42/01/18
الموضوع: التزاحم
كان الكلام في مقام دفع اشكال ان التمسك بالخطاب في المقام من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه
وقلنا ان القيد العام الارتكازي بلحاظ المساواة يمكن ان يبين بنحوين:
الاول: ان يقال بأن كل خطاب مقيد لباً بعدم الاشتغال بما يحتمل كونه مساوي كما هو مقيد بعدم الاشتغال بما يعلم كونه مساوي
والصيغة الثانية ان يقال بانه مقيد بعدم الاشتغال بما يعلم بكونه مساوي فقط
فاذا كان مقيداً بما يحتمل انه مساوي فالاشكال حينئذ يكون وارداً لان معنى ان الخطاب مقيد بعدم الاشتغال بما يعلم او يحتمل انه مساوي يعني ان الخطاب مقيد بعدم الاشتغال بالمساوي الواقعي وحيث اننا نشك في المقام في ان هذا مساوي واقعي او لا، تكون الشبهة مصداقية للمخصص
واما على الثاني وكون الخطاب مقيداً بما يعلم كونه مساوي فقط، ففي هذه الحالة لا يرد اشكال الشبهة المصداقية لاننا لا نعلم ان الاشتغال بالاخر هو اشتغال بالمساوي لاننا نحرز عدم العلم بأن هذا مساوي
والظاهر ان الصحيح هو الثاني لأن البرهان على القيد اللبي الارتكازي العام كان هو ان العقل يحكم باستحالة اطلاق الخطاب لحالة الاشتغال بالاهم او المساوي
لان بقاء اطلاق الخطاب الاخر اذا اشتغل المكلف بما هو اهم اما ان يكون الغرض منه هو طلب الجمع بينهما وهو محال
او يكون الغرض هو طلب صرف قدرة المكلف عن الاهم الى المهم وهو ايضاً محال عندما نفترض انه اهم بنظر المولى
فيستحيل اطلاق الخطاب لحالة الاشتغال بالأهم وكذلك يستحيل بقاء اطلاق الخطاب لحالة الاشتغال بالمساوي لنفس السبب لانه ان كان الغرض صرف قدرة المكلف عن المساوي الى الاخر المساوي فهو محال بنظر العقل اذ لا فرق بينهما في الملاك والاهمية
فاطلاق الخطاب لحالة الاشتغال بالاهم محال وهذا معناه انه لا بد من تقييد كل خطاب بعدم الاشتغال بما لا يقل عنه اهمية
وهذا البرهان يقتضي ان يكون الصحيح هو التقييد بعدم الاشتغال بما يعلم انه مساوي فقط لأن العقل لا يرى مانعاً من بقاء اطلاق الخطاب في حالة الاشتغال بما يحتمل كونه مساوي
فبقاء اطلاق الخطاب في حالة الاشتغال بما يعلم انه مساوي محال، واما بقاء اطلاق خطاب محتمل الاهمية في حالة الاشتغال بما يحتمل انه مساوي فليس محالاً بنظر العقل ويكون الغرض منه انه يطلب من المكلف ان يصرف قدرته عن الواجب غير محتمل الاهمية الى الواجب الذي تحتمل اهميته بنظر المولى وهو امر معقول، ومقتضى هذا الاطلاق هو ترجيح محتمل الاهمية على الاخر ولا يرد اشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لما تقدم من انه مبني على افتراض التعميم وان القيد هو الاشتغال بما يعلم او يحتمل انه مساوي او اهم
فهذا الوجه الثاني صحيح بعد دفع اشكال الشبهة المصداقية
الفرض الثالث: الترجيح بقوة احتمال الاهمية،
وكان احتمال الاهمية في الفرض الثاني في أحدهما فقط بينما في الفرض الثالث احتمال الاهمية موجود فيهما معاً لكن احتمال الاهمية في أحدهما اقوى من الآخر
والظاهر انه لا فرق بين ان تكون قوة احتمال الاهمية مقرونة بالعلم بوجود الاهمية في الجملة او غير مقرونة بها كما لو احتملنا الاهمية في كل منهما مع احتمال التساوي فيهما وكان احتمال الاهمية في أحدهما اقوى منه في الآخر
فيبدو ان الدليل الذي يستدل به على الترجيح بقوة احتمال الاهمية لا يفرق فيه بين الفرضين السابقين
والدليل على الترجيح في المقام بأن يقال بأنه عند مراجعة العقل نجد انه يحكم باستحالة اطلاق الخطاب لحالة الاشتغال بما هو اهم او بالمساوي
ويحكم ايضاً باستحالة بقاء الاطلاق في حالة الاشتغال بضد واجب يكون احتمال الاهمية فيه اقوى من احتمالها في الاول، لأن بقاء اطلاق الخطاب الاول اما ان يكون لغرض الجمع بينهما وهو محال او لغرض صرف قدرة المكلف عن امتثال الاول الى امتثال الاخر الذي فيه احتمال الاهمية بدرجة اقل منه وهذا محال لأن احتمال الاهمية فيه اقوى فهو اما مساوي للاول او اقوى منه
بينما بقاء اطلاق الخطاب في حالة الاشتغال بضد واجب احتمال الاهمية فيه اقل يكون معقولاً
وهذا معناه الترجيح بقوة احتمال الاهمية ومن هنا يظهر ان البرهان هو البرهان السابق بشيء من التوسعة فالعقل يحكم باستحالة بقاء اطلاق الخطاب في حالة الاشتغال بضد واجب يكون احتمال الاهمية فيه اقوى من احتمالها في الاول، واما الاشتغال بضد واجب يكون احتمال الاهمية فيه اضعف من الاول فبقاء اطلاق الخطاب فيه يكون معقولاً
وهذا معناه بقاء اطلاق الخطاب الاول على حاله في صورة اشتغال المكلف بضد واجب احتمال الاهمية فيه اقل وهو يثبت لنا الترجيح بقوة احتمال الاهمية
الى هنا يتم الكلام عن المرجح الاول اي الترجيح بالاهمية بالفروض الثلاثة المتقدمة : العلم بالاهمية واحتمال الاهمية وقوة احتمال الاهمية