الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

42/03/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خاتمة في شرائط العمل بالأصول العملية:

 

مقدار الفحص قبل العمل بالأصول:إضافة للشيخ الوحيد (حفظه الله):

كان الكلام بالنسبة إلى مقدار الفحص لأجل التمسك بالأصول العملية، ذكرنا بأن مقدار الفحص بحيث أنه يحصل الاطمئنان بعدم وجود الدليل، باعتبار أن الاطمئنان حجة عقلائية وغير مردوع عنه، والاطمئنان المقصود به هنا بحيث احتمال الخلاف موجود ولكنه بمقدار لا يعتد به، والعقلاء لا يقيمون وزناً لهذا الاحتمال.

بقيت نقطة فقط في دائرة الفحص، دائرة الفحص على ما يذكرون هي الروايات سنداً أو دلالةً فيفحص المجتهد في موارد ومواطن الروايات ليحصل على دليل أو على عدم وجود الدليل، ولكن الشيخ الوحيد (حفظه الله) أضاف نقطة في الفحص، وهي الفحص في كلمات العلماء التي يحتمل أن تؤثر كلماتهم أو إشكالاتهم في الاستدلال، بحيث مثلاً: يحتمل أن يكون هناك إشكال عند المحقق النائيني مثلاً أو المحقق الأصفهاني مثلاً، لو اطلع عليه المجتهد لبدل رأيه، فهنا أيضاً ندخله في لزوم الفحص، يعني كما أن للفقيه أن يفحص عن الدليل في مضانه من الروايات ويبحث عن السند والدلالة فكذلك يبحث في الكتب الاستدلالية للعلماء الذين هم يحتمل في حقهم أنهم عندهم نوع من الاستدلال أو عندهم إشكال يغير رأيهم فيه، يعني بحيث أن الفقيه لو التزم برأي أو استظهر رأياً من رواية أو من الآية مثلاً واستفاد منه الدليل يحتمل أن للشيخ الأنصاري مثلاً في هذا المورد إشكال في الدلالة لو اطلعت عليه لتغير رأيي، أحتمل أنه يوجد عند المحقق النائيني إشكال لو اطلعت عليه لتغير الرأي، وهكذا، هنا أيضاً يجب الفحص، هذا ما أفاده الشيخ الوحيد (حفظه الله) وهي أضافة منه على ما يذكره الأعلام.

لكن هذه الجهة التي أضافتها الشيخ الوحيد (حفظه الله) ربما نقول هي خارجة عن محل البحث، بمعنى أن محل البحث فعلاً هو البحث في وجود الدليل وعدم وجود الدليل، أنا أريد أن أجري الأصل العملي فنقول: يجب الفحص، فأفحص عن وجود الدليل وعدم وجود الدليل، هذا هو محل البحث، أما أنه يوجد عند فلان أو فلان من المحققين استدلال خاص أو وجه خاص أو إشكال خاص ربما يغير فهذا وإن كان لازماً ولكن ليس من جهة لزوم الفحص حتى نقول إنه داخل في ضمن دائرة لزوم الفحص، بل هذا في مقام استنباط الحكم الشرعي بعد أن عثر الفقيه على ما يصلح للدليلية فهنا لا يصح الرجوع إلى الأصل العملي ولكن هل مباشرة استنبط الحكم أو إذا احتملت وجود إشكال يغير رأيي في المسألة أو يغير استظهاري أو استظهر شيء آخر، هناك في مقام الاستدلال وفي مقام التأمل والاستنباط نحتاج للرجوع إلى هذه الكلمات.

إذاً هذا الذي أفاده الشيخ الوحيد وإن كان مهماً وضرورياً إلا أنه خارج عن محل البحث، فمحل البحث هو الفحص عن وجود الدليل وعدم وجود الدليل، أما ما ذكره فالبحث في مقام الاستنباط، هل يجتزئ الفقيه بالاستنباط بدون الرجوع إلى كلمات من يحتمل أن كلماتهم مؤثرة في الاستنباط، ذاك شيء آخر.

