41/04/03
الموضوع: انقلاب النسبة
كان الكلام في الحالة الثالثة: وهي حالة ما إذا ورد المخصص على مورد الافتراق لكل من العامين المتعارضين بنحو العموم والخصوص من وجه ومثلنا له ب(يستحب اكرام العلماء) و(يكره اكرام الفساق) وورد على الاول (يجب اكرام العالم العادل) وورد على الثاني (يحرم اكرام الفاسق الجاهل)
وتقدم بان المحقق النائيني (قده) ذهب الى ان التعارض يقع بين العامين من وجه في مادة الاجتماع ويسقطان سنداً لان كل عام اخرجنا منه مادة الافتراق بالتخصيص ومادة الاجتماع سقطت بالتعارض
واما الخاصان فلا يدخلان في المعارضة فنعمل بهما بان نلتزم بوجوب اكرام العالم العادل وحرمة اكرام الفاسق الجاهل
وذهب السيد الخوئي (قده) الى ان المعارضة تقع بين الأدلة الأربعة كلها بدليل اننا لو فرضنا عدم صدور أحد العامين او أحد الخاصين لارتفع التعارض بين الأدلة الثلاثة الباقية، وكأن ارتفاع التعارض بين الأدلة الباقية بعد فرض عدم صدور ذاك الدليل هو الدليل على كون التعارض يقع بين جميع الأطراف
وقد أجاب عنه السيد الشهيد (قده): (أن التعارض السندي يكون بأحد ملاكين.
الملاك الأول ـ أن يعلم إجمالاً بكذب أحد السندين، بمعنى عدم صدور الكلام عن المعصوم (عليه السلام) رأساً وكذب النقل.الملاك الثاني ـ ويتحقق حيث ينقل من قبل راويين كلامان عن المعصوم يحتمل صدورهما معاً غير أن ظاهر كل منهما لا يلائم ظاهر الآخر، فيقع التعارض في دليل حجية الظهور بين ظهوريهما ويسري إلى دليل حجية السند، باعتبار لغوية بقاء حجية السند مع سقوط الدلالة.فإن قصد السيد الأستاذ (دام ظله) من تعارض الأدلة الأربعة جميعاً حصول التعارض على أساس الملاك الأول ـ كما يساعد عليه تعبير التقرير حيث عبر بالعلم الإجمالي بكذب أحدها ـ فهذا الملاك للتعارض لو فرض وجوده فلا إشكال في استلزامه سقوط الأدلة الأربعة جميعاً، لوقوع التكاذب بين شهادة الراوي في كل واحد منها مع شهادة الراوي في الثلاثة الباقية.إلاّ أن وجود مثل هذا العلم الإجمالي عناية زائدة لم تفترض في المسألة، ومجرد فرض التعارض بين الظهورات لا يستلزم العلم بعدم صدور أحدها وكذب الراوي في مقام النقل، لوضوح إمكان صدور البيانات المتعارضة عن المعصومين (عليهم السلام) فلو فرض وجود علم إجمالي من هذا القبيل في مورد ما فهو لعناية إضافية، لو تمت اقتضت إجمال السند ولو لم يكن تعارض بحسب الدلالة، كما إذا ورد عام وخاص وعلم إجمالاً بكذب أحد السندين.وإن كان مقصوده (دام ظله) التعارض على أساس الملاك الثاني، فالتعارض على هذا الأساس إنما يسري إلى السند فيما إذا أجملت الدلالة وسقط الظهور عن الحجية، بأن كان التعارض الدلالي مستحكماً ولا تعارض كذلك بالنسبة إلى دلالة المخصصين في المقام، إذ لو ادعي ذلك على أساس تعارض كل خاص مع مجموع العامين والخاصّ الآخر، فالجواب: أن هذه المعارضة غير مستقرة فيما نحن فيه، لأن الخاصّ مقدم على العام المعارض له بالقرينية والمقدم على أحد أجزاء المجموع مقدم على المجموع فلا يعقل أن يكون معارضاً معه، والسر فيه: أنه لا يوجد هنا تعارض مستحكم بين أطراف أربعة، وإنما توجد ثلاث معارضات كل منها بين طرفين، المعارضة بين الخاصّ مع عامه في كل طرف والمعارضة بين العامين بنحو العموم من وجه. والأوليان غير مستقرتين وإنما المستقر المعارضة الثالثة فحسب سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا ، أما على الثاني فواضح ، وأما على الأول فلأنه لا وجه لملاحظة تخصيص أحد العامين بمخصصه قبل الآخر حتى يصبح ذلك العام أخص مطلقاً من العام الآخر ، فإنه ترجيح بلا مرجح) [1]