الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

41/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: انقلاب النسبة

كان الكلام في الملاحظة الثانية على ما ذكره السيد الشهيد (قده) فقد يقال بانه لم يتضح الفرق بين العام الأول وبين المخصص فإننا اذا منعنا من تخصيص العام الثاني بالقضية المهملة المستفادة من العام الأول على أساس انها مستفادة من شهادة الراوي، وكلام شخص لا يخصص كلام شخص اخر، وهذا اذا ثبت في العام الأول بالنسبة الى العام الثاني فهو يثبت أيضاً في المخصص بالنسبة الى العام الثاني، فيقال بانك استعنت بالمخصص بضميمته الى مفاد العام الأول في تخصيص العام الثاني، فالقضية الشرطية في المخصص ثابتة أيضاً بشهادة الراوي

والجواب عنه حسب ما يفهم من كلامه (قده) انه يفترض ان المخصص له دلالتان مطابقية والتزامية اما المطابقية فهي دلالته على ان الزوجة إذا كانت ام ولد ترث من العقار ودلالته الالتزامية هي القضية الشرطية وهي ان عدم الإرث لو ثبت في الجملة فهو ثابت في غير ام الولد، والمدلول الالتزامي للمخصص من كلام الامام فنخصص العام الثاني بكلام الامام،

والسؤال في الحقيقة حول وجه الفرق بين المخصص وبين العام الأول، فلم منعت تخصيص العام الثاني بالقضية المهملة المستفادة من العام الأول وجوزت تخصيص العام الثاني بالقضية الشرطية المستفادة من المخصص؟

ويستفاد من كلامه (قده) ان الفرق بينهما هو ان القضية المهملة في العام انما تكون ثابتة بكلام الامام (عليه السلام) إذا كانت مدلولاً لكلام الامام ولو بالدلالة الإلتزامية، دون ما إذا لم تكن كذلك وانما هي قضية انتزاعية صرفة ينتزعها العقل، فالعقل ينتزع من كون العام قطعياً سنداً وجهةً بان الحكم بعدم الإرث ثابت في الزوجة في الجملة قطعاً

واما المخصص فهو يدعي بان القضية الشرطية فيه مدلول التزامي لكلام الامام فان قول الامام بان الزوجة ترث إذا كانت ام ولد فمدلوله الالتزامي العرفي بان عدم الإرث لو كان ثابتاً فهو ثابت في غير ام الولد قطعاً

ومن هنا يظهر ان المانع من تخصيص العام بالقضية الشرطية التي يدل عليها العام الأول هو امران:

الأول: ما ذكرناه من دخوله في باب تخصيص العام في كلام شخص بكلام شخص اخر لان القضية الشرطية ليست مدلولاً لكلام الامام وانما هي قضية عقلية انتزاعية صرفة

الثاني: ما أشرنا اليه من ان القضية المهملة إذا كانت مرددة بين المطلقة والجزئية لا تصلح لتخصيص العام، فان تخصيص العام انما يتم إذا أحرزنا ان ما نريد ان نخصصه به أخص منه مطلقاً

وقد يقال: بان هناك مانع اخر وهو ان عموم العام الأول وان لم يكن ثابتاً بالقطع واليقين ولكن لا مشكلة في اثبات عموم هذا الحكم لكل الزوجات بأصالة الجد فيكون جزء من العموم ثابت بالقطع واليقين والجزء الاخر ثابت بأصالة الجد فاذا ثبت عموم العام الأول يكون مبايناً للعام الثاني فكيف يمكن تخصيصه به

فان تخصيص العام الثاني بالعام الأول انما يكون إذا كانت القضية التي نريد تخصيص العام الثاني بها أخص من العام الثاني وهو يكون كذلك إذا قصرنا النظر على ما ثبت بالقطع واليقين من العام الأول

ويلاحظ عليه: باننا نعلم بان العموم في العام الأول غير مراد جداً قطعاً لوجود المخصص فانه خرج منه ام الولد

فالصحيح ان المانع من تخصيص العام الثاني بالقضية الشرطية هو ما ذكرناه