نعم لو قلنا بأن الرجوع إلى كلماتهم من حيث أنهم ربما اطلعوا على دليل لم نطلع عليه، هذا يدخل في مقام الاستنباط، بمعنى أنه بعد البحث في الروايات لم أعثر مثلاً على دليل يخص هذه المسألة، ولكن أحتمل أن عند علمائنا خصوصاً المحققين منهم والمتتبعين يحتمل أنهم ذكروا استدلالاً ويفيدنا في المقام، هنا يمكن أن ندرجه في ضمن دائرة الفحص، يعني هم ربما اطلعوا على دليل لم أطلع عليه، أو غفلت عنه، ربما اطلعت على الرواية ولم التفت إلى جهة الاستدلال، من هذه الجهة نعم.

المحصل الذي نريد أن نقوله: إن دائرة الفحص أولاً تكون في الآيات والروايات والأدلة الموجودة، وأيضاً القسم الثاني أن أفحص في كلمات العلماء للاطلاع على وجه في الاستدلال، وعندنا قسم ثالث: وهو البحث في كلمات العلماء من جهة أنه ربما يكون استدلالهم مؤثر وعندهم إشكالات تؤثر في الاستدلال، هذه أيضاً نقطة في البحث نحتاج إليها وإن كانت خارجة عن أصل المطلب.

ولعل لهذا السبب الشيخ الوحيد (حفظه الله) يتوسع في تعرضه لأقوال الأعلام في المسائل الأصولية، ولعله ناظر إلى هذه الجهة وبما صرّح بذلك في بعض الدروس، يعني نلاحظه وخصوصاً في المطالب التي يراها مهمة يتعرض ربما إلى ثمانية أقوال، مضافاً إلى الشيخ الأنصاري أو الآخوند والمحقق النائيني والعراقي والأصفهاني والسيد الخوئي والمحقق الأيرواني، وأحياناً يضيف السيد البروجردي، يتوسع في خصوص المطالب التي يراها مهمة، لعل منشؤه ما ذكره في هذا البحث، أنه لو اطلعنا على إشكال أو جهة استدلال من أحد هؤلاء المحققين ربما يتغير نظرنا في المسألة، يعني أن الفقيه لا يجتزئ ولا تبرئ ذمته بدون الرجوع إلى أقوالهم.

المهم عندنا مقامان، واتضحا إن شاء الله، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.

الجهة الثانية في البحث:

في نوع هذا الوجوب، قلنا يجب الفحص عن الأدلة، ما هو نوع هذا الوجوب؟ اختلف الأصوليون في نوع هذا الوجوب وأيضاً بالتبع الفقهاء ايضاً اختلفوا في ذلك المحتملات الموجودة أنه هل هذا الوجوب وجوب شرعي، أو وجوب إرشادي؟ ثم إذا كان وجوباً شرعياً هل هو وجوب نفسي أو هو وجوب طريقي أو هو وجوب مقدميٌ؟ أو هو وسط بين الطريقي وغيره؟ طبعاً هذه الأقوال أو المحتملات تترتب عليها بعض الآثار، إذا قلنا وجوب إرشادي فالعقوبة ليست على مخالفته، يعني لو فرضنا شخص خالف لزوم الفحص ولم يفحص، ثم تبين أن ما أفاده مخالف للواقع، هنا العقوبة ليست على ترك الفحص وإنما تكون على مخالفته للواقع، ولو وافق الواقع يعني هو ترك الفحص ولكن اتفاقاً لم يخالف الواقع إذا كان اللزوم لزوماً إرشادي أيضاً لا عقوبة عليه من حيث مخالفته للزوم الفحص، وأما بالنسبة إلى عدم مخالفته للواقع فهذا الأمر يرتبط بالتجرّي، يعني هو ترك الفحص ولكن اتفاقاً لم يخالف الواقع هنا يعتبر متجرياً، إذا كان متجرياً تأتي المباحث المذكورة في التجرّي، يعني هل المتجرئ يعاقب على تجريه أو لا يعاقب مجرد أنه قبح فاعلي؟ يأتي الكلام المذكور هناك في مباحث القطع، أما إذا كان اللزوم لزوماً شرعياً فهنا أيضاً إذا كان الوجوب نفسياً فهو يترتب على مخالفته العقوبة على نفس مخالفة الفحص، لزوم الفحص لزوم نفسي فهو عندما ترك الفحص خالف الوجوب النفسي فيعاقب على مخالفته لهذا الوجوب النفسي، أما إذا قلنا هو شرعي طريقي فهنا أيضاً لا يعاقب على مخالفته لترك الفحص وإنما يعاقب على مخالفته للواقع، فعليه أيضاً نفس الكلام إذا ترك الفحص وخالف الواقع يعاقب على مخالفة الواقع، وإن لم يخالف الواقع فهنا يدخل في التجري، وترك الفحص ولكن اتفاقاً لم يخالف الواقع فهنا يدخل في التجري.

