45/03/22
(مسألة 11): لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم (1)، وأتم منفردا، وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة (2)، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات (3) ولحوق أحكام الجماعة، وإن كان الأحوط الإتمام منفردا، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأي نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل
1- هذه هي الصورة الاولى التي تعرض لها السيد الماتن (قده)، والمراد ما لو شك في أنّه نوى الإئتمام او لا في هذه الصلاة التي بيده، لا أنّه أحرز الإئتمام الآن وشك في انه نواه من البداية او لا
2-قال بعضهم إذا علم بأنّه قام بنية الدخول بالجماعة فبإمكانه أن يستصحب النية
وقلنا انه لا ملازمة بينهما لأنه يشترط في الاستصحاب أن يحرز أنّه نوى الدخول في الجماعة لكنّ قيامه لهذا الغرض لا يستلزم نية الدخول في الجماعة
ونقل عن الذكرى قوله إنه يمكن أن يبني على ما قام اليه،
وهذا الكلام مستند الى روايات منها معتبرة معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة؟ قال: ((هي على ما افتتح الصلاة عليه))[1]
واستفيد منها أنّ الانسان يبني على ما قام له وحيث أنّ المفروض في محل الكلام أنّه قام بنية الجماعة فيبني على ما قام له.
واعترض عليه بأنّ هذه الروايات موردها البناء على ما قام اليه وهو غير ما نحن فيه باعتبار أنّها ظاهرة في وجوب البناء على ما افتتح به الصلاة، فلو افتتح الصلاة بالمكتوبة ثم شك انها نافلة فيبني على ما افتتح الصلاة به
وفي محل الكلام لم يحرز انه افتتح الصلاة بالجماعة
فالصحيح هو ما ذكره السيد الماتن (قده) من أنّه يبني على عدم الإئتمام،
وفي المقابل ذهب جماعة الى أنّه لا يلتفت الى شكه ويبني على الإئتمام خلافاً لما يقوله السيد الماتن (قده)، استناداً الى قاعدة التجاوز باعتبار أنّه شكّ في أنّه نوى الإئتمام في هذه الصلاة التي بيده او لا، وشكه هذا بعد تجاوز المحل لأنّ محل نية الإئتمام هو أول الصلاة فتجري فيه قاعدة التجاوز فلا يعتني بشكه ويبني على أنّه دخل في الصلاة ناوياً الإئتمام فيتم الصلاة جماعة
والحاصل أنّ الشك في المقام شك بعد تجاوز المحل لأنه شك في انه نوى الإئتمام او لا عندما دخل في الصلاة وهذا محله أول الصلاة، والشك بعد تجاوز المحل لا يعتنى به
واعترض عليه بأنّه يعتبر في جريان قاعدة التجاوز إحراز قصد الفعل وعدم الغفلة عنه؛ لأن أمارية قاعدة التجاوز تتوقف على ذلك باعتبار أنّ المصلي إذا قصد الصلاة وكان يعرف الصلاة بأجزائها وشرائطها يتولد من قصده هذا قصد للإتيان بجميع أجزاء الصلاة وشرائطها كل في محله المناسب له
وافتراض أنّه لا يأتي بالجزء ملغى لأنه اما أن يكون عن عمد وهذا بعيد، او من جهة الغفلة وهي خلاف الطبع فلا يمكن افتراضها الا بدليل
وعليه فاذا شك في جزء بعد تجاوز محله فمقتضى العادة أنّه يأتي به في محله فيبني على أنّه جاء به
وأمّا إذا لم نحرز قصد الفعل فلا يمكن جريان قاعدة التجاوز، وما نحن فيه من هذا القبيل لأنّ المفروض اننا لا نحرز أنّ هذا قصد الجماعة في صلاته لأننا نشك في أنّه نوى الإئتمام او لا
ويتبين من خلال ما ذكرناه بأنّ ما ذكره السيد الماتن (قده) هو الاقرب والاصح وهو انه يبني على عدم الإئتمام ويتم منفرداً تمسكاً بأصالة عدم الإئتمام، ولا ينفعه قيامه للجماعة ولا قاعدة التجاوز
(نعم لو ظه عليه احوال الائتمام كالانسان او التسبيح
3-الصورة الثانية: إذا شك في أنّه هل نوى الجماعة بهذه الصلاة او لا؟ مع ظهور أحوال الإئتمام عليه
وذكر السيد الماتن (قده) بأنّ الأقوى عدم الالتفات، وناقش السيد الخوئي (قده) فيه بأنّ أقصى ما يترتب على ظهور أحوال الإئتمام هو الظن وهو لا يغني من الحق الا إذا ثبتت حجيته، والمفروض عدم ورود ما يقتضي ذلك في المقام
ويلاحظ عليه إن البناء على حجية الظن في المقام لا يحتاج الى دليل خاص بل يكفي فيه الدليل العام الدال على حجية ظهور الحال، وظاهر حاله أنّه يصلي جماعة وظهور الحال حجة
ونقل السيد الحكيم (قده) في المستمسك عن الشيخ الانصاري (قده) استظهار عدم الالتفات الى الشك مع ظهور الحال ولكن علله بتجاوز المحل
أما ظهور الحال فيمكن الالتزام بحجيته لأنّ الظاهر أنّ دليل حجيته هو نفس دليل حجية ظهور المقال وهو السيرة العقلائية
ولكن يأتي في جريان قاعدة التجاوز في المقام الاشكال المتقدم وهو أنّ جريانها متوقف على إحراز قصد الفعل