42/04/23
الموضوع: التزاحم/تنبيهات التزاحم
بعد ان فرغنا عن امكانية تطبيق قواعد التزاحم الامتثالي على التزاحم الملاكي نتكلم عن تطبيق قواعد باب التعارض على التزاحم الملاكي
ونتكلم في البداية عن المرجحات وهي تارة تكون دلالية واخرى سندية
أما المرجحات الدلالية فالظاهر انه لا يوجد ما يمنع من تطبيق الترجيح بحسب الدلالة في موارد التزاحم الملاكي لما تقدم من انه نحو من انحاء التعارض الحقيقي بين الأدلة فتجري فيه هذه المرجحات كما تجري في التعارض البحت
فاذا افترضنا أن مقتضى الجمع بين (صلّ) و(لا تغصب) هو تقديم (لا تغصب) على (صلّ) باعتبار ان حرمة الغصب ثابتة بالعنوان الثانوي بخلاف الاباحة والترخيص في صلّ فانها ثابتة بالعنوان الاولي فلا اشكال في تقديم لا تغصب على صل
وهذا نظير ما ذكر في الابحاث السابقة من تقديم ما دل على حرمة الغصب اذا كان الجبن مغصوباً على حلية اكل الجبن، فلا اشكال في انه تتقدم حرمة الغصب باعتبار انها ثابتة بعنوان ثانوي ولا تعارض بينهما
فاذا وجد جمع عرفي بين الدليلين يصار اليه
والكلام يقع في اننا اذا احرزنا اقوائية أحد الملاكين في أحد الحكمين فهل يكفي هذا في ترجيحه ويكون هذا من موارد الجمع الدلالي بحيث يرتفع التعارض بينهما
ذهب في الكفاية الى ان هذا يحقق حالة الجمع العرفي بين الدليلين؛ لأنه يرى أن اقوائية ملاك أحد الحكمين يقتضي عرفاً حمل الخطاب الآخر على الحكم الاقتضائي الشأني ويكون من حمل الظاهر على النص
ومراده من الحكم الاقتضائي اما الحكم الثابت في مرحلة الاقتضاء اي الثابت بثبوت مقتضيه او ان مراده الحكم الطبعي بمعنى انه لو خلي وطبعه لكان فعلياً
ولكن هذا الكلام محل تأمل باعتبار أن إحراز اقوائية الملاك تارة تكون بدليل خارجي واخرى تكون بنفس الخطاب
فاذا احرزنا الملاك بدليل من الخارج فتقدم أن هذا يوجب العلم التفصيلي بكذب الخطاب الآخر فيسقط عن الحجية وحينئذ يخرج المقام عن باب التعارض، ولا داعي للجمع العرفي بين الدليلين بحمل الخطاب الآخر على الحكم الاقتضائي لأنه انما يكون لو بقي كل من الخطابين على حجيته
واما لو احرزنا اقوائية ملاك أحد الحكمين بنفس الخطاب بأن كان لازم أحد الخطابين أن يكون ملاكه اقوى من ملاك الآخر فالجواب هو ان مجرد كون أحد الخطابين اقوى ملاكاً لا يجعل حمل الخطاب الآخر على بيان الحكم الاقتضائي جمعاً عرفياً بين الدليلين
فاذا اردنا تطبيق هذا الكلام في موارد التزاحم الملاكي بين أصل الخطابين كما في الضدين اللذين لا ثالث لهما كالجهر والاخفات فمن الواضح أن حمل أحد الخطابين على الحكم الاقتضائي يكون طرحاً له والغاء له عن مفاده العرفي بالمرة لأن المفاد العرفي لكل دليل هو بيان حكم ينتهي الى مقام العمل ولو في بعض الموارد
وأما في موارد التزاحم الملاكي بين اطلاق الخطابين مثل صلّ ولا تغصب فيرد عليه أن الدليل الذي احرزنا اقوائية ملاكه وإن كان نصاً في الحكم الفعلي لأننا احرزنا اقوائية الملاك بنفس الخطاب لكن لا اشكال في أن شمول هذا الخطاب لمورد التزاحم يكون بالاطلاق لا بالنصوصية وحينئذ يمكن أن يكون علاج هذا التعارض بين الدليلين بتقيد هذا الاطلاق او بتقييد الخطاب الآخر ولا ينحصر العلاج بحمل الخطاب الآخر على انه في مقام بيان الحكم الشأني الاقتضائي
ومن هنا يظهر أن ما ذكره ليس جمعاً عرفياً وليس ترجيحاً بمقتضى الدلالة فلا يكفي في الترجيح الدلالي مجرد أن نحرز اقوائية أحد الملاكين في أحد الخطابين،
وأما المرجحات السندية فإذا كان المقصود تطبيقها في موارد التزاحم بين اطلاق الملاكين كما في صلّ ولا تغصب بان يقال بان الدلليل الدال على صلّ اقوى سنداً من الآخر كأن يكون راويه أعدل او أصدق -اذا قلنا بهذه المرجحات- فالظاهر ان هذا غير ممكن لأن المرجحات السندية -على ما تقدم- تختص بما اذا سرى التعارض بين المفادين الى السندين ومن الواضح انه في موارد التزاحم بين اطلاقي الخطابين فالمعارضة لا تسري الى السند لأن التعارض لا يستوعب تمام المدلول بل يكون سند كل واحد من الدليلين في الموارد التي تخصه لا معارض له
فان كان التزاحم الملاكي بين اطلاقي الخطابين لا يمكن اعمال المرجحات السندية
نعم في موارد التزاحم الملاكي بين أصل الخطابين قد يقال بأنه يمكن إجراء هذه المرجحات اذا كان احراز وجود الملاكين بدليل خارجي لأنه حينئذ لا يحتاج الى التعبد بالسند لإثبات الملاك لأن المفروض كونه محرزاً من الخارج، وإنما نحتاج الى التعبد بالسند لإثبات الحكم الفعلي والمفروض أن الخطابين يتعارضان في إثبات الحكم الفعلي فيسري التعارض الى السندين فإذا وجد مرجح سندي في أحد الدليلين أمكن تقديمه على الاخر
فيبدو انه لا مانع من اعمال المرجح السندي في هذه الحالة اذا كان التزاحم الملاكي بين أصل الخطابين مع إحراز ثبوت الملاكين من الخارج بنكتة اننا لا نحتاج الى التعبد بالسند لإثبات الملاكين بل نحتاج الى ذلك لإثبات الحكم الفعلي والدليلان متعارضان فيسري التعارض الى السندين
واما اذا كان إحراز وجود الملاكين بنفس الخطاب ففي هذه الحالة لا يصح تطبيق هذه المرجحات في هذا المورد