41/11/15
الموضوع: التزاحم
تبين مما تقدم أن باب التزاحم منفصل عن باب التعارض بعد الالتزام بامكان الترتب والالتزام بأن كل خطاب مقيد لباً بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه اهمية
ويظهر مما تقدم ان المكلف اذا صرف قدرته في امتثال ضد واجب اهم او مساوي لا يكون عاصياً فإن المفروض ان خطاب صل لا يكون تكليفاً فعلياً لأنه مقيد بحسب الفرض بعدم الاشتغال بالاهم او المساوي، بخلاف ما اذا صرف قدرته في ضد ليس واجباً او انه واجب لكنه اقل اهمية من الاول كما اذا ترك الصلاة وصرف قدرته في امر مستحب او في ضد واجب اقل اهمية كما اذا فرضنا ان الصلاة اهم من الازالة، فهذا يعتبر عصيان لخطاب صل لأن التكليف بالصلاة فعلي لتحقق شرطه
وهناك اعتراض على هذا الكلام حاصله لماذا لا يمكن التمسك باطلاق كلا الخطابين، فنتمسك باطلاق خطاب صل لاثبات ان الاشتغال بالازالة ليس اشتغالاً بالاهم او المساوي لانه لو كان اشتغالاً بالمساوي او الاهم لما بقي اطلاق خطاب صل اما اذا فرضنا ان الازالة اقل اهمية من الصلاة فخطاب صل يبقى على اطلاقه
ونفس الكلام نقوله في اطلاق خطاب ازل النجاسة فنحن نشك في اطلاقه وتقييده بعدم الاشتغال بالصلاة لانه لو كانت الصلاة اهم او مساوية له في الاهمية فخطاب ازل مقيد بعدم الاشتغال بها ولو كانت اقل اهمية من الازالة فخطاب ازل يبقى على اطلاقه، فنتمسك باطلاق خطاب ازل لنفي كون الصلاة اهم او مساوية للازالة في الاهمية
فاذا تمسكنا باطلاق خطاب صل واطلاق خطاب ازل يعود المحذور السابق فإن اطلاق كل من الخطابين مع ضيق قدرة المكلف على امتثال كل منهما يؤدي الى سريان التنافي الى مقام الجعل
وبعبارة اخرى: إن خطاب صل وإن كان مقيداً بعدم الاشتغال بالمساوي او الاهم ولكنه ليس مقيداً بعدم الاشتغال بالازالة فاذا شككنا في كون الازالة اقل اهمية من الصلاة او انها لا تقل عنها اهمية فهذا يعني الشك في اطلاق خطاب صل، فاذا كانت الازالة اهم او مساوية في الاهمية للصلاة فخطاب صل مقيد بعدم الاشتغال بالازالة، واما اذا كانت الازالة اقل اهمية فخطاب صل يبقى على اطلاقه
وكل خطاب نشك باطلاقه وعدمه نتمسك باطلاقه، فيثبت ان الاشتغال بالازالة ليس اشتغالاً بالاهم او المساوي
وهكذا الكلام في اطلاق خطاب ازل فنشك في ان الصلاة هل هي اهم من الازالة او مساوية لها او انها تقل عنها اهمية وهذا شك في اطلاق خطاب ازل فنتمسك باطلاقه
وحينئذ يعود الاشكال السابق وهو انه لا يمكن جعل هذين الخطابين وهذا معناه سريان التنافي الى باب الجعل فيرجع باب التزاحم الى باب التعارض
قد يقال بانه لا يجوز التمسك بالعام في المقام لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، باعتبار ان خطاب صل لا نعلم انه مقيد بعدم الاشتغال بالازالة، نعم هو مقيد بعدم الاشتغال بضد لا يقل عنه اهمية وفي المقام نشك ان الاشتغال بالازالة هل هو اشتغال بضد واجب لا يقل عنه اهمية او لا، ولا جوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه
وبعبارة اخرى إن اطلاق خطاب صل خرج منه صورة الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه اهمية بالتخصيص اوالتقييد ونحن نشك في كون الاشتغال بالازالة مصداق لهذا الخارج او لا
ويجاب بأنه يمكن تجاوز هذا الاشكال بالبناء على أحد امرين: اما على القول بالتفصيل بين ما اذا كان المخصص لفظياً وما اذا كان المخصص لبياً فيلتزم بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لو كان المخصص لفظياً دون ما اذا كان المخصص لبياً، والمخصص في محل الكلام لبي لا لفظي
او نتمسك بما ذكره السيد الشهيد (قده) من انه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حتى في المخصص اللبي فضلاً عن اللفظي اذا كانت الشبهة حكمية ومفتاح حلها بيد الشارع والشبهة في محل الكلام حكمية لان الشك في محل الكلام في ان الازالة هل هي اهم من الصلاة او مساوية او اقل اهمية منها بنظر الشارع وهذه حلها بيد الشارع