأولى هي المطلوبة حالة العلم وفي الواقع فلا بد أن يأتي بها ليس إلا، وفي حالة الجهل عندما أتى بالثانية هنا نقول: بأن ما أتى به مغنٍ عن الواقع، أن ما أتى به نحكم بصحته تفضلاً من الشارع أو أي نحوٍ كان، فلا يمكن الالتزام بوجوب صلاتين على المسافر حتى نقول لا محذور فيه ثبوتاً وليس مخالفاً للضرورة والدليل دل عليه، أولاً المحذور موجود لأنه لا توجد عندنا إلا صلاة واحدة في الواقع والدليل الإثباتي لا يدل على صلاتين حتى تقول ثانياً بأن الدليل إثباتاً موجود، بل لم يدل عليه الدليل، إذاً ما أفاده غير صحيح.

إذاً حاصل ما نقوله: إن ما أفاده السيد الخوئي (ره) من هذا اللازم وارد، وإذا تقول بوجود مصلحتين فبمقتضى ما عليه العدلية الشيعة الإمامية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية أن يكون هناك وجوب تابع للمصلحة الأولى الملزمة وهناك وجوب آخر تابع للمصلحة الثانية الملزمة، فيلزم من قول صاحب الكفاية تعدد الواجب، ويلزم بالتالي إذا تعدد الواجب يلزم عند الترك رأساً أنه يستحق عقوبتين عقوبة لتركه الأول وعقوبة لتركه الثاني، وقولك بأنه هذا المعنى إذا كان بالعنوان الأولي صحيح أما بالعنوان الثاني غير صحيح، نقول: لا، فالعنوان الثاني لم يوجب صلاتين، يعني ليس مثل الاحتياط في مقام الظاهر نقول تجب عليك صلاتين ظاهراً لأجل إحراز الصلاة الواحدة المطلوبة، هنا وجدت مصلحتان تقتضيان وجوبين واقعيين، والإثبات أيضاً لا يدل على ذلك في مقام الإثبات أن الصلاة التي أتى بها صحيحة وكافية ولا يلزم بصلاتين، فما أفاده غريب.

هذا ما يرتبط بالوجه الأول للتصحيح لرفع الإشكال الذي يقول كيف نجمع بين القول بصحة الصلاة من جهة والقول باستحقاق العقاب من جهة أخرى، كيف نجمع بينهما؟

صاحب الكفاية أجاب بأنه توجد عندنا مصلحتان فلما أتى بالمصلحة الأدنى لم يمكنه من الإتيان بالمصلحة العليا فصلاته صحيحة لأنه أتى بالمصلحة الملزمة الأدنى، ويستحق العقوبة لأنه فوّت المصلحة الملزمة العليا وهذا الجواب ذكرنا ما فيه من الإشكال.

الوجه الثاني في الجواب:

هو ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) من الالتزام بالترتب، وهذه المسألة تقريباً هي لا نقول بداية وإنما من بدايات مسألة الترتب، يعني مسألة الترتب في الأساس تقريباً أثارها المحقق الثاني الكركي (ره) على طبق مسألة طرحها العلامة (قده) فالعلامة يقول: من كان عليه دين حال ولم يذهب لإدائه وصلى، هل تكون صلاته صحيحة أو لا؟ هذه مبدأ مسألة الترتب، جاء المحقق الكركي بين وجه للصحة وهذا الوجه الذي للصحة هو مبدأ الترتب، أنه يجب عليه الأهم أولاً ثم لما لم يأت بالأهم وأتى بالمهم فالمهم أيضاً واجب عليه وصحيح، ثم جاء كاشف الغطاء وأثار مسألة الترتب وقبلها لم تكن مسألة الترتب واضحة تماماً فأثارها كاشف الغطاء في هذه المسألة، والشيخ الأنصاري (ره) علّق عليها ولكن تعليق سطحي ولم يتعمق فيه، ثم جاء المجدد الشيرازي (ره) ففصل البحث نوعاً ما في الترتب فصارت مسألة الترتب مسألة قائمة بنفسها وقوية، والآخوند تعرض لها ولكنه لم يتعرض بشكل موسع، جاء المحقق النائيني وشيد أركان الترتب وطرح له مقدمات وصارت الآن من المسائل المهمة والصعبة والعويصة في مسائل الأصول، هذا ذكرناه استطراداً.