وإذا كان وجوباً مقدمياً أيضاً لا عقوبة على تركه في نفسه بل العقوبة تكون على ترك ذي المقدمة لا على ترك المقدمة.

المهم في الأقوال: هما قولان: وربما نضيف قولاً ثالثاً، الإرشادي هذا جهة، المهم عندهم والذي تعرضه له أكثر هو القول بالوجوب النفسي والقول بالوجوب الطريقي، هذان هما أهم الأقوال، بالنسبة إلى الوجوب النفسي هو ينسب إلى المحقق الأردبيلي وإلى تلميذه صاحب المدارك، وربما نقول أيضاً مال إليه صاحب الكفاية، المحقق الأردبيلي في البحث عن الصلاة في الأرض المغصوبة، تحرم الصلاة في الأرض المغصوبة، ونحكم ببطلانها، كما ذكر في (مجمع الفائدة والبرهان المجلد الثاني الصفحة 110)، هناك لو صلى لكن ناسياً أو صلى جاهلاً بالموضوع قالوا بصحة الصلاة، إذا صلى جاهلاً بالحكم فقسم على أنه لا تصح الصلاة وقسم أنه تصح الصلاة، هناك أشار المحقق الأردبيلي إشارةً إلى أن حالة الجهل أيضاً يمكن أن نقول بتصحيح الصلاة، إذا كان جاهلاً جهلاً حكمياً نقول أيضاً بتصحيح الصلاة، ولكن أشار إلى أنه يعاقب على تركه يعني يعاقب على تقصيره، استُفيد من هذه العبارة هذا المعنى، هو قصّر ولم يتعلم الحكم وصلّى في الأرض المغصوبة، من جهة قال بصحة الصلاة ومن جهة قال يعاقب على تقصيره، يعني يعاقب على تركه الفحص، واستفادوا من ذلك أنه يرى لزوم الفحص ووجوب التعلم وهو وجوب نفسي ولو لم يكن نفسياً لما صح أن يقول يعاقب على تركه أو على تقصيره، وهذا المعنى أيضاً قوّاه تقريباً السيد صاحب المدارك في (المجلد الثالث صفحة 219) هناك قوّى ما أفاده، قال: إنه قال بعض مشايخنا كذا وهو الأقوى أو تعبير من هذا القبيل، المهم أن الموجود في كتابيهما أن المحقق الأردبيلي والمحقق صاحب المدارك (قدهما) يذهبان إلى أن وجوب التعلم وجوباً نفسياً وليس وجوباً طريقياً، عليه: العقوبة تترتب على مخالفته نفسه، لو خالف الفحص يعني لم يفحص ولم يتعلم هنا يعاقب على تركه ذلك.

الدليل على هذا: الآن عرفنا أنهم يرون هذا الرأي، ما هو الدليل عليه؟ الدليل هو الإطلاق مثلاً: في الآية (فاسألوا أهل الذكر) هنا إطلاق في السؤال، مقتضى الإطلاق كما حُقق في مبحث الأمر إطلاق الصيغة هو العينية التعيينية النفسية، هكذا ذكر الأصوليون أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر هو إفادتها أن الوجوب عيني تعييني نفسي، محل شاهدنا هذه النقطة الأخيرة، يعني مقتضى الإطلاق هو أن الوجوب نفسي، إذاً (فأسالوا أهل الذكر) لما أطلق السؤال أو الأمر بالسؤال نستفيد أن هذا الحكم هو الوجوب النفسي، هكذا ذُكر لبيان مراده.

