41/05/09
الموضوع: الاخبار العلاجية
الاعتراض الثالث: على الاستدلال بمكاتبة الحميري هو ان ظاهر الرواية هو انها ناظرة الى الترخيص الواقعي لا الى علاج حالة التعارض بين الحديثين حتى يصح الاستدلال بها على التخيير في المسالة الأصولية كما هو المطلوب، ويشهد لذلك هو ظهور حال السائل فان ظاهر حاله عادة السؤال عن الحكم الواقعي والاهتمام بحكم المسالة ومقتضى اصالة التطابق بين السؤال والجواب ان يكون جواب الامام ناظرا الى الحكم الواقعي، كما ان ظاهر حال الامام هو بيان الحكم الواقعي لان الامام عادة عندما يتصدى لبيان حكم في واقعة ظاهر حاله ان يبين حكم الواقعة بعنوانها، لا انه يفترض الشك في الواقعة ويذكر حكماً لعلاج هذا الشك
الاعتراض الرابع: حتى لو فرضنا ان الرواية ناظرة الى التخيير في المسالة الأصولية فلا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام اذ لا إطلاق فيها فهي واردة في المستحبات فعلى تقدير دلالتها على التخيير بين الدليلين المتعارضين فهي تدل على ذلك في المستحبات دون الالزاميات اذ لا إطلاق فيها ليشملها كما لا يمكن ان نلغي خصوصية مورد الرواية لاحتمال ان يكون هناك خصوصية في المستحبات اوجبت ان يحكم الامام بالتخيير بين الحديثين المتعارضين اذا كان مضمونهما حكما ليس الزامياً.
الاعتراض الخامس: ضعف سندها باعتبار انها مكاتبة من املاء الحسين بن روح (رضي الله عنه) وخط احمد بن إبراهيم النوبختي فانه مجهول ولا ذكر له في كتب الرجال فان قلنا بانه واسطة في النقل عن الحسين بن روح فتكون الرواية غير تامة سنداً وان قلنا بانه ليس واسطة في النقل انما هو استنسخ المكاتبة فقط تكون الرواية معتبرة، ومع الشك في دوره في المكاتبة تسقط عن الاعتبار وهذه الرواية رواها الشيخ الطبرسي (قده) في الاحتجاج ورواها قبله الشيخ (قده) في الغيبة وعنهما نقل الباقون وقد رواها في الاحتجاج[1] مرسلة، تحت عنوان (ذكر طرف مما خرج أيضاً عن صاحب الزمان (عليه السلام) من المسائل الفقهية وغيرها في التوقيعات على ايدي الأبواب الأربعة) ثم ذكر عدة توقيعات خرجت من الناحية المقدسة ثم قال: كتاب اخر لمحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ثم ذكر عدة أسئلة من جملتها الرواية محل الكلام الا ان الشيخ رواها في الغيبة مسندة فقال أخبرنا جماعة، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح (رضي الله عنه) على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت من قم يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه (عليه السلام) أو جوابات محمد بن علي الشلمغاني، لانه حكي عنه أنه قال: هذه المسائل أنا أجبت عنها، فكتب إليهم على ظهر كتابهم: " بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته، فجميعه جوابنا ولا مدخل للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله في حرف منه وقد كانت أشياء خرجت إليكم على يدي أحمد بن بلال وغيره من نظرائه، وكان من ارتدادهم عن الاسلام مثل ما كان من هذا، عليهم لعنة الله وغضبه ".
وروي قديما عن بعض العلماء (عليهم السلام والصلاة والرحمة) أنه سئل عن مثل هذا بعينه في بعض من غضب الله عليه وقال (عليه السلام): " العلم علمنا، ولا شئ عليكم من كفر من كفر، فما صح لكم مما خرج على يده برواية غيره له من الثقات رحمهم الله، فاحمدوا الله واقبلوه، وما شككتم فيه أو لم يخرج إليكم في ذلك إلا على يده فردوه إلينا لنصححه أو نبطله.ثم قال الشيخ الطوسي (قده) وقال ابن نوح: أول من حدثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمد بن علي بن تمام، (و ذكر أنه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن بن داود، فلما قدم أبو الحسن بن داود وقرأته عليه، ذكر أن هذا الدرج بعينه كتب به أهل قم إلى الشيخ أبي القاسم وفيه مسائل، فأجابهم على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وحصل الدرج عند أبي الحسن بن داود. نسخة الدرج مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: " بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك، وأدام عزك، وتأييدك .... وفيه مسائل عديدة منها: فروى لنا عن العالم (عليه السلام): أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال: يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه. التوقيع: " ليس على من نحاه إلا غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم ".ثم يقول: من كتاب آخر: فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي، والتفضل بما يسهل لاضيفه إلى سائر أياديك علي، واحتجت أدام الله عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الاول للركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الجواب: قال: إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الاول، يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا))[2]
ولكن في الاحتجاج وفي غيره ممن نقل عنهما ((واحتجت أدام الله عزك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة))[3]
والظاهر مما ذكره الشيخ الطوسي (قده) ان دور احمد بن ابراهيم النوبختي هو دور الكاتب والمستنسخ، فالكتاب الواصل للحميري هو املاء الحسين بن روح، ونقل عنه ابي الحسن بن داود وعنه نقل بن نوح وعنه محمد بن علي بن تمام، فيبدو ان السند لا باس به مضافاً الى ما نقله الشيخ النجاشي (قده) عن احمد بن الحسين الغضائري (وقعت هذه المسائل الي من اصلها والتوقيعات بين السطور)ولكن ذكرنا انه ليس لها دلالة على التخيير الظاهري في المسألة الاصولية وانما الظاهر انها ناظرة الى الترخيص الواقعي في المسألة الشرعية الفرعية الرواية الرابعة: مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام) ، قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ((ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا ، فان كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا ، قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيّهما الحقّ ، قال : فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت)) [4] وهو لم يذكر مضمون الحديثين في السؤال مما يجعل الرواية واضحة في النظر الى اختلاف الحديث وحل مشكلة التعارض ولا نظر فيها الى الحكم الواقعي وتكاد تكون صريحة في التخيير بين الخبرين المتعارضين، ولكن المشكلة هي انها مرسلة فلا يمكن التعويل عليها الرواية الخامسة: مرسلة الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث ، وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك حتّى ترى القائم ( عليه السلام ) ، فتردّ إليه))[5] والاستدلال بها يكون بافتراض انها ناظرة الى تعارض الاحاديث مع ان الرواة ثقاة وقد اجاب الامام بانه موسع عليك وهو معنى التخيير في المسالة الاصولية وقد اعترض السيد الخوئي (قده) بان مفادها حجية خبر الثقة ولا علاقة لها بباب التعارض اطلاقاً اذ لم يفرض فيها التعارض بل مفادها جواز العمل بالخبر اذا جاء به الثقة