41/10/14
الموضوع: الاخبار العلاجية
في الدرس السابق ذكرنا بان تعليل وجوب الاخذ بالمخالف بان الرشد في خلافهم لم يرد في رواية، ولكن الصحيح انه ورد في رواية مرسلة ذكرها في الكافي
وقلنا بانه في المقبولة ورد ولكن ليس ظاهره التعليل فالعبارة لا يفهم منها التعليل
المقام الثاني: قلنا بان صاحب الكفاية ادعى الملازمة بين الالتزام بالتعدي وبين عدم الترتيب والطولية بين المرجحات فاذا قلنا بالتعدي فلا نلتزم بالترتيب والطولية بين المرجحات
وما ذكره يمكن تقريبة بان يقال بأن التعدي عن المرجحات المنصوصة يبتني على مسألة الغاء الخصوصية لهذه العناوين والمرجحات المذكورة في الروايات وان المرجح هو هذه الامور باعتبار اقربيتها للواقع ولا خصوصية لعناوينها الخاصة فاذا قلنا بالتعدي بهذا التفسير الذي يستلزم الغاء العناوين المذكورة في هذه الروايات فحينئذ يكون من الواضح ان لازم القول بالتعدي عدم وجود ترتيب وطولية بين المرجحات فاذا فرضنا ان احد الخبرين كان مشهوراً والاخر المعارض له كان موافقاً للكتاب وقلنا بالتعدي فحينئذ لا معنى لان يقال بتقديم الخبر المشهور على الخبر الموافق للكتاب الا اذا كان يوجب الاقربية للواقع بحيث يكون الخبر المشهور اقرب الى الواقع من الخبر الاخر
وهذه الاقربية للواقع لا تعني الجمود على المرجحات المنصوصة بالترتيب المذكور اذا استفدنا الترتيب
وهذا معناه الغاء الترتيب وان الملاك هو ملاك اخر غير الترتيب المذكور في الروايات فمع الغاء خصوصية هذه العناوين لا يكون الترتيب محفوظاً حينئذ
وعلى كل حال فالصحيح هو عدم التعدي ولزوم الاقتصار على العناوين المذكورة في الروايات ويناءً على هذا لا مانع من الالتزام بالترتيب والطولية اذا دل عليها دليل كما استفدنا ذلك في الجملة
ثم لو شككنا في اعتبار مرجح من المرجحات شرعاً بان احتملنا الترجيح به واحتملنا العدم ، بان لم يتم الدليل على الترجيح به واحتملنا الترجيح به ، ففي هذه الحالة ذكر السيد الخوئي (قده) بانه اذا قلنا يتمامية الادلة على التخيير فيجب الاخذ بالخبر الذي فيه احتمال ما يكون مرجح لدوران الامر في المقام بين التعيين والتخيير بمعنى ان هذا الخبر هو حجة اما تعيينا واما تخييرا فيدور الامر بين التعيين والتخيير في الحجية ومعه لا اشكال عندهم في التعيين ولزوم الاخذ بما فيه مزية فلا بد من تقديم الخبر الذي فيه المرجح المحتمل، ويشير في اثناء كلامه الى ان القاعدة في دوران الامر بين التعيين والتخيير وان كانت تقتضي التخيير ولكنها في موردين تقتضي التعيين الاول لو كان الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية والاخر في باب التزاحم واحتمال الاهمية
واما اذا لم تتم الادلة على التخيير كما استقربناه سابقاً وكانت القاعدة تقتضي التساقط بمعنى ان دليل الاعتبار لا يمكن ان يشمل كلا المتعارضين للتعارض والتكاذب ولا يمكن ان يشمل احدهما لانه ترجيح بلا مرجح لعدم المرجح بحسب الفرض فالقاعدة تقتضي التساقط ولا يمكن الاخذ باي من الخبرين المتعارضين اما الخبر الفاقد للمزية فللعلم بعدم حجيته واما الواجد لها فغاية ما فيه اننا نشك في حجيته والاصل عدم الحجية
وما ذكره انما ذكره لدفع اشكال يتوجه على الكلام السابق وهو انه بناء على هذا الكلام يمكن ان يقال انه لا بد من الترجيح باي مرجح وان لم يتم الدليل على الترجيح به اذا احتملنا الترجيح به لانه بمجرد ان نحتمل الترجيح بهذه الميزة الموجودة في هذا الخبر يدخل المقام في باب دوران الامر بين التعيين والتخيير، فلا فائدة من البحث حول المرجحات المعتبرة شرعا فانه بمجرد احتمال الترجيح بالميزة الموجودة في احد الخبرين فهذا يكفي لتقديم احد الخبرين على الاخر
وذكر السيد الخوئي في جواب الاشكال ان الاشكال وارد على تمامية الادلة على التخيير
واما بناء على عدم تمامية الادلة على التخيير فلا يتوجه الاشكال حينئذ فلا دوران بين التعيين والتخيير لان القاعدة لم تدل على التخيير بل القاعدة تقتضي التساقط بمعنى عدم شمول دليل الحجية لكل منهما فلا يكون احد الدليلين معلوم الحجية على كل تقدير ولا يرفع اليد عن التساقط الا في احدى حالتين احداهما اذا قام الدليل على التخيير والاخر اذا وجد في احدهما مرجح قام الدليل على الترجيح به، ولم يثبت اي منهما في محل الكلام ومن هنا يرتفع الاشكال
ومن هنا تظهر فائدة البحث عن المرجحات فانه بناء على ثبوت الترجيح بالمرجح نرجح به واما بناء على عدم ثبوت المرجح فيصار الى التساقط
وقد يعمم هذا الاشكال حتى اذا فرضنا انه لم يثبت الترجيح بمرجح ولم يقم الدليل على التخيير فيما اذا احتملنا الترجيح بالمرجح واحتملنا التخيير
وكذلك ما اذا قام الدليل على الترجيح ببعض المرجحات دون بعض في صورة ما اذا كان احد الخبرين المتعارضين فيه المرجح الذي لم يقم الدليل على الترجيح به كما لو كان الخبر فيه صفة من الصفات واحتملنا الترجيح بتلك الصفة ولم يثبت التخيير،
فلا ينبغي حصر الاشكال بصورة ما اذا قام الدليل على اعتبار التخيير بل الاشكال يتسع ويشمل حتى ما اذا لم يقم الدليل على التخيير لان النكتة في الاشكال هو احتمال الترجيح واحتمال التخيير،
فمع احتمال كل منهما فهل يدخل الامر في دوران الامر بين التعيين والتخيير او لا؟