الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - خاتمة في شرائط العمل بالأصول العملية:

بيان ما أفاده السيد الخوئي (قده) في الواجب المشروط:

كان الكلام في الجواب عن إشكال على القول بوجوب التعلم بالوجوب الطريقي، وهو أنه فيما إذا كان الواجب مشروطاً ومؤقتاً بوقت فهو قبل تحقق الشرط لا يجب عليه التعلم لأنه لم يتحقق الشرط، إذا لم نقل بالواجب النفسي طبعاً، قبل تحقق الوقت لا يجب عليه التعلم لأنه لم يدخل الوقت ولم يتحقق شرط، وإذا لم يتحقق شرط الواجب فالمشروط عدمٌ عند عنم شرطه، فإذا دخل الوقت لا يكون قادراً على الإتيان بالواجب لأنه لم يتعلم فيكون عاجزاً، وشرط القدرة موجود في جميع التكاليف فعليه: لا يجب عليه الإتيان بالواجب، فالنتيجة: أن الواجب لا يؤتى به لأنه لم يجب قبل الشرط وبعد الشرط، هذا كان الإشكال على الواجب الطريقي.

وذكرنا بأن السيد الخوئي (ره) فصل في الموضوع وذكر عدة صور، طبعاً الصور الثلاث التي ذُكرت تكون خارجة عن الإشكال، ولكن الآن نرجع فقط إلى الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان الواجب فعلياً وغير متمكن من الاحتياط، كما إذا كان متعلقاً بالأركان فهنا غير متمكن في الاحتياط، هنا السيد الخوئي (ره) أشار إلى أمرين، أشار إلى أنه في مثل هذه الحالة يجب عليه التعلم وذلك لدفع الضرر المحتمل، هذه إشارة، وإشارة أخرى: إلى الإطلاق في (هلّا تعلمت حتى تعمل).

بيان ذلك: نقول: بأنه فرضنا الكلام في هذه الصورة بأن الواجب فعلي ولا يتسع الوقت للتعلم والإتيان بالواجب، بحيث يتعلم يأتي بالواجب القوت لا يتسع لذلك، وأيضاً المكلف لا يكون متمكناً من الاحتياط بعد دخول الوقت، ولكنه متمكن من الامتثال الاحتمالي، هل هذا الامتثال الاحتمالي كافي أو مجزِ أو لا؟

هنا في هذه الصورة الفرض أنه لا يتمكن من الاحتياط ففي هذا الفرض يجب عليه التعلم قبل الابتلاء بالشك، وذلك أولاً بحكم العقل بملاك دفع العقاب المحتمل، عندنا قاعدة دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب وليس بمعنى الضرر الدنيوي لأن الضرر الدنيوي ربما نقول في الجملة يجب دفعه لا بالجملة، بمعنى أنه لا بد أن نوجد مقارنة بين قوة الاحتمال وأهمية المحتمل ففي بعض الفروض نقول بأن العقل والعقلاء يرون أنه يجب دفع الضرر وذلك فيما إذا كان المحتمل مهماً، أما إذا لم يكن المحتمل مهماً فهنا لا يجب دفع الضرر، فالكلام إذاً ليس في الضرر الدنيوي وإنما الكلام في الضرر الأخروي الذي بمعنى العقاب، هنا إذا كان بمعنى العقاب فاحتمال العقاب هنا العقل يقول يجب دفع هذا الضرر المحتمل، عليه: بما أنه يعلم بأنه سيبتلي بالمسألة بعد دخول الوقت وبعد دخول الوقت لا يكون قادراً على الامتثال القطعي ولا يكون قادراً على الاحتياط ففي مثل هذا يقول: مقتضى دفع الضرر المحتمل يجب عليك التعلم وهنا التعلم من باب دفع العقاب المحتمل.

الإشارة الأخرى التي أشار لها السيد الخوئي (ره): أنه يمكن التمسك أيضاً بالإطلاق في مثل (هلّا تعلمت حتى تعمل) الرواية التي ذكرناها سابقاً أنه يأتي العبد يوم القيامة يقال له: لِما لم تعمل يقول: لم أعلم فيقال له: هلّا تعلمت حتى تعمل، هنا يمكن أيضاً أن نتمسك بهذا الإطلاق، وهذا الإطلاق ليس هو إرشاداً إلى الحكم العقلي، وإنما يريد السيد الخوئي بذلك بأنه نستطيع أن نتمسك بهذا الإطلاق الذي يفيد الوجوب الطريقي، يعني لماذا تتعلم؟ لأجل العمل، (هلّا تعلمت حتى تعمل) هذا يستفاد منه الوجوب الطريقي لا الوجوب النفسي كما أراد المقدس الأردبيلي (قده) وإنما هو للوجوب الطريقي، وهذا الوجوب الطريقي يمكن أيضاً التمسك بإطلاقه، فنقول يجب التعلم ولكن لا من باب أنه واجب نفسي وإنما من باب أنه واجب طريقي للعمل، عليه: في هذه الصورة يكون الأمر واضح.

