41/10/29
الموضوع: الاخبار العلاجية
تبين مما ذكرنا أن النتيجة هي أن اخبار الطرح لا تشمل محل الكلام في موارد التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه وان ما ذكرناه سابقاً من شمولها لموارد التعارض بنحو العموم من وجه كان في مقابل من قال بعدم شمولها لهذه الموارد باعتبار أن ظاهر الاخبار انها تامر بطرح المخالف للكتاب على نحو يلزم من العمل به تكذيب الكتاب وهذا لا يكون الا في المتعارضين بنحو التباين
واما اذا كان يلزم من العمل بالخبر المخالف للكتاب طرح اطلاق او عموم في الكتاب فقط فالدعوى كانت ان مثل هذا لا تشمله اخبار الطرح ولو ببعض السنتها وهذا ينطبق على التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه والتعارض بنحو العموم المطلق، وما كنا نقوله هناك هو في قبال هذه الدعوى وهو ان اخبار الطرح تشمل موارد العموم من وجه بل هي تشمل حتى المخالفة بنحو التقييد والتخصيص
وفي المقام نريد ان نقول إن أخبار الطرح لا تشمل موارد التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، لان التمسك بها في موارد التعارض بنحو العموم من وجه إن كان المقصود منه طرح اصل الحديث المخالف للكتاب واسقاطه راساً حتى في مورد افتراقه فهذا خلاف ظاهر هذه الاخبار باعتبار انها تدل على طرح ما يخالف الكتاب ومن الواضح بان ما يخالف الكتاب في موارد التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه هو اطلاق الخبر لا اصل الخبر فاذا جرت فهي تأمر بطرح أطلاق الخبر لا أصل الخبر -بغض النظر عن الاشكال الاتي-
واما اذا كان المقصود من التمسك باخبار الطرح في محل الكلام هو طرح اطلاق الخبر لمادة الاجتماع باعتبار أن هذا هو المخالف للكتاب فهذا ايضاً خلاف ظاهر اخبار الطرح لنفس النكتة التي ذكرناها في عدم شمول اخبار الترجيح للمقام وان هذا خلاف ظاهر اخبار الترجيح، وفي المقام اخبار الطرح تدل على طرح الحديث المخالف للكتاب والاطلاق ليس حديثاً بمعنى ان دلالة الخبر المخالف على ثبوت حكمه في مادة الاجتماع وان كانت مخالفة للكتاب ولكن هذه الدلالة ليست حديثاً بل هي دلالة تحليلية ضمنية لا تسمى حديثاً
والحاصل أن الدلالات الضمنية للحديث الواحد لا يكون كل واحد منها حديثاً فلا يصح اسقاط الدلالة الضمنية للحديث تمسكا بأخبار طرح ما خالف الكتاب
ولذا عندما اراد السيد الشهيد (قده) التمسك باخبار الطرح افترض الاطلاق في الاسم الموصول
وبناءً عليه فالصحيح -الى هنا- هو أن اخبار الطرح لا تشمل الاخبار المخالفة للكتاب بنحو العموم والخصوص من وجه كما لا تشمل المخالف له بنحو العموم المطلق وتختص بالاخبار المخالفة للكتاب بنحو التباين
وعليه فاذا تعارض حديثان بينهما عموم من وجه وكان أحدهما موافقاً للكتاب فالآخر يكون مخالفاً للكتاب بنحو العموم من وجه فلا يصح تقديم الحديث الموافق للكتاب على المخالف له استناداً لأخبار الطرح لاختصاصها بالحديث المخالف بنحو التباين
وتقدم ان اخبار الترجيح ايضا لا تشمل موارد التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه
والوجه فيه انه اذا كان المقصود من التمسك بها هو اسقاط احد العامين من وجه وهو المخالف للكتاب حتى في مادة افتراقه فهو خلاف ظاهر هذه الاخبار بنكتة انها ظاهرة في انها في مقام علاج مورد التعارض فالالتزام باسقاط الحديث حتى في مادة افتراقه على خلاف ظاهر هذه الاخبار
واما اذا كان المقصود هو التمسك بها لاسقاط الخبر المخالف في مورد اجتماعه فقط فهو خلاف ظاهرها لأن الوارد فيها عنوان الحديث والظاهر منها اسقاط الحديث بتقديم معارضه عليه، ومن الواضح بأن الحديث شيء واحد بسيط ولا يتعدد بلحاظ مادتي الاجتماع والافتراق فاذا سقط يسقط بلحاظ كلتا الدلالتين
ومن هنا يظهر بأن الكلام ليس في بقاء العام على الحجية في مورد افتراقه بعد سقوطه عن الحجية في مورد الاجتماع حتى يقال بأنه يبقى حجة في مادة الافتراق باعتبار أن السيرة قائمة على العمل بالخبر في مادة افتراقه، بل يمكن الاستدلال على بقاءه حجة في مادة افتراقه بعد فرض سقوطه عنها في مادة اجتماعه باعتبار ان الدلالات الضمنية ليست متلازمة في الحجية وهذا امر متفق عليه فبعد فرض سقوط الدلالة الضمنية عن الحجية في مادة الاجتماع لا وجه لسقوطه عن الحجية في مادة الافتراق، اقول: إن الكلام ليس في هذا وانما الكلام في سقوطه عن الحجية في مادة الاجتماع وفي الدليل على تقديم الخبر الموافق للكتاب على الخبر المخالف في مادة الاجتماع وهذا التقديم يستلزم سقوط الخبر الخبر المخالف عن الحجية في مادة الاجتماع
والذي ادعيناه اننا لا نملك دليلاً على هذا التقديم لأن الدليل كما عرفت منحصر في أحد امرين:
فإما ان يكون سقوط الخبر المخالف عن الحجية في مادة الاجتماع هو اخبار الترجيح بموافقة الكتاب او يكون الدليل هو اخبار الطرح وقد عرفت ان التمسك بكل منهما ليس في محله
لأنه اذا اريد التمسك باخبار الترجيح او اخبار الطرح لاثبات تقديم الخبر الموافق للكتاب بنحو يستلزم اسقاط الخبر المخالف حتى في مادة افتراقه فهذا لا تدل عليه هذه الاخبار، اما اخبار الترجيح فظاهرها انها في مقام علاج حالة التعارض والمعارض هو اطلاق الخبر المخالف لا اصل الخبر المخالف
واما اخبار الطرح فتقديم الخبر الموافق على المخالف بنحو يستلزم اسقاط المخالف حتى في مادة الافتراق على خلاف ظاهر اخبار الطرح لانها تدل على طرح ما يعارض الكتاب وما يعارض الكتاب هو اطلاق الخبر
واما اذا قيل انه يراد التمسك بالاخبار من اجل اسقاط الخبر المخالف في مادة الاجتماع فقط فهذا خلاف ظاهر الاخبار لان الوارد فيها عنوان الحديث وهو لا يصدق على الدلالات الضمنية فاذا جرت تدل على سقوط اصل الحديث
ونفس الشيء في اخبار الطرح فان الوارد فيها عنوان الحديث وهو شيء واحد لا يتعدد
والى هنا يتضح أن أخبار الطرح لا تشمل موارد العموم والخصوص من وجه وكذا اخبار الترجيح فانها تختص بالمخالف للكتاب بنحو التباين كما ان اخبار الترجيح بموافقة الكتاب تختص بالمتعارضين بنحو التباين واما في موارد التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه فهو يواجه اشكالاً اثباتياً لا ثبوتياً باعتبار ان المأخوذ في الدليل هو عنوان الحديث وهو لا يصدق في محل الكلام
واما الترجيح بمخالفة العامة فقد ذكر السيد الشهيد (قده) بأنه يمكن ان يكون هذا التقديم داخلاً في قواعد الجمع العرفي بين الدليلين