فكاشف الغطاء هنا أجاب عن الإشكال بالالتزام بالترتب، بتقريب: أن الواجب على المكلف بما أنه مسافر ابتداءً هو صلاة القصر، وعلى تقدير تركه لصلاة القصر يكون الواجب عليه هو صلاة التمام فيستحق من جهة العقوبة على تركه لصلاة القصر التي هي الواجب الأول ومن جهة أخرى نحكم بصحة صلاته التي أتى بها لأنها مطلوبة أيضاً فلا منافاة بين الحكم بصحة الصلاة التي أتى بها وبين الحكم عليه باستحقاق العقوبة على ترك الواجب الأول.

لتوضيح ذلك أيضاً، نذكر ما يُذكر عادة في الترتب، ففي الترتب يوجد عندنا واجبان، واجب أهم وواجب مهم، ولا يمكن الجمع بينهما، مثال ذلك كما يقال بمثال تقريبي: عندما يدخل المسجد ويرى النجاسة فيه فتجب إزالة النجاسة فوراً، وزاحمته الصلاة، بما أن الصلاة واجب موسع فهنا نقول الأهم الآن إزالة النجاسة فنطلق عليه الآن فعلاً أنه واجب أهم، ووجوب الصلاة واجب مهم ليس أهم في المثال، هذا المثال لا يكشف كشف حقيقي لأنه يمكن أن نقول الصلاة موسعة فالآن غير مطلوبة في هذا الوقت فيمكن أن نمثل بمثال أوضح وأقرب، في آخر وقت الصلاة أراد أن يصلي فرأى غريقاً مؤمناً الآن لا يمكن أن يجمع فيجب عليه إنقاذ الغريق من جهة وتجب عليه الصلاة من جهة أخرى، في هذا الفرض يتزاحمان ولا يمكن أن يجمع بينهما، يعني أن ننقذ الغريق وأن يصلي لا يمكن، لست عنده إلا قدرة واحدة والوقت لا يسع، هنا عندنا الآن واجب أهم وهو إنقاذ الغريق المؤمن بهذا الفرض، وواجب مهم وهو الإتيان بالصلاة، الآن لو أتى بالواجب الأهم وفاتته الصلاة لا محذور فيه، لأنه اشتغل بالواجب الأهم ففوت الواجب المهم لأنه مشتغل بالواجب الأهم فلهذا لا محذور من هذه الجهة، لكن لو ترك الواجب الأهم ولم ينقذ الغريق وذهب وصلى فأتى بالواجب المهم، هل نحكم بصحة صلاته أو لا؟ من صحح الصلاة يقول على نحو الترتب، ومن لم يصحح يقول هنا الصلاة باطلة لعدم وجود أمر بالصلاة الآن، من صحح الآن محل كلامنا للتوضيح فقط أن من صحح يقول نصحح الصلاة على نحو الترتب، يعني هناك خطابان متوجهان إلى المكلف أحدهما أهم وهو الخطاب بإنقاذ المؤمن والآخر مهم والخطاب موجود وهو مهم في ظرف مزاحمته بالأهم يقدم الأهم، فعندما ترك الأهم يقول الخطاب المهم صلِّ ولم يسقط هذا الخطاب، فمن جهة يستحق العقوبة على تركه للواجب الأهم ومن جهة أخرى نقول بأن صلاتك صحيحة لأنك حققت الواجب المهم، هذه هي فكرة الترتب، يقول: نفس الكلام هنا، الآن في الواقع تجب عليه الصلاة قصراً ولما ترك الصلاة قصراً لجهله وعدم علمه بوجوب الصلاة قصراً وأتى بالصلاة تماماً، هنا نقول: يستحق العقوبة على تركه للواجب المطلوب الأولي ومن جهة أخرى نقول تصح صلاته الثانية لأنه حقق المطلوب الثاني، فالمطلوب الثاني وهو أن يأتي بالصلاة تماماً مترتب على ترك المطلوب الأولي وهو أن يأتي بالصلاة قصراً، فلهذا نجمع بين القول بالصحة من جهة والقول باستحقاق العقاب من جهة أخرى، هذا حاصل ما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء مع التوضيح، وإن شاء الله يأتي الكلام فيما أورد عليه. والحمد لله رب العالمين.