40/08/18
الموضوع: تعريف التعارض
ذكرنا ان هناك ملاحظتان على ما ذكره السيد الخوئي (قده) في موارد الحكومة حيث انه انكر التنافي بين مدلولي الدليلين في موارد الحكومة بجميع اقسامها وتقدمت الملاحظة الأولى وهو ان هذا انما يتم في بعض موارد الحكومة لان النكتة التي ابرزها انما تتم في الدليل الحاكم اذا كان ناظرا الى عقد الوضع دون ما اذا كان ناظرا الى عقد الحمل فهنا لا تتوفر هذه النكتة وانما يتعارضان لان الموضوع فيهما يتحد ويتخالفان في المحمول فيكونان في عرض واحد فيتعارضان
الملاحظة الثانية: ان ما استند اليه لنفي التنافي بين المدلولين في موارد الحكومة من دعوى ان مفاد الدليل المحكوم قضية شرطية وهي لا تتكفل باثبات شرطها وانما تتكفل باثبات الحكم على تقدير تحقق الموضوع ولذا لا تنافي بين المحكوم الذي هو قضية شرطية وبين الحاكم الذي هو نفي الشرط
ويمكن التامل في ما ذكره باعتبار انه لا اشكال في ان القضية الشرطية تتكفل باثبات فعلية الجزاء عند تحقق الشرط فاذا فرضنا اننا علمنا بتحقق المعاملة الربوية بين الوالد والولد فالدليل المحكوم الدال على حرمة الربا يثبت فعلية الجزاء وهو الحرمة فيكون منافيا للدليل الحاكم الذي ينفي الحرمة بلسان نفي الموضوع ، فان كان الشرط في القضية الشرطية هو ما كان ربا عند الشارع فان دليل (( لا ربا )) يكون واردا عليه لانه ينفي موضوعه حقيقة ، واما اذا قلنا بان موضوع دليل حرمة الربا هو ما كان ربا حقيقة فحينئذ يقع التنافي بين الدليلين لا محالة فان المعاملة الربوية بين الوالد والولد هي ربا حقيقة والدليل المحكوم يثبت لها الحرمة بينما الدليل الحاكم ينفي الحرمة عنها ، فما ذكره من عدم تكفل القضية الشرطية لاثبات شرطها وان كان صحيحا الا ان مفادها فعلية الجزاء عند تحقق الشرط وبهذا المفاد تكون منافية للدليل الحاكم
واما ما ذكره من التخصيص فيلاحظ عليه :الامر الاول : ان ما بذله من جهد لارجاع التخصيص الى الحكومة من اجل اثبات عدم التنافي بين العام والخاص لاطائل منه بعد ان اثبتنا وجود تناف بين الدليل الحاكم والمحكوم
الامر الثاني : ان ما ذكره من ان حجية ظهور العام مقيدة بعدم مجيء الخاص فان الخاص حاكم على دليل حجية العام ، لا يصلح ان يكون مستندا للتقديم بالحكومة ؛ اذ لا وجه لتخصيص الحكومة من طرف الدليل الخاص على دليل حجية العام فان الحكومة من الطرفين لان دليل حجية ظهور الخاص موضوعه الشك والعام بعد شمول دليل الحجية له يكون علما تعبديا فيرفع موضوع دليل حجية ظهور الخاص رفعا تعبديا فيكون العام حاكما على دليل حجية ظهور الخاص
والصحيح في المقام ان سبب التقديم هو ما تعارف بينهم من الجمع العرفي بالتخصيص ورفع اليد عن ظهور العام لصالح الخاص لان الخاص يعتبر قرينة على التصرف في الخاص ومنه يظهر بانه لا تعارض بين دليل الخاص ودليل حجية العام ، فان مفاد دليل حجية الظهور حكم ظاهري ، بينما دليل الخاص حكم واقعي ولا تنافي بينهما ثبوتا حتى يقع التعارض بينهما ، نعم التعارض يقع بين الدليل العام والدليل الخاص من جهة وهو الذي قلنا بان هناك جمع عرفي بينهما يعبر عنه بالتخصيص وهو مبني على قاعدة لابد من تسليمها وهي ان للمتكلم ان يعتمد في مقام تحديد مراده على القرائن ولو كانت منفصلة والخاص قرينة لتحديد مراد المتكلم ،ومن جهة اخرى يقع التعارض بين دليل حجية العام ودليل حجية الخاص وحله يكون بالورود باعتبار ان دليل حجية ظهور الخاص يكون واردا على دليل حجية ظهور العام لان الثاني مقيد بعدم قيام الخاص على خلافه فاذا شمل دليل الحجية الخاص يكون رافعا لموضوع دليل حجية ظهور العام رفعا حقيقيا فيكون واردا عليه لان موضوع دليل حجية العام عدم الخاص الحجة على الخلاف فاذا قام الخاص الحجة ارتفع الموضوع .