هذا الكلام طبعاً من حيث الكبرى تامٌ، لا نقاش عند الأصوليين فيه، أن ظاهر صيغة الأمر أن يكون الوجوب نفسياً هذا لا إشكال فيه من حيث الكبرى، ولكن الكلام من حيث الصغرى، السيد الخوئي (ره) أورد بعض الإشكالات، بمعنى أنه يقول: نحن نتمسك بالإطلاق ما لم تقم قرينة على خلافه أما إذا قامت قرينة على خلافه فنحن والقرينة، فذكر قرينتين قرينة داخلية وقرينة داخلية.

قبل بيان ما أفاده (قده) نشير إلى أن الإطلاق مع وجود القرينة الداخلية أو القرينة المتصلة نقول: لا ينعقد الإطلاق كما هو معلوم، مع وجود القرينة المتصلة لا ينعقد الإطلاق، ومع وجود القرينة المنفصلة ينعقد الإطلاق ولكن لا حجية فيه بعد وجود القرينة المنفصلة هذه القرينة المنفصلة تمنع من حجيته وإن قلنا بانعقاد الإطلاق، طبعاً على الخلاف في أن القرينة المنفصلة تؤثر على أصل الإطلاق أو على حجيته، لأنه هناك أيضاً بحث.

الآن نأتي إلى ما أفاده السيد الخوئي (ره)، الذي يظهر من استدلال المحقق الأردبيلي أن نتمسك بإطلاق الأمر، السيد الخوئي يقول: عندنا قرينة داخلية تمنع من هذا الإطلاق وهي عبارة عن أن نفس السؤال عن شيء ظاهر في كونه طريقاً للعمل المسؤول عنه بحسب المرتكزات العرفية، عرفاً لما شخص يسأل عن شيء ظاهر هذا السؤال أنه لأجل العمل لا لأجل أن يتعلم هذا الأمر كما يمثل أنه لو سأل السائل أين الطريق إلى كربلاء؟ هنا لا يريد أن يعرف فقط أن الطريق إلى كربلاء من هذه الجهة، هو يسأل لأجل أن يسلك هذا الطريق ويذهب إلى كربلاء، فإذاً ظاهر الأمر في السؤال أنه لأجل العمل على مقتضى المسؤول عنه لا لأجل معرفته علماً، يعني السؤال للعمل هذا هو بحسب المرتكزات العرفية، هذه قرينة داخلية يستفاد منها عدم انعقاد الإطلاق حتى تقول: إطلاق الأمر ظاهر في النفسية، نقول: لا، ظاهر الأمر هو بحسب الإطلاق نفسياً ولكن في خصوص ما نحن فيه توجد قرينة داخلية وهي أنه أمر بالسؤال وإذا كان كذلك فينصرف الأمر عن النفسية وإنما يتجه الأمر وينصرف إلى المسؤول عنه، هو سأل لا لأجل أن يتعلم وإنما لأجل أن يعمل، هذه القرينة الداخلية.

هذه القرينة الداخلية أفادها أيضاً سماحة الشيخ الوحيد (حفظه الله) بأن الموضوع هو السؤال وهو طريق للوصول، ولكن ناقش السيد الخوئي (ره) في المورد، يعني في الآية، السيد الخوئي كان كلامه أنه رتب الأمر على (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فقال يعني السؤال لأجل العمل، ناقشه الشيخ الوحيد في تطبيق الكبرى على الآية، يعني الكبرى مسلّمة وهي أن ظاهر الأمر بالسؤال أن يكون هذا الأمر طريقياً للمسؤول عنه وهي تامة، ولكن هل الآية كذلك أو ليست من هذا الباب، يقول: ليست من هذا الباب؛ السبب في ذلك يقول: بأن متعلق السؤال لو كان هو الطريق نعم، يعني فأسالوا عن الطريق يكون الفحص طريقياً، متعلق السؤال ليس الطريق، فلا نعتبر الأمر بالسؤال هنا لأجل الطريق أو ليس نفسياً هذا أولاً، ثانياً: يقول: بأن الاستدلال الآية لا ربط له بما نحن فيه، والنكتة في ذلك أن الآية تقول (إن كنتم لا تعلمون) إذاً السؤال في الآية مقدمة للعلم وليس للعمل حتى يكون طريقياً، فالسؤال هنا لأجل التعلم فلا يفيده فيما نحن فيه، الآية خلاف ما يريده، ثالثاً: يقول: بأن الآية كما ورد في تفسيرها أنها وردت في أصول الدين ولا ربط لها في فروع الدين، لأنها كانت تتكلم عن رسالة الرسول (صلى الله عليه وآله)، إذاً السؤال يكون لأجل الاعتقاد وليس لأجل العمل وهذا أمر نفسي كما أشرنا سابقاً بأن محل بحثنا هو البحث بالأدلة لفروع الدين، أما أصول الدين فلا شك فيه أنه واجب نفسي، يجب على المكلف وجوباً نفسياً التعلم والفحص لأصول الدين هذا لا إشكال فيه، هذه الآية ناظرة إلى أصول الدين من خلال ما يستفاد من نفس الآية ومن خلال ما يستفاد من الروايات التي فسرت هذه الآية أو طبقت هذه الآية، فعليه: يكون تطبيق السيد الخوئي (ره) الكبرى على المقام هذا غير تام، هذا حاصل ما أفاده الشيخ الوحيد (حفظه الله) في المقام.