هذه الصور المتقدمة الثلاث التي ذكرناها كلها ترتبط فيما إذا كان الواجب فعلياً، وهذه في الواقع خارجة عن أصل الإشكال الموجه على الواجب الطريقي، والإشكال الموجه على الواجب الطريقي يأتي فيما إذا لم يكن الواجب فعلياً بعد دخول الوقت، هنا يمكن أن يصاغ كما صاغه السيد الخوئي (ره) في مصباح الأصول بهذا النحو الذي سنذكره، نجعل المقسم ما إذا لم يكن الواجب فعلياً بعد دخول الوقت، عدم فعليته، إما لغفلته لأنه عندما ترك التعلم يكون غافلاً أصلاً عن الواجب بعد دخول وقته، والغافل لا يكون الوجوب فعلياً في حقه، أو يكون عدم فعليته ناشئاً من عدم القدرة لأنه بعد دخول الوقت ولم يتعلم سابقاً لا يكون قادراً على الإتيان بالفعل، فهو غير قادر لعدم التعلم، فإذاً ليس الواجب فعلياً لأنه غير قادر عليه لفقده شرط القدرة، في مثل هذا الفرض يتضح الإشكال أن الواجب بعد دخول الوقت لا يكون فعلياً، لو تعلم قبل دخول الوقت لأمكنه أن يأتي بالواجب بعد دخول الوقت، ولكنه لم يتعلم فلم يتمكن من الإتيان بالواجب بعد دخول الوقت إما لغفلته أو لعدم قدرته المهم أن الواجب غير فعلي في حقه، في مثل هذا الفرض هل يأتي الإشكال على الواجب الطريقي أو لا؟

السيد الخوئي (ره) في المصباح فصّل بين صورتين:

الصورة الأولى: على أن هذه القدرة المعتبرة في مثل هذا الواجب معتبرة في الخطاب والملاك.

الصورة الثانية: القدرة معتبرة في الملاك دون الخطاب.

قبل بيان ذلك نحتاج أن نقول: بأنه أيضاً كان ينبغي للسيد الخوئي (ره) أن يأتي بصورة سابقة لأن الكلام الآن فعلاً يريد أن يضح محل الإشكال لرفع الإشكال، حتى لا يرد كلا م المقدس الأردبيلي، هنا قبل هذا التقسيم ينبغي أيضاً أن يقال تقسيم آخر وهو أن التعلم قد يكون مقدمة إحرازية للامتثال، يعني وظيفته التعلم أن يحرز المكلف الامتثال، وتارة يكون مقدمة وجودية للواجب، إذا كان مقدمة إحرازية للامتثال وليس للواجب، يعني أنه يترتب على عدم التعلم عدم إحراز الامتثال مع تمكنه من الإتيان بنفس الواجب في وقته، يعني بحيث لو علم به لامتثله امتثالاً جزمياً ولكنه بما أنه لا يعلم به لم يمتثله امتثالاً جزمياً يعني يمتثله فقط امتثالاً احتمالياً، هذا قسم، والقسم المقابل له أن يكون التعلم مقدمة وجودية للواجب لا إحرازية بمعنى أنه لو لم يتعلم لم يتمكن من الإتيان بالواجب كما قلنا إما لغفلته وإما لعدم القدرة عليه.

في هذا التقسيم قبل أن نبين بقية كلام السيد الخوئي (ره) في المصباح نقول: بالنسبة إلى الصورة الأولى إذا كانت المقدمة مقدمة إحرازية بحيث أنه لو كان يعلم به لأتى به بنحو الجزم ولكنه بما أنه لا يعلم به فيمكنه أن يأتي به لكن بنحو الامتثال الاحتمالي وليس الجزمي، في مثل هذا الفرض نقول: بأنه يجب أن يتعلم قبل تحقق الشرط يجب عليه التعلم؛ لأنه لا يمكن أن يحرز الإتيان بالواجب إلا بعد التعلم ففي مثل هذا الفرض العقل هنا أيضاً يستقل بلزوم التعلم قبل مجيء الوقت لوجوب دفع العقاب المحتمل، ولا يحصل الأمن إلا بالتعلم فإذاً يجب عليه التعلم، يعني لا بد أن يؤمن نفسه أمام هذه العقوبة المحتملة، دفع الضرر المحتمل، هذا التأمين ل يكون إلا بالتعلم، فإذاً يجب عليه التعلم لأجل أن يأمن من هذا الضرر المحتمل، إذاً هذه الصورة يجب فيها التعلم، وهذه الصورة نستطيع أن نقول أيضاً خارجة عن محل الإشكال باعتبار أنه يمكن أن نقول: بأنه داخلة في ضمن ما إذا كان الواجب فعلياً يعني تُضاف هذه الصورة إلى الصور السابقة وهي التي فيما إذا كان الواجب فعلياً.

