41/06/15
الموضوع: الاخبار العلاجية
قلنا انه قد يستدل على صحة رواية ابي عمرو الكناني سنداً بطريق آخر غير دعوى اتحاد ابي عمرو الكناني مع عبد الله بن سعيد الذي وثقه النجاشي، بالاعتماد على ما ذكره في الوسائل نقلاً عن المحاسن بسند ليس فيه أبو عمرو الكناني وهو سند معتبر
وقلنا بان هذا ليس بتام لأمرين ذكرناهما
والثالث: إن هذه الرواية غير موجودة في نسخ المحاسن المطبوعة وهي عادة تعتمد على نسخ مخطوطة ولعلها موجودة في نسخة المحاسن الواصلة لصاحب الوسائل
الرواية الثانية: مرسلة الحسين بن المختار، والرواية الثالثة رواية المعلى بن خنيس، والرابعة معتبرة محمد بن مسلم
ومن حيث السند تممنا الرواية الأولى سنداً والثانية تسقط عن الاعتبار من جهة الارسال واما رواية المعلى بن خنيس ففيها اسماعيل بن مرار والمعلى بن خنيس ولكن نحن نبني على وثاقة كل منهما فتصح الرواية سنداً
والرواية الرابعة تامة سنداً، فلدينا ثلاث روايات تامة السند
وأما الدلالة فإن معتبرة محمد بن مسلم ((ان الحديث ينسخ كما ينسخ القران))
فقد ناقش السيد الخوئي في دلالتها بما تقدم من إن النسخ إما أن يحمل على معناه الاصطلاحي اي انتهاء أمد الحكم بناءً على امكان النسخ بعد انقطاع الوحي فلا بد ان نفترض كون الحديث الناسخ قطعي الصدور لقيام الاجماع والضرورة على ان القران والسنة لا ينسخان بالخبر الظني، وعلى هذا يخرج عن محل الكلام فان الكلام في التعارض بين الاحاديث الظنية المعتبرة، او يحمل النسخ على معناه اللغوي بمعنى رفع الظهور وبهذا يشمل التخصيص والتقييد فيكون المخصص الوارد عنهم (عليهم السلام) ناسخاً للعام الوارد عن النبي (صلى الله عليه واله) وهو خارج عن محل الكلام ايضاً فان الكلام في الدليلين المتعارضين اللذين لا يوجد بينهما جمع عرفي اي تكون النسبة بينهما هي التباين او العموم والخصوص من وجه، فان الحديثين لو كان بينهما جمع عرفي لا تصل النوبة الى الترجيح بمرجحات باب التعارض الا بعد استحكام التعارض وعدم الجمع العرفي بينهما
والاتفاق والضرورة التي ادعاها موجود الا انه قائم على عدم جواز نسخ ما يكون قطعياً بالخبر الظني، فهو بدعواه كأنه افترض ان الحديث المنسوخ المحكي عن النبي (صلى الله عليه واله) قطعي الصدور، ولكن لا دلالة في الرواية على ذلك، فلا يستفاد منها اكثر من ان الرواة لا يتهمون بالكذب اي انهم ثقاة، ولا يوجد اتفاق ولا ضرورة على ان الخبر الظني لا ينسخ الا بالقطعي، بل صرح بعظهم بان الظني ينسخ بمثله بناءً على امكان النسخ، فهذه المناقشة غير تامة وقد يناقش في الاستدلال بالرواية بانها ناظرة الى الاخبار التي يرويها الصحابة والتابعون عن النبي (صلى الله عليه واله) وهي الاخبار المدونه في كتبهم، والامام حينما سئل هذا السؤال لا يريد التصريح بردها وعدم حجيتها فاستعمل التقية في مقام الجواب وذكر النسخ، فيكون العمل بالخبر الوارد عنهم (عليهم السلام) الذي عبر عنه الامام بالناسخ ولكن ليس من باب ترجيح المتاخر على المتقدم حتى يستدل به على الترجيح بالاحدثية وانما هو من باب تمييز الحجة عن اللاحجة ويعترض على هذه المناقشة بان السائل فرض ان الذين يروون عن النبي (صلى الله عليه واله) لا يتهمون بالكذب فتكون روايتهم حجة ويكون المقام من باب ترجيح احدى الحجتين على الاخرىذب، فالمناقشة تبتني على ان الحديث الذي يروى عن النبي (صلى الله عليه واله) ليس حجة، وهذا لا ينسجم مع قول الراوي (لا يتهمون بالكذب) ويمكن الاجابة على هذا الاعتراض اذا قلنا بان (لا يتهمون بالكذب) ترجع الى الاقوام لا الى من يروي عنهم الاقوام والذين عبر عنهم بفلان وفلان، فالاقوام ثقاة ولكنهم يروون عن فلان وفلان، ولعله يشهد لهذا الارجاع استبعاد ان يفترض محمد بن مسلم وثاقة فلان وفلان ممن يروون عن النبي (صلى الله عليه واله) خصوصاً مع التعبير عنهم بفلان وفلان، والحاصل أن السؤال عن ظاهرة يشعر بها كل باحث وهي اختلاف احاديث اهل البيت (عليهم السلام) مع احاديث اهل السنة والجماعة ولا يتوقف السؤال عن هذه الظاهرة على فرض الاختلاف التام حتى يقال بانه لا اختلاف تام بل يكفي الاختلاف في الجملة وهذا يحرك محمد بن مسلم لأن يسأل عن سبب الاختلاف، والى هنا يمكن أن يقال بأن المناقشة الثانية تامة فالامام في مقام تقية ولا يستطيع ان يرد رواياتهم حين سئل عنها ويقول هي غير معتبرة فادخل مسألة النسخ ولكن يمكن أن يقال بأن مخالفة رواياتهم (عليهم السلام) لروايات اهل السنة والجماعة ليس امراً عجيباً حتى يستغرب ويتعجب منه محمد بن مسلم فإن رواياتهم لم تكن على طبق الموازين، فإن مايثير تعجب محمد بن مسلم أن تكون الرواية صحيحة ومعتبرة وياتي عنكم ما يخالفها فلعل هذه النكتة تجعلنا نقرب ان محمد بن مسلم فرض حجية تلك الرواية فسأل لماذا يرد عنكم خلافها ففرض الفراغ عن حجية كلتا الروايتين في السؤال والجواب، وهذا يعني أن المناقشة الثانية ليست تامة