طبعاً فقط عندنا كلام في إشكاله الأول: فإشكاله الأول قال فيه: بأنه إذا كان السؤال عن الطريق فله ظهور في الطريقية لا الموضوعية وكلما يكون الفحص عن الطريق فالفحص طريقي وفي الآية متعلق السؤال ليس الطريق، نقول هنا: لو غضضنا النظر عن الإشكال الثاني والثالث لو خلينا و (فاسألوا أهل الذكر) هنا تنطبق عليه الكبرى التي أفادها السيد الخوئي وأقر بها الشيخ الوحيد، وهي أنه الموضوع هو السؤال، المتعلق هو السؤال يعني المأمور به نفس السؤال (فأسالوا) إذا كان المأمور به هو السؤال يمكن أن نستفيد أنه بحسب الارتكاز طريق للعمل المسؤول له.

نعم، هنا نكتة لا بد من التنبيه إليها، السيد الخوئي يظهر من كلامه هكذا: إذا كان السؤال عن شيء هذا ظاهر في كون السؤال طريقاً للعمل، الشيخ الوحيد من هذه الجهة يقول: هنا (فاسألوا أهل الذكر) لم يكن المتعلق هو السؤال عن شيء يعني لم يكن السؤال عن الطريق، فالسؤال عن الطريق لا شك في أنه طريقي والسؤال عن شيء لا شك أن السؤال طريقي إلى ذلك الشيء أيضاً لأجل العمل على طبق المسؤول عنه، الدعوى تكون من الشيخ الوحيد، (فاسألوا أهل الذكر) هي سؤال عن شيء أو لا، إن كان عن شيء فيكون طريقاً.

وبعبارة أخرى: نقول: المتصور في الأمر بالسؤال ثلاثة تصورات:

التصور الأول: هو السؤال عن الطريق، وهذا واضح أن الأمر بالسؤال طريقي، وهذا لا يختلف فيه الشيخ الوحيد ولا السيد الخوئي.

التصور الثاني: السؤال عن شيء، هنا السيد الخوئي يقول: هذا طريق إلى ذلك الشيء.

التصور الثالث: أنه لا يُذكر المتعلق، (فاسألوا أهل الذكر) بالنسبة إلى الثاني السؤال عن شيءٍ هنا الصحيح ما أفاده السيد الخوئي ولا يظهر من الشيخ الوحيد مخالفته في هذا، إذا كان السؤال عن شيء يعني أراد التوصل إلى ذلك الشيء يعني نفس السؤال طريق، يبقى إذا لم يُتعرض إلى متعلق (فاسألوا أهل الذكر) هنا إما أن يكون السؤال عن شيء فيدخل في ذلك الأمر يعني في الثاني يعني طريقي، أو تقول: السؤال هنا لأجل التعلم يستفاد طبعاً من الإشكال الثاني والثالث، يعني (فاسألوا أهل الذكر) لماذا؟ لأجل العمل أو لأجل التعلم؟ ظاهراً نقول لأجل العمل، لو خليت وهذه الجملة، ولكن بحسب ما يحف حول الآية يمكن أن نقول: السؤال لأجل التعلم فلا يكون طريقياً، هذا بالنسبة إلى القرينة الداخلية، وأما بالنسبة إلى القرينة الخارجية يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.