نحصر البحث في التقسيم الذي ذكره السيد الخوئي (ره) في خصوص الصورة الثانية التي ذكرناها، يعني ما إذا كان التعلم مقدمة وجودية للواجب، هنا يأتي الآن الكلام الذي فصل فيه السيد الخوئي بين صورتين، بين ما إذا كانت القدرة المعتبرة دخيلة في الخطاب والملاك، وبين ما إذا كانت دخيلة في الخطاب دون الملاك، توضيح ذلك: نقول: بأن رأي العدلية ورأي خصوص الشيعة الإمامية أن الأحكام تابعة للملاكات كما ذكرنا ذلك سابقاً، إن كان الملاك ملزم نقول يجب وإن كان ملاك بمعنى مفسدة ملزمة نقول يحرم، إذاً التكليف والحكم تابع للملاك، هذا جانب، جانب آخر القدرة لا شك أنها مأخوذة في التكليف، من الشروط العقلية والمسلّم بها أن يكون المكلف قادراً على الإتيان بالفعل غير عاجز.

بناءً على هذا هذه القدرة تارة تؤخذ في الخطاب فقط وليس في الملاك بمعنى أن الفعل يكون واجداً للملاك بغض النظر عن القدرة وعدم القدرة، هذا الفعل فيه مصلة ملزمة أو فيه مفسدة ملزمة، ولكن هل يوجَه الخطاب له في حال عدم قدرته على الامتثال أو لا يوجّه؟ نقول: إن الخطاب مشروط بالقدرة ولكن نفس الفعل غير مشروط بالقدرة، يعني ملاكه غير مشروط بالقدرة، مثلاً حتى يكون أوضح: رمي النفس من شاهق وإهلاك النفس فيه مفسدة ملزمة بحيث الملاك تام بغض النظر هل هو قادر على حفظ النفس أو غير قادر، هلاك النفس فيه مفسدة ملزمة يعني حفظ النفس فيه ملاك ملزم، إذا ألقى بنفسه من شاهق الآن حفظ النفس لم يرتفع ملاكه لازال حفظ النفس فيه ملاك ملزم وإهلاك النفس فيه مفسدة ملزمة ولكن فعلاً وهو في حال السقوط لا يمكن أن نقول له لا تسقط نخاطبه بعدم السقوط ننهاه عن السقوط، لأن القدرة هنا دخيلة في الخطاب غير دخيلة في الملاك ولكن في الخطاب بما أنه غير قادر لا نخاطبه أنه يجب عليك ألا تسقط وعليك الآن حفظ النفس ويحرم عليك الآن إهلاك النفس، ولكن الملاك مازال باقي لم ينتفِ، إذاً القدرة هنا أُخذت في الخطاب ولم تؤخذ في الملاك، في مثل هذا الفرض نقول: يجب التعلم قبل الوقت للتحفظ على الملاك الملزم، يعني فرضنا في مثل هذا الفرض أن التعلم دخيل ليس في تحقق الملاك، بعبارة أخرى: أنه عندما لم يتعلم لا يكون قادراً على الامتثال ولكن عدم قدرته لا لأجل انتفاء الملاك وإنما لأن الآن فعلاً لا يمكن أن يخاطب، فصارت القدرة دخيلة في الخطاب وليست دخيلة في الملاك هنا نقول: يأتي الحكم العقلي الذي ذكرناه وهو أن العقل يحكم بتفويت الملاك الملزم كما يحكم بقبح مخالفة التكليف الفعلي، طبعاً هذا حكم آخر لا نقول نفس الحكم، هنا عندنا حكم آخر حكم عقلي أيضاً وهو أن العقل يرى قبح مخالفة التكليف الفعلي، إذا كان هناك تكليف فعلي يقبح مخالفته والعقل يقول يجب طاعة المولى ويقبح مخالفة التكليف، هذا العقل لا يقتصر على خصوص مخالفة التكليف الفعلي، يقول: إذا كان هناك ملاك ملزم أيضاً يقبح تفويته، فلهذا يقول: بأن القدرة إذا كانت دخيلة في الخطاب وغير دخيلة في الملاك فإذاً الملاك ملزم ومع كون الملاك ملزماً نقول بأنه يقبح تفويت هذا الملاك الملزم لأن تفويته بعدم التعلم فلهذا نقول يجب التعلم، ولكن ليس الوجوب وجوباً نفسياً كما يريد المحقق الأردبيلي وإنما هذا الوجوب طريقي إلى العمل، لأن الملاك سوف يفوت لعدم قدرته على العمل وعدم قدرته على العمل لعدم التعلم فنقول حفظاً للملاك يجب التعلم للعمل، هذا أيضاً الأمر منتهي منها.

