41/04/10
الموضوع: انقلاب النسبة
كان الكلام في صورة ما إذا كان هناك عامان متعارضان بنحو التباين مع ورود مخصص، وتارة نفترض ان المخصص يخصص كلا العامين فلا تنقلب النسبة لأن ما يخرجه الخاص من أحد العامين هو نفس ما يخرجه من العام الاخر فتبقى النسبة بينهما هي التباين
وأخرى يكون مخصصاً لأحدهما فقط وهذا من مصاديق انقلاب النسبة، لان النسبة بين العامين تنقلب الى العموم والخصوص المطلق بعد التخصيص
واما إذا فرضنا وجود مخصصين كل واحد منهما يخصص أحد العامين
فتارة نفترض عدم وجود تعارض بين المخصصين ومثلنا له بمسالة اعتبار تعدد الغسل في دليل وعدم اعتباره في دليل ثاني ودليل ثالث اعتبر التعدد بالماء القليل ورابع لا يعتبر التعدد بالغسل بالماء الجاري
وتقدم انه تارة نفترض استيعاب المخصصين لتمام افراد العامين كما مثلنا له ب (تستحب الصدقة على كل فقير) و(تكره الصدقة على كل فقير) وجاء دليل (لا تستحب الصدقة على الفقير الفاسق) والثاني (لا تكره الصدقة على الفقير العادل)
ومن الواضح بان الخاصين يستوعبان جميع افراد العام
فاذا استوعب الخاصان جميع افراد العامين فلا بد ان نخصص كل عام بمخصصه فيرتفع التعارض بينهما ولا يوجد انقلاب للنسبة،
واما إذا لم يكونا مستوعبين لتمام افراد العامين كما في مثال اشتراط التعدد في الغسل فهنا تنقلب النسبة بين العامين من التباين الى العموم والخصوص من وجه بعد تخصيص كل من العامين بمخصصه فيسقط العامان في مادة الاجتماع ويكون كل منهما حجة في مادة افتراقه عن الاخر
ولكن الصحيح ان انقلاب التعارض بنحو التباين الى العموم والخصوص من وجه في محل الكلام لا ارتباط له بكبرى انقلاب النسبة التي تعني ان يصير الدليل الذي لم يكن قرينة على الدليل الاخر قبل التخصيص قرينةً عليه بعد التخصيص؛ فإننا في محل الكلام لم نجعل أحد العامين بعد التخصيص قرينة على الاخر وانما خصصنا كل عام بمخصصه فيكون لكل منهما مورد افتراق عن الاخر، فبعد سقوط العام الأول عن الحجية في الماء الجاري بالتخصيص يكون العام الثاني حجة فيه بقانون ان أي من العامين المتعارضين اذا سقط عن الحجية في بعض مدلوله يكون العام الآخر المعارض له حجة فيه، وكذلك العام الثاني بعد سقوطه عن الحجية في الماء القليل يكون العام الأول حجة فيه، فيكون بين العامين نسبة العموم والخصوص من وجه
واما اذا كان لدينا عامان متباينان ولكل منهما مخصص والنسبة بين المخصصين هي العموم والخصوص من وجه كما لو ورد (يستحب التصدق على كل فقير) وورد (يكره التصدق على كل فقير) وورد (لا تستحب الصدقة على الفقير الجاهل) وورد (لا تكره الصدقة على الفقير الهاشمي) وقلنا بانه في هذه الصورة بعد تخصيص كل من العامين بمخصصه تكون النسبة بينهما بعد التخصيص هي العموم والخصوص من وجه فنلتزم بسقوطهما عن الحجية في مادة الاجتماع للتعارض وحجية كل منهما في مورد افتراقه عن الاخر، وهذا لا علاقة له بانقلاب النسبة.