41/04/14
الموضوع: انقلاب النسبة
كان الكلام في الحالة الثالثة: وهي صورة ما إذا كان بين العامين تباين وكان العام المخصص ظني السند قطعي الجهة أي ان أصل الحكم مراد جداً قطعاً، وقلنا ان السيد الشهيد (قده) قال ان النتيجة هنا نفس النتيجة التي وصلنا اليها في الحالة الثانية
توضيح ذلك: ان العام المخصص فيه دالان ومدلولان الأول كلام الراوي ومدلوله صدور الحديث من الامام (عليه السلام) والدال الثاني كلام الامام ومدلوله الحكم الشرعي وهو عدم ارث الزوجة مطلقاً، والمدلول الأول (كلام الامام) له لازم عقلي وهو ثبوت هذا الحكم في الجملة وبنحو القضية المهملة باعتبار ان المفروض في محل الكلام هو ان الجهة قطعية بلحاظ اصل الحكم وان السند ظني فعلى تقدير ان يكون الراوي صادقاً في نقله عن الامام لازمه ثبوت هذا الحكم في الجملة ومن هنا تتشكل لكلام الراوي الدال على كلام الامام دلالة التزامية على ثبوت الحكم في الجملة وبنحو القضية المهملة
وقد بينا في الحالة الثانية بان الخاص له دلالة التزامية عرفية وعقلية على قضية شرطية مفادها بان هذا الحكم لو كان ثابتاً في الجملة فهو ثابت في غير دائرة التخصيص، وفي تلك الحالة كنا نقطع بتحقق شرطها وفي المقام لا نحرزه بالقطع واليقين لان السند حسب الفرض ظني ولكن يمكن احرازه تعبداً بدليل حجية السند
والنتيجة: اننا نحرز ثبوت الحكم تعبداً وهو ان بعض الزوجات لا ترث بنحو القضية المهملة في غير ام الولد، وهذا المفاد أخص مطلقاً من العام الثاني، وهذه نفس النتيجة التي توصلنا اليها في الحالة السابقة
ثم أورد على نفسه اشكالاً واجابه لتوضيح المطلب فذكر: (لا يقال: عموم العام غير المخصّص ينفي حجية سند العام المخصص، لأن المعارضة تسري إلى سند العام المخصص بعد أن كان غير قطعي.
فإنه يقال: عموم العام إنما ينفي حجية الدال الأول فيما إذا لم يكن المخصص في البين، لعدم صلاحية الدلالة الالتزامية على ثبوت الحكم في الجملة المستفادة من شهادة الراوي للحديث العام بمجردها للقرينية وتخصيص العام الآخر، لأنها وإن كانت أخص إلاّ أنها دلالة لشهادة الراوي فلا تصلح لتقييد كلام الإمام (عليه السلام) وأما بعد فرض ورود الخاصّ من المعصوم (عليه السلام) فسوف تتشكل تلك الدلالة الالتزامية في حديث الإمام نفسه فتصلح للقرينية والتخصيص)[1]
والحاصل ان كلام الامام (عليه السلام) وان كان مدلوله المطابقي هو ثبوت الحكم بعدم ارث الزوجة مطلقاً الا ان المفروض عدم القطع بجدية هذا الاطلاق والعموم وانما فرض القطع بجدية أصل الحكم على فرض صدوره فلو كان الراوي عن الامام صادقاً في نقله لكان الحكم بعدم الإرث ثابتاً في الجملة لفرض القطع بجدية أصل الحكم على تقدير صدوره وبذلك ينعقد لكلام الراوي دلالة التزامية في ثبوت الحكم في الجملة وبنحو القضية المهملة على تقدير صدقه في نقله
فاذا ضممنا الى ذلك ما تقدم في المسالة الثانية من ان الخاص له دلالة التزامية على قضية شرطية وهي انه لو ثبت هذا الحكم بنحو القضية المهملة فهو ثابت في غير دائرة التخصيص وهذه الشرطية كان شرطها مقطوعاً به في الحالة السابقة، ولا قطع به هنا الا ان كلام الراوي يدل عليه بالدلالة الالتزامية وهو حجة بدليل حجية السند فيثبت الجزاء وهو عدم الإرث في غير ام الولد في الجملة، وهذا المفاد أخص من العام الثاني فيتقدم عليه بالتخصيص،
ومنه يظهر الفرق بين فرض وجود الخاص وعدمه وهو انه لولا هذا الخاص فكلام الراوي وان كان يدل بالدلالة الالتزامية على القضية المهملة الا انه لا يصلح لتخصيص كلام الامام (عليه السلام) في العام الثاني كما تقدم، ولكن بعد ورود الخاص الدال على القضية الشرطية المتقدمة والتي يكون مفادها اخص من العام الثاني فيتقدم عليه بالقرينية والاخصية بعد احراز شرطها تعبداً بدليل حجية كلام الراوي الدال على كلام الامام ولازمه ثبوت الحكم بنحو القضية المهملة
الحالة الرابعة: ان يكون العام المخصص قطعي السند ظني الجهة فلا نقطع بجدية المتكلم في اصل الحكم فضلاً عن اطلاقه وعمومه، والحكم هنا كالحكم في الحالة الاولى التي كان فيها كل من العامين ظني سنداً وجهةً فيستحكم التعارض بينهما كالحالة الاولى؛ لان الخاص وان كان يدل على قضية شرطية بالالتزام وهي اخص من العام الثاني لكنه لا يوجد في هاتين الحالتين ما يثبت الشرط في هذه القضية الشرطية لا بالوجدان والقطع اذ المفروض ظنية الجهة ولا بالحجة والتعبد لان اصالة الجهة لا تدل على جدية القضية المهملة المنتزعة من العام وانما تدل على جدية المتكلم في مدلول كلامه، ومدلول كلامه (عليه السلام) في الخبر الاول انما هو القضية المطلقة وهو عدم ارث الزوجة مطلقاً لا المهملة المنتزعة عقلاً، واصالة الجد في العام الاول معارضة باصالة الجد في القضية المطلقة في العام الثاني لان المفروض ان كلاً منهما ظني الجهة
ثم ذكر (قده) ومنه يعرف الموقف بناءً على انكار انقلاب النسبة في الصور الباقية