42/03/16
الموضوع: التزاحم/تنبيهات التزاحم
واما الملاحظة على ما ذكره المحقق النائيني (قده) لابطال الوجه الرابع وهو ان يكون الامر بالواجب المتقدم زماناً مشروطاً بالعزم على عصيان الواجب المتأخر، وابطله بانه يلزم منه طلب الجمع بين الضدين لأن الشرط اذا كان هو العزم الموجود فعلاً يلزم طلب الجمع بين الضدين باعتبار ان الامر بالمتقدم والامر بالمتأخر كلاً منهما يكون فعلياً، أما الامر بالمهم فلتحقق شرطه واما الامر بالاهم فانه لا موجب لسقوطه لانه انما يسقط بالعصيان لا بمجرد العزم على العصيان فيلزم طلب الجمع بين الضدين وهو محال
والجواب عنه انه مبني على دعوى ان العزم بحدوثه يكون شرطاً في الامر بالمهم اي ان الشرط هو العزم اناً ما فيكون العزم بحدوثه شرطاً حتى في مرحلة البقاء فالمكلف اذا عزم على العصيان يتحقق شرط الامر بالمهم فيصبح الامر بالمهم فعلياً حتى اذا ارتفع هذا العزم بعد ذلك، فاذا قلنا بذلك يكون لكلامه وجه لان المكلف بعد ان يعزم على عصيان الواجب المتأخر يكون الامر بالمهم فعلياً لتحقق شرطه حتى اذا ارتفع هذا العزم على العصيان وتبدل الى العزم على الاطاعة للواجب المتأخر زماناً، والامر بالأهم فعلي لانه لا يسقط بمجرد العزم على العصيان بل بالعصيان الخارجي، فيلزم طلب الجمع بين الضدين،
ولكن الظاهر ان هذا الوجه غير صحيح لأن الامر بالمهم مشروط بالعزم على العصيان حدوثاً وبقاءً بمعنى ان حدوث العزم شرط في حدوث الامر بالمهم وفي مرحلة البقاء هو يحتاج الى بقاء العزم على العصيان ولا يكفي في بقاء الأمر بالمهم حدوث العزم سابقاً وارتفاعه، فالشرط ليس هو العزم اناً ما، فكما ان الامر بالمهم في مرحلة الحدوث هو مشروط بالعزم كذلك هو مشروط بالعزم بقاءً
وبناء على هذا لا يلزم المحذور المذكور لان الامر بالمهم لا يكون في مرحلة البقاء فعلياً في الآن الثاني الا اذا كان المكلف عازماً على عصيان الاهم
فصحيح ان الامر بالمهم مع فرض العزم على عصيان الاهم موجود في مرحلة البقاء والامر بالاهم يكون فعلياً ولكن لا يلزم طلب الجمع بين الضدين لان المفروض ان المكلف عازم على عصيان الامر بالاهم، ففعلية الامر بالمهم في مرحلة البقاء مشروطة بالعزم على عصيان الامر بالاهم، فهو يأمره بالمهم على تقدير العزم على عصيان الاهم فاذا عزم على عصيان الاهم يكون الامر بالمهم فعلياً ولا يلزم طلب الجمع بين الضدين وان كان الاهم فعلياً لان الامر بالمهم مشروط بالعزم على ترك الاهم وهذا معناه ان الآمر لا يريد من المكلف ان يجمع بينهما وانما مفاد هذا الكلام انه يريد منه الاهم لكنه يقول له اذا عزمت على ترك الاهم يجب عليك المهم، بل لو فرض ان المكلف كان قادراً على الجمع بينهما فالآمر لا يريد منه الجمع بينهما فلا يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضدين
ومن هنا يظهر ان ما ابطل به الوجه الرابع غير تام لانه مبني على ان الشرط هو العزم حدوثاً، بينما اذا قلنا بان الشرط هو العزم حدوثاً وبقاءً فلا يلزم طلب الجمع بين الضدين
ومن هنا يظهر بان كل ما ذكره لابطال الوجوه الاربعة المتقدمة غير تام ومن هنا يظهر بأن الامر الترتبي بالمتقدم معقول باحد الانحاء الاربعة السابقة فيدخل هذا المورد في باب التزاحم وحيث ان الواجب المتأخر هو الاهم فالتقدم يكون له بناءً على الترجيح بالاهمية في باب التزاحم
المورد الثالث: ما اذا توقف الواجب على مقدمة محرمة مع افتراض كون الواجب اهم ملاكاً، مثل توقف انقاذ الغريق على اجتياز الارض المغصوبة، فيقع التزاحم لا بين الوجوب الغيري للمقدمة وبين الحرمة النفسية لها فإن نفس التصرف في الارض المغصوبة حرام بحرمة نفسية وهو واجب بالوجوب الغيري المقدمي وبناءً على هذا يكون دخول المقام في باب التزاحم متوقفاً على القول بوجوب المقدمة
بل التزاحم يقع بين الحرمة النفسية للمقدمة وبين وجوب ذي المقدمة لان المكلف لا يمكنه ان يمتثلهما معاً، فيقع التزاحم حتى لو انكرنا وجوب المقدمة وقلنا بانها ليست واجبة بوجوب شرعي
ومنه يظهر ان التزاحم لا يتوقف على القول بوجوب المقدمة، والكلام في انه هل يمكن الترتب في المقام او لا ؟
بان ينهى عن هذه المقدمة نهيا مترتباً على عصيان الانقاذ فالنهي عن المقدمة المحرمة يكون مشروطاً بعصيان الامر بالانقاذ، فاذا تركت الانقاذ يحرم عليك التصرف في مال الغير
وهنا تارة نبني في بحث مقدمة الواجب على وجوب المقدمة مطلقاً موصلة او غير موصلة قصد بها التوصل او لا كما ذهب اليه صاحب الكفاية وحينئذ قالوا لا يمكن الترتب اي لا يمكن النهي عن المقدمة مترتباً على العصيان لأن هذا النهي عن الغصب تارة نقول هو مترتب على عصيان الوجوب النفسي للانقاذ وحينئذ يلزم من هذا ان يكون الغصب محرماً بالحرمة النفسية على تقدير ترك الانقاذ وفي نفس الوقت هو واجب بالوجوب الغيري وهو محال
واخرى نقول بانه ينهى عن الغصب مترتباً على عصيان الوجوب الغيري للمقدمة وهو محال ايضاً، لأن معناه انه ينهى عن الغصب على تقدير ترك الغصب لانه ينهى عن الغصب مشروطاً بعصيان الوجوب الغيري للغصب وهو يكون بترك الغصب وهذا محال لانه فرض انه ترك الغصب فلا معنى لطلب تركه
فاذا قلنا بوجوب المقدمة مطلقا فقالوا بان الترتب يكون محالاً