الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

42/01/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التزاحم

دخلنا في بحث التزاحم وكان حقه أن يذكر في مسألة الضد لكنهم تعرضوا له هنا لبيان الفرق بينه وبين التعارض، ومن جملة البحوث المطروحة هو مرجحات باب التزاحم حيث ذكروا عدة مرجحات ونحن نستعرضها ونتكلم عنها

المرجح الاول: هو الترجيح بالأهمية وذكرنا وجوها لهذا التقديم وقد تم بعض هذه الوجوه

المرجح الثاني: الترجيح باحتمال الاهمية عندما يكون أحد المتزاحمين محتمل الاهمية دون الاخر

والمقصود اذا كان احد المتزاحمين محتمل الاهمية دون الآخر وهذا يعني أن الاول يدور امره بأن يكون اما أهم من الاخر او مساوي له ولا يحتمل كونه أقل اهمية لأن ذلك يعني احتمال أهمية الآخر

وقلنا بأن هناك وجوهاً تذكر لتقديم محتمل الاهمية على الآخر وذكرنا الوجه الاول وهو التمسك بقاعدة الاشتغال وتبين انه غير تام

الوجه الثاني: اننا عندما نعلم بأهمية أحد المتزاحمين على الآخر فهذا يعني سقوط الاطلاق في الخطاب الآخر لأن المفروض أن الخطاب الآخر مشروط بعدم الاشتغال بالأهم لأن معناه ان الخطاب الآخر يكون مقيداً بعدم الاشتغال بالاول

واما اذا احتملنا الاهمية في أحد المتزاحمين فهنا ايضاً نحرز سقوط اطلاق الخطاب الآخر لأن الخطاب الآخر على كل حال هو مقيد بعدم االاشتغال بالاول سواء كان الاول أهم او كان مساوي لأن القيد الارتكازي العام هو عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه اهمية والاول لا يقل اهمية عن الثاني

فاطلاق الخطاب الآخر نحرز سقوطه على كل حال واما اطلاق الخطاب محتمل الاهمية فلا يحرز سقوطه؛ لانه على احد التقديرين يسقط وهو تقدير ان يكون الاخر مساوي له واما على الاحتمال الثاني بان يكون الثاني اقل اهمية فيبقى اطلاقه على حاله فيمكن التمسك به لاثبات بقاء اطلاق الخطاب على حاله بمعنى انه غير مقيد بعدم الاشتغال بالآخر وهذا هو معنى تقديم محتمل الاهمية

والاشكال الذي اورد عليه ان التمسك باطلاق الخطاب في محل الكلام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه وهو غير جائز بالاتفاق لأن العام هو الخطاب الاول وهو محتمل الاهمية ومخصصه هو القيد الارتكازي العام وهو ان كل خطاب مقيد بعدم الاشتغال بما لا يقل عنه اهمية وهذا يعني ان كل خطاب مقيد بعدم الاشتغال بالضد الواجب الاهم او المساوي وهذا يعني ان الخطاب لا يمكن ان يكون له اطلاق يشمل صورة الاشتغال بالاهم او المساوي فهذا تقييد لاطلاق الخطاب او قل تخصيص للعام

والاشكال يقول نحن في المقام نريد التمسك باطلاق الخطاب العام في الشبهة المصداقية للمخصص لاننا لا نعلم في المقام ان الاخر مساوي للاول او لا فهي شبهة مصداقية للمخصص، فلا نعلم ان الاشتغال بالاخر هل هو مصداق للقيد او لا

فاذا تم هذا الاشكال لا يتم الوجه الثاني لاثبات ترجيح محتمل الاهمية كما لم يتم الوجه الاول

ويقع الكلام في المراد من المقيد اللبي الارتكازي فتارة نفترض ان كل خطاب مقيد بعدم الاشتغال بما يحتمل كونه مساوي كما هو مقيد بما يعلم كونه مساوي

واخرى يقال ان القيد اللبي الذي قام عليه البرهان لا يقتضى الا تقييد كل خطاب بعدم الاشتغال بما يعلم كونه مساوي في الاهمية

واشكال الشبهة المصداقية مبني على الدعوى الاولى وتعميم القيد لصورة العلم بالمساواة واحتمالها، وفي المقام نحن نحتمل المساواة فتكون شبهة مصداقية للمخصص

واما اذا قلنا بان القيد هو عدم الاشتغال بما يعلم كونه مساوي فلا تاتي الشبهة المصداقية لانه لا يوجد علم في المقام بان هذا مساوي

وبعبارة اخرى تارة نقول ان القيد هو ما يكون مساو واقعاً واخرى نقول انه عدم الاشتغال بما يعلم انه مساوي فعلى الثاني لا ياتي اشكال الشبهة المصداقية فاننا نحرز عدم انطباق القيد لاننا لا نعلم بان هذا مساوي فيمكن تتميم الوجه الثاني

نعم لو قلنا بالوجه الاخر فيأتي اشكال الشبهة المصداقية لاننا لا نعلم بأن هذا مساوي واقعاً او لا

فجواب الشبهة يتوقف على تحقيق ان القيد ما هو

ولاجل بيان ذلك لا بد من ان نرجع الى البرهان المتقدم لإثبات اصل القيد الارتكازي العام