تبقى عندنا الصورة الأخرى: إذا كانت القدرة معتبرة شرعاً ودخيلة في الملاك ليست فقط في الخطاب وإنما دخيلة في الملاك بمعنى أن الملاك لا يتحقق إلا بالقدرة مع عدم القدرة لا يوجد ملاك، كما يقال في مثل القدرة على الحج، إذا فسرنا الاستطاعة بالقدرة، هنا القدرة على الحج دخيلة في الملاك ما لم تتحقق الاستطاعة لا يوجد ملاك ملزم للحج، أصلاً الملاك غير متحقق فالقدرة دخيلة في الملاك، إذا كانت القدرة بعد تحقق الشرط دخيلة في الملاك، هنا هل يجب التعلم أو لا يجب؟ هنا السي الخوئي (ره) يقول: لا يجب التعلم، أما قبل تحقق الشرط فالفرض أن الملاك لا يتحقق إلا بتحقق الشرط، التكليف أصلاً لا يتحقق إلا بتحقق الشرط، الشروط عدمٌ عند عدم شرطه، فمع عدم الشرط لا وجود للملاك أصلاً فضلاً عن الخطاب لا يوجد أصلاً ملاك، فإذاً إذا لم يوجد ملاك لا يجب التعلم قبل تحقق الشرط، وبعد تحقق الشرط هو غير قادر على الفعل والقدرة فرضنا أنها دخيلة في الملاك إذاً لا يوجد ملاك ملزم للإتيان بالفعل، فلا يجب التعلم لعدم وجود الملاك، فإذاً على كلا التقديرين لا يجب التعلم لأن القدرة مأخوذة في الملاك ومع عدم حصول القدرة لا ملاك، فإذا لم يوجد ملاك لا يوجد خطاب، في مثل هذا الفرض يقول: لا فرق بين ما نقوله وما يذهب إليه المحقق الأردبيلي (قده).

ما نقوله من الواجب الطريقي يكون الأمر فيه واضح لأنه لا يترتب على ترك التعلم إلا فوات واجب فعلي لا ملاك ملزم فيه، هذا الذي يترتب عليه، لا يترتب عليه فوات واجب فعلي، عدم التعلم لا يترتب عليه فوات واجب فعلي ذي ملاك ملزم، فالواجب الطريقي يجب التعلم للعمل بالخطاب بالملاك الفعلي للعمل بالواجب ذي الملاك الفعلي، فقبل تحقق الشرط لا يوجد خطاب وواجب فعلي، فإذاً لا يجب للعمل به، هذا بالنسبة إلى الواجب الطريق.

بالنسبة للوجوب النفسي الذي يرتضيه المحقق الأردبيلي نقول أيضاً: الواجب إنما هو تعلم الأحكام المتوجهة إلى المكلف، إذا كان هناك حكماً متوجهاً لي منجزاً عليّ أقول: يجب التعلم بالنسبة إلى الواجب المتوجه إلي أما الواجب إذا لم يتوجه إلي ل يجب تعلمه، مثلاً: الآن الأحكام المتوجهة للنساء لا يجب تعلمها للرجال لأنها غير متوجهة لهم أساساً، فمتى يتوجه الخطاب لي للتعلم؟ إذا توجه الواجب إلي، مثلاً إذا وجب عليّ الحج الآن نقول يجب التعلم، إذا لم يجب عليّ الحج ولم أستطع لا تقول يجب عليك التعلم.

إذاً على القول بالوجوب النفسي أيضاً نقول: بعدم وجوب التعلم لأن وجوب تعلم الأحكام بالوجوب النفسي إنما تتوجه إلى نفس المكلف والمفروض في المقام أنه لم يتوجه خطاب للمكلف لأنه عاجز والقدرة دخيلة في الملاك وفي الخطاب.

فعليه: نتيجة الكلام: أنه لا توجد ثمرة بين ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي من الوجب النفسي وما ذهب إليه غيره كالسيد الخوئي من الوجوب الطريقي، لأنه في بعض الفروض يجب التعلم ولكن طريقياً وفي هذا الفرض الأخير الذي هو موقع الإشكال في الواقع نقول لا يجب التعلم سواء قلنا بالوجوب الطريقي أو قلنا بالوجوب النفسي، فحتى على مبنى المقدس الأردبيلي لا يجب التعلم، فهذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي (ره) مع الإضافة والتوضيح، وللكلام بقية في هذا